مسالك الأفهام - ج1

الصفحة السابقة الصفحة التالية

مسالك الأفهام - ج1

فهرسة الكتاب

فهرس الكتب

ص 195

الركن الثاني :

أفعال الصلاة :

الواجبة والمندوبة :  

 وهي واجبة ومندوبة، فالواجبات ثمانية:
الاول :
النية :

وهي ركن في الصلاة،

(هامش 1)

قوله: وهي ركن في الصلاة . اختلف كلام المصنف (ره) في تحقيق النية، فقطع هنا بكونها ركنا في الصلاة، وفي المعتبر بكونها شرطا (1)، وفي النافع بأنها مترددة بين الركن والشرط وأنها بالشرط أشبه (2). ولكل وجه وجيه غير أن وجه الشرط واضح، والتردد مع أرجحية مشابهة الشرط أوضح. ومما يكشف عن ركنيتها اشتراط الطهارة والستر والاستقبال وغيرها مما يشترط في الصلاة فيها، ومقارنتها للتكبير أو بسطها عليه، ولا شيء من الشروط كذلك، وعن الشرطية وجود خواص الشرط فيها، وهي توقف تأثير الفعل أو صحته عليه، ومساوقته له إلى الفراغ منه ولو حكما، وأن أول الصلاة التكبير، واستلزام دخولها افتقارها إلى نية أخرى، ومغايرتها للعمل كما دل عليه الحديث (3)، إلى غير ذلك،

(هامش 2)

(1) المعتبر 2: 149. (2) المختصر النافع: 29. (3) لعل المراد به ما دل على ان نية المؤمن خير من عمله. راجع الوسائل 1: 35 ب 36 من أبواب مقدمة العبادات. [*]

ص 196

ولو أخل بها عامدا أو ناسيا لم تنعقد صلاته. وحقيقتها استحضار صفة الصلاة في الذهن، والقصد بها إلى أمور أربعة:

(هامش 1)

وترددها بينهما مستفادة عن وجههما. وعلى كل تقدير فالاجماع واقع على توقف الصلاة عليها وبطلانها بتركها عمدا وسهوا، فالخلاف نادر الفائدة. قوله: ولو أخل بها عامدا أو ناسيا لم ينعقد صلاته (1). قوله: وحقيقتها استحضار صفة الصلاة في الذهن والقصد بها إلى أمور أربعة . اعلم أن النية أمر واحد بسيط، وهو القصد إلى فعل الصلاة المخصوصة. والامور المعتبرة فيها - التي يجمعها اسم المميز - إنما هي مميزات المقصود وهو المنوي، لا أجزاء للنية. والقربة غاية الفعل المتعبد به فهي خارجة عنها أيضا. ثم لما كانت النية عزما وإرادة متعلقة بمقصود معين اعتبر في تحققها إحضار المقصود بالبال أولا بجميع مشخصاته كالصلاة مثلا، وكونها ظهرا واجبة مؤداة، أو مقابلاتها، أو بالتفريق، ثم يقصد إيقاع هذا المعلوم على وجه التقرب إلى الله تعالى، فلفظة أصلي مثلا هي النية، وهي وإن كانت مقدمة لفظا فهي متأخرة معنى، لان الاستحضار القلبي للفعل يصير المتقدم من اللفظ والمتأخر في مرتبة واحدة. وقد أفصح عن هذا المعنى أجود إفصاح الشهيد (ره) بقوله في دروسه (2) وقريب منه في ذكراه (3): لما كان القصد مشروطا بعلم المقصود وجب إحضار ذاتالصلاة وصفاتها الواجبة من التعيين، والاداء والقضاء، والوجوب، ثم القصد إلى هذا المعلوم لوجوبه قربة إلى الله تعالى . ولا يخفى ما في عبارة المصنف من الحزازة والقصور عن تأدية المعنى المراد. ومع ذلك فإن صفة الصلاة وهي كونها ظهرا واجبة مؤداة إلى غير ذلك، فالجمع بين

(هامش 2)

(1) وردت هذه العبارة في جميع النسخ كذا من دون تعليق. (2) الدروس: 33، وفيه الوجوب والندب . (3) الذكرى: 176. [*]

ص 197

الوجوب أو الندب، والقربة، والتعيين، وكونها أداء وقضاءا. ولا عبرة باللفظ. ووقتها عند أول جزء من التكبير. ويجب استمرار حكمها إلى آخر الصلاة، وهو أن لا ينقض النية الاولى. ولو نوى الخروج من الصلاة لم تبطل على الاظهر. وكذا لو نوى أن يفعل ما ينافيها، فإن فعله بطلت. وكذا لو نوى بشيء من أفعال الصلاة الرياء، أو غير الصلاة. ويجوز نقل النية في موارد، كنقل الظهر يوم الجمعة إلى النافلة لمن نسي قراءة الجمعة وقرأ غيرها، وكنقل الفريضة الحاضرة إلى سابقة عليها

(هامش 1)

استحضار الصفة والقصد إلى الامور الاربعة غير واضح، وأن أراد بصفة الصلاة أمرا آخر كاستحضار أفعالها وأركانها - كما نقل عن بعض الاصحاب (1) - فذلك غير جيد أيضا، لان الاستحضار المذكور ليس هو حقيقة النية وإنما هو تشخيص المنوي، ومع ذلك ففي وجوبه بعد لما فيه من الحرج والمشقة، بل لا يكاد يقدر عليه إلا آحاد.قوله: ووقتها عند أول جزء من الكتبير . بل الاولى استحضارها إلى آخر التكبير مع الامكان. قوله: ولو نوى الخروج من الصلاة لم تبطل على الاظهر . بل الاصح البطلان لمنافاة الاستدامة الحكمية، ولان إرادتي الضدين متضادتان، وكذا القول فيما لو نوى فعل المنافي وإن لم يكن في الحال. قوله: كذا لو نوى بشيء من أفعال الرياء إو غير الصلاة (2). قوله: ويجوز نقل النية في موارد .

(هامش 2)

(1) الكافي في الفقيه: 139. (2) هذه العبارة وردت في جميع النسخ كذا من دون تعليق. [*]

ص 198

مع سعة الوقت.

الثاني:
تكبيرة الاحرام :  

وهي ركن، ولا تصح الصلاة من دونها، ولو أخل بها نسيانا. وصورتها أن يقول: الله أكبر، ولا تنعقد بمعناها. ولو أخل بحرف منها، لم تنعقد صلاته. فإن لم يتمكن من التلفظ بها كالاعجم، لزمه التعلم. ولا يتشاغل بالصلاة مع سعة الوقت، فإن ضاق أحرم بترجمتها. والاخرس ينطق بها على قدر الامكان، فإن عجز عن النطق أصلا، عقد قلبهبمعناها مع الاشارة. والترتيب فيها واجب. ولو عكس لم تنعقد الصلاة. والمصلي بالخيار في التكبيرات السبع، إيها شاء جعلها تكبيرة الافتتاح. ولو كبر ونوى الافتتاح، ثم كبر ونوى الافتتاح، بطلت صلاته وإن كبر ثالثة ونوى الافتتاح انعقدت الصلاة أخيرا.

(هامش 1)

إعلم أن كلا من الصلاة المنقول منها وإليها إما أن تكون واجبة أو مندوبة، مؤداة أو مقضية، فالصور ست عشرة حاصلة من ضرب أربعة في أربعة، منها النقل من النفل إلى الفرض لا يجوز مطلقا، وبالعكس يجوز في من نسي الاذان والاقامة، وفيمن خشي فوت الامام وشبهه، ومن الفرض إلى الفرض فيمن نوى حاضرة فذكر فائتة ونحو ذلك. قوله: فإن عجز عن النطق أصلا عقد قلبه، بمعناها مع الاشارة . ليس المراد بمعناها الموضوع لها لغة لان تصور ذلك غير واجب على غير الاخرس، بل يكفي قصده كونه تكبيرا لله وثناء عليه في الجملة. والمراد بالاشارة بالاصبع. ويجب مع ذلك تحريك اللسان لوجوبه مع القدرة على النطق فلا يسقط الميسور بالمعسور. وفي حكم الاخرس من تعذر عليه النطق لمانع. ولو عجز عن البعض أتى بالممكن وعوض عن الفائت. قوله: ولو كبر ونوى الافتتاح ثم كبر ونوى الافتتاح.. الخ .

ص 199

ويجب أن يكبر قائما فلو كبر قاعدا مع القدرة، أو هو آخذ في القيام، لم تنعقد صلاته.والمسنون فيها أربعة: أن يأتي بلفظ الجلالة من غير مد بين حروفها، وبلفظ أكبر على وزن أفعل، وأن يسمع الامام من خلفه تلفظه

(هامش 1)

إنما قيد التكبير بنية الافتتاح ليصير ركنا، فإن التكبير ذكر لله لا يضر في الصلاة إلا على تقدير كونه ركنا، وإنما يتميز بالنية، ويكفي في البطلان الاتيان بصورة الركن مع نيته، فلا يشترط مقارنته للنية للثاني، وإنما يبطل بالثاني مع عدم نية الخروج من الصلاة قبله، وإلا صحت به مع استصحاب النية. ولا بد من تقييد الصحة بالتكبير الثالث بمقارنة النية له. والضابط أنه مع عدم نية الخروج ينعقد في كل وتر ويبطل في الشفع لاشتمال الشفع على زيادة الركن وورود الوتر على صلاة باطلة، ومع نية الخروج ينعقد بما بعدها. قوله: ويجب أن يكبر قائما فلو كبر.. الخ . كما يشترط القيام وغيره من الشروط في التكبير كذا يشترط في النية، فإذا كبر قاعدا أو وهو آخذ في القيام وقعت النية أيضا على تلك الحالة، فعدم الانعقاد مستند إلى كل منهما، ولا يضر ذلك لان علل الشرع معرفات لا علل حقيقية فلا يضر اجتماعها. وإنما خص التكبير بالذكر للرد على الشيخ (ره) حيث جوز الاتيان ببعض التكبير منحنيا (1)، ولم يعلم مأخذه. قوله: أن يأتي بلفظ الجلالة من غير مد بين حروفها . المراد به مد الالف الذي بين اللام والهاء زيادة على القدر الطبيعي منه، فإن له مدا طبيعيا والزيادة عليه مكروهة، أما مد همزة الجلالة بحيث تصير بصورة الاستفهام فإنه مبطل وإن لم يقصد الاستفهام، على أصح الوجهين. قوله: وبلفظ أكبر على وزن أفعل .مفهومه جواز الخروج به عن الوزن، وهو حق إن لم يصل مد الباء إلى وزن

(هامش 2)

(1) المبسوط 1: 105. [*]

ص 200

بها، وأن يرفع المصلي يديه بها إلى أذنيه.

الثالث:
القيام : 

 وهو ركن مع القدرة فمن أخل به عمدا أو سهوا بطلت صلاته.

(هامش 1)

أكبار جمع كبر، وإلا بطل وإن لم يقصده كما مر، وقطع المصنف في المعتبر بالصحة مع عدم القصد (1). قوله: وأن يرفع المصلي يديه بها إلى أذنيه . وليكونا مبسوطتين مضمومتي الاصابع مفرقتى الابهامين، ويستقبل بباطن كفيه القبلة، ويبتدئ التكبير في ابتداء الرفع وينتهي عند انتهائه. قوله: القيام . إنما أخره عن النية والتكبير ليتمحض جزءا من الصلاة، ويتحقق وجوبه، لانه قبلهما شرط محض، ولا يجوز (2) تركه بعد الشروع فيه إلا لعارض. ومن قدمه نظر إلى إشتراطهما به والشرط مقدم على المشروط. وربما أخره بعضهم عن القراءة، وما هنا أجود. قوله: وهو ركن مع القدرة . إعلم أن القيام ليس مجموعه من حيث هو مجموع ركنا، فإن ناسي القراءة وأبعاضها صلاته صحيحة مع فوات بعض القيام المستلزم لفوات المجموع من حيث هو كذلك، ولا كل جزء من أجزائه لعين ما ذكر، بل الركن من القيام هو القدر المتصل منه بالركوع، سواء اتفقت فيه القراءة أم لا، ولا يتحقق زيادته ونقصانه إلابزيادة الركوع ونقصانه. ولا يضر استناد البطلان إليهما لان علل الشرع معرفات. ولو اتفق زيادته على مسماه كالقيام في حال القراءة كان الركن منه أمرا كليا يتأدى بكل واحد من جزئياته، والباقي موصوف بالوجوب لا غير، فإن ناسأ القراءة وأبعاضها لا تبطل صلاته، إذ ليس مخلا بركنية القيام.

(هامش 2)

(1) المعتبر 2: 156. (2) في ن، و لا يجوز. [*]

ص 201

وإذا أمكنه القيام مستقلا وجب، وإلا وجب أن يعتمد على ما يتمكن معه من القيام، وروي جواز الاعتماد على الحايط مع القدرة. ولو قدر على القيام في بعض الصلاة وجب أن يقوم بقدر مكنته. وإلا صلى قاعدا. وقيل: حد ذلك أن لا يتمكن من المشي بقدر زمان صلاته، والاول أظهر.

(هامش 1)

قوله: وإذا أمكنه القيام مستقلا وجب . المراد بالاستقلال هنا الاقلال لا طلبه، كما هو الغالب في باب الاستفعال. والمراد بالاقلال أن يكون غير مستند إلى شيء بحيث ولو أزيل السناد سقط. قوله: وإلا وجب أن يعتمد على ما يتمكن معه من القيام . ولو توقف تحصيل ما يعتمد عليه على عوض وجب بذله وإن كثر مع الامكان. ولا فرق فيه بين كونه آدميا أو غيره. قوله: وروي جواز الاعتماد على الحائط مع القدرة .هي رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى عليهما السلام قال: سألته عن الرجل هل له أن يستند إلى حائط المسجد وهو يصلي، أو يضع يده على الحائط وهو قائم من غير مرض ولا علة؟ قال: لا بأس (1). وعمل بظاهرها أبو الصلاح فعد (2) الاعتماد على ما يجاور المصلي من الابنية مكروها (3)، والرواية محمولة على استناد ليس معه اعتماد جمعا بينها وبين ما دل على وجوب القيام مستقلا. قوله: وقيل: حد ذلك أن لا يتمكن من المشي بقدر زمان صلاته . أي حد العجز المجوز للصلاة جالسا أن لا يقدر على المشي بمقدار صلاته . والمستند ما رواه سليمان المروزي عن الفقيه (ع) المريض إنما يصلي قاعدا إذا صار إلى الحال التي لا يقدر فيها على المشي مقدار صلاته (4). وحملت على من

(هامش 2)

(1) مسائل علي بن جعفر: 235 ح 547، قرب الاسناد: 94، الفقيه 1: 237 ح 1045، التهذيب 2: 326 ح 1339، الوسائل 4: 701 ب 10 من أبواب القيام ح 1. (2) في ج بعد جعل الاعتماد. (3) الكافي في الفقه: 125. (4) التهذيب 4: 257 ح 761، الاستبصار 2: 114 ح 373، الوسائل 4: 699 ب 6 من أبواب = [*]

ص 202

والقاعد إذا تمكن من القيام إلى الركوع وجب، وإلا ركع جالسا. وإذا عجز عن القعود صلى مضطجعا، فإن عجز صلى مستلقيا، والاخيران يوميان لركوعهما وسجودهما. ومن عجز عن حالة في أثناء الصلاة،

(هامش 1)

يتمكن من القيام إذا قدر على المشي للتلازم بينهما غالبا، فالمعتبر حينئذ العجز عن القيام لا عن المشي. والاولى تنزيل الرواية على أن الجلوس إنما يجوز مع تعذر القيام ولو لم يكن مستقرا، كمن يقدر على المشي ولا يقدر على الاستقرار، فيقدم الصلاة ماشيا عليها جالسا، فإن ذلك هو ظاهر الرواية، وأيضا فإن القيام ماشيا يفوت معه وصف من أوصاف القيام وهو الاستقرار، والجلوس يفوت معه أصل القيام، وفوات الوصف أولى من فوات الاصل بالكلية، وهو اختيار الفاضل (1) (ره). واختيار الشهيد (2) (ره) ترجيح الجلوس لان الاستقرار ركن في القيام. وقد عرفت ما فيه. قوله: وإلا ركع جالسا . ويجب فيه مراعاة النسبة بين انتصاب القائم وركوعه، فينحني الجالس كذلك بحيث يجعل المائل من بدنه عند القعود بقدر المائل منه عند الركوع قائما، وأكمله أنينحني بحيث يحاذي جبهته موضع سجوده، وأقله أن ينحني قدر ما يحاذي وجهه ما قدام ركبتيه من الارض، ويرفع فخذيه وفاقا للشهيد (ره) في الدروس (3). قوله: وإذا عجز عن القعود صلى مضطجعا . على جانبه الايمن كالملحود فيستقبل بوجهه القبلة، فإن تعذر الايمن فعلى الايسر. قوله: والاخيران يوميان لركوعهما وسجودهما . بالرأس إن أمكن، وإلا فبالعينين. ولو أمكن رفع ما يسجد عليه ليصير بصورة

(هامش 2)

= القيام ح 4. (1) التذكرة 1: 110. (2) الذكرى: 180. (3) الدروس: 34. [*]

ص 203

انتقل إلى ما دونها مستمرا، كالقائم يعجز فيقعد، والقاعد يعجز فيضطجع والمضطجع يعجز فيستلقي، وكذا بالعكس. ومن لا يقدر على السجود، يرفع ما يسجد عليه، فإن لم يقدر أومأ. والمسنون في هذا الفصل شيئان: أن يتربع المصلي قاعدا في حال قراءته، ويثني رجليه في حال ركوعه، وقيل: يتورك في حال تشهده.
الرابع:
القراءة :  

وهي واجبة. وتتعين بالحمد في كل ثنائية، وفي الاوليين من كل رباعية وثلاثية. وتجب قراءتها أجمع. ولا تصح الصلاة مع الاخلال ولو بحرف واحد منها عمدا، حتى التشديد،

(هامش 1)

الساجد وجب، فإن تعذر وضع على جبهته ما يصح السجود عليه. وكذا يجب تمكين باقي المساجد مع الامكان. قوله: انتقل إلى ما دونها مستمرا . على صلاته من غير استئناف وإن كان الوقت واسعا. ويمكن أن يريد بالاستمرار على الافعال التي يمكن وقوعها في حالة الانتقال كالقراءة، فلا يترك القراءة في حالة الانتقال إلى الادنى لانتقاله إلى ما هو أدنى، وهو اصح القولين، بخلاف من وجد خفا في حالة دنيا فإنه ينتقل منها إلى العليا تاركا للقراءة. قوله: أن يتربع المصلي.. الخ . المراد بالتربع هنا أن ينصب فخذيه وساقيه، ويثني الرجلين ان يفترشهما تحته ويجلس على صدورهما بغير إقعاء، وبالتورك أن يجلس على وركه الايسر ويخرج قدميه من تحته، كما سيأتي في التشهد (1). قوله: حتى التشديد .إنما عطف التشديد على الحرف ب‍ بحتى للتنبيه على أنه حرف، بل هو أبلغ منه فإنه مشتمل على حرف مدغم وإدغام، وكلاهما واجب في القراءة حتى لو فك الادغام الصغير بطلت القراءة وإن أتى بالحرف. وفي حكم التشديد المد المتصل،

(هامش 2)

(1) في ص 223. [*]

ص 204

وكذ إعرابها. والبسملة آية منها، تجب قراءتها معها. ولا يجزي المصلي ترجمتها. ويجب ترتيب كلماتها وآيها على الوجه المنقول، فلو خالف عمدا أعاد، وإن كان ناسيا استأنف القراءة ما لم يركع، وإن ركع مضى في صلاته ولو ذكر. ومن لا يحسنها يجب عليه التعلم، فإن ضاق الوقت قرأ ما تيسر منها، وإن تعذر قرأ ما تيسر من غيرها،

(هامش 1)

أما المنفصل فإنه مستحب، وكذا أوصاف القراءة من الهمس والجهر والاستعلاء والاطباق والغنة وغيرها، كما نبه عليه الشهيد (ره) في بعض مصنفاته (1). قوله: وكذا اعرابها . المراد بالاعراب عند الاطلاق الرفع والنصب والجر والجزم، وفي حكمها صفات البناء وهي الضم والفتح والكسر والسكون. وكأن المصنف أطلق الاعراب على ما يشملهما تغليبا أو توسعا. ولا فرق في البطلان بتغير الاعراب والبناء بين كونه مغيرا للمعنى أو لا. قوله: وإن كان ناسيا استأنف القراءة ما لم يركع.. الخ . إنما يستأنف القراءة إذا لم يتحصل منها ما يمكن البناء عليه، أو أمكن مع الاخلال بالموالاة، أما لو انتفى الامران كما لو قرأ آخر الحمد، ثم قرأ أولها ثم ذكر، بنى على ما قرأه آخرا، ويستأنف ما قبله لحصول الترتيب والموالاة.قوله: فإن ضاق الوقت قرأ ما تيسر منها فإن تعذر قرأ ما تيسر من غيرها . إنما يقرأ ما تيسر منها مع تسميته قرآنا كالآية ونحوها، وإلا لم يعتد به. ويجب أن يعوض عن الفائت من غيرها مع الامكان. ويجب كونه بقدر الباقي منها فزائدا في الحروف لا في الآيات، ومراعاة الترتيب بين ما علمه وبين البدل، فإن علم الاول

(هامش 2)

(1) الالفية والنفلية: 116. [*]

ص 205

أو سبح الله وهلله وكبره بقدر القراءة، ثم يجب عليه التعلم. والاخرس يحرك لسانه بالقراءة ويعقد بها قلبه. والمصلي في كل ثالثة ورابعة بالخيار، إن شاء قرأ الحمد وإن شاء سبح، والافضل للامام القراءة. وقراءة سورة كاملة بعد الحمد في الاوليين واجب في الفرائض، مع سعة الوقت وإمكان التعلم للمختار، وقيل: لا يجب، والاول أحوط. ولو قدم السورة على الحمد، أعادها أو غيرها بعد الحمد.

(هامش 1)

أخر البدل، أو الآخر قدمه، أو الطرفين وسطه. ولو لم يعلم شيئا من غيرها كرر ما علمه منها. قوله: أو سبح الله وهلله وكبره بقدر القراءة . ويجب فيه ما يجزي في الاخيرتين وفاقا للذكرى (1)، ويكرره بقدر الفاتحة، وينبغي أن ينوي به البدلية عن القراءة، وكذا ما تقدم من الابدال. ولو تعذر جميع ذلك وجب القيام بقدر الفاتحة. ولو أمكن الايتمام وجب مقدما على البدل، كما أنه لو أمكنه قراءة الفاتحة من المصحف قدم عليه، ولو أمكن من غيرها قدم على الذكر، ولا يكفي القراءة منه مع إمكان الحفظ.قوله: ويعقد بها قلبه . أي بالقراءة بأن ينوي بقلبه وبحركة لسانه كونهما بدلا منها. وكذا يجب الاشارة بالاصبع، ومثله القول في باقي الاذكار. وما يوجد في عبارات الاصحاب من عقد قلبه بمعناها منزل على ما ذكرناه لعدم وجوب فهم المعنى على الصحيح فضلا عن الاخرس. قوله: ولو قدم السورة على الحمد أعادها أو غيرها بعد الحمد . مع عدم التعمد، وإلا بطلت الصلاة. والجاهل عامد. وإعادة السورة بعد الحمد يحتمل كونها مع إعادة الحمد كما ذكره جماعة، والاجود الاكتفاء بالحمد لان

(هامش 2)

(1) الذكرى: 187. [*]

ص 206

ولا يجوز أن يقرأ في الفرائض شيئا من سور العزائم، ولا ما يفوت الوقت بقراءته، ولا أن يقرن بين سورتين، وقيل: يكره، وهو الاشبه. ويجب الجهر بالحمد والسورة في الصبح، وفي أوليي المغرب والعشاء، والاخفات في الظهرين، وثالثة المغرب، والاخيرين من العشاء. وأقل الجهر أن يسمعه القريب الصحيح السمع إذا استمع.

(هامش 1)

وقوعها بعد السورة لا يبطلها فلا وجه لاعادتها، بل تعاد السورة لا غير. قوله: ولا يجوز أن يقرأ في الفرائض شيئا من سور العزائم . فتبطل الصلاة بمجرد الشروع فيها مع العمد، والناسي يرجع إلى غيرها متى ذكر وإن تجاوز النصف. ولو لم يذكر حتى قرأ السجدة أومأ لها ثم قضاها بعد الصلاة. واحترز بالفريضة عن النافلة فيجوز قراءة أحدها فيها، ويسجد لها إذا تلاها كما سيأتي (1). [ويستحب أن يقرأ الحمد ثم يركع ان كانت في آخر السورة] (2). قوله: ولا ما يفوت الوقت بقراءته . فيبطل مع العلم بمجرد الشروع وإن لم يخرج الوقت، نعم لو ظن السعة فتبين الضيق بعد الشروع عدل وإن تجاوز النصف. قوله: وقيل: يكره . هذا إذا لم يعتقد المشروعية وإلا حرم قطعا. ويتحقق القران بقراءة أزيد من سورة وإن لم يكمل الثانية بل بتكرار السورة الواحدة أو بعضها ومثله تكرار الحمد. قوله: وأقل الجهر أن يسمعه الصحيح القريب . لابد مع ذلك من اشتمال الصوت على جهرية وإظهار ليتحقق الفرق بينه وبين السر عرفا، بحيث لا يجتمعان في مادة إذ هما - كما ذكره جماعة من الاصحاب (3) - حقيقتان متضادتان، والحوالة فيهما على العرف.

(هامش 2)

(1) في ص 212. (2) من نسخة ج فقط. (3) منهم العلامة في النهاية 1: 471، والمحقق الكركي في جامع المقاصد 2: 260. [*]

ص 207

والاخفات أن يسمع نفسه إن كان يسمع. وليس على النساء جهر. والمسنون في هذا القسم: الجهر بالبسملة في موضع الاخفات في أول الحمد وأول السورة، وترتيل القراءة، والوقوف على مواضعه، وقراءة سورة بعد الحمد في

(هامش 1)

قوله: وليس على النساء جهر . أي لا يجب عليهن ذلك عينا بل يتخيرن بين الجهر والاخفات في مواضع الجهر ما لم يسمعهن الاجنبي، وإلا تعين الاخفات. والاولى للخنثى الجهر وتحري موضع لا يسمعها الاجنبي فيه. وهذا كله في القراءة. إما غيرها من الاذكار فيستحب الجهر به للامام، والاسرار للمأموم، ويتخير المنفرد في غير القنوت ويجهر به مطلقا. قوله: الجهر بالبسملة في موضع الاخفات . لا فرق في ذلك بين الاوليين والاخيرتين لاطلاق النص (1)، فتخصيص ابن إدريس (2) الاستحباب بالاوليين ضعيف، كما ضعف قول ابن البراج (3) بوجوب الجهر بها في الاخفاتية مطلقا. واعلم أن الجهر والاخفات كيفيتان للقراءة الواجبة بحيث لا يمكن تأديتها إلابهما، وكيفية الواجب لا يكون إلا واجبة وإن كان تعددها يلحقها بالواجب المخير، بمعنى استحباب الجهر بها حينئذ أنه أفضل الفردين الواجبين على التخيير، فلا منافاة بين استحبابه عينا ووجوبه تخييرا، لعدم اتحاد الموضوع. قوله: وترتيل القراءة . للترتيل تفسيرات: أحدها: ما ذكره المصنف في المعتبر (4) أنه تبيين الحروف من غير مبالغة ونقله

(هامش 2)

(1) عيون أخبار الرضا عليه السلام 2: 123 ب 35 ح 1، الوسائل 4: 757 ب 21 من أبواب القراءة في الصلاة. (2) السرائر 1: 217. (3) المهذب 1: 97. (4) 2: 181. [*]

ص 208

النوافل، وأن يقرأ في الظهرين والمغرب بالسور القصار ك‍ القدر ، و الجحد ، وفي العشاء ب‍ الاعلى و الطارق وما شاكلهما، وفي الصبح ب‍ المدثر و المزمل وما ماثلهما، وفي غداة الخميس والاثنين ب‍ هل أتى ، وفي المغرب والعشاء ليلة الجمعة ب‍ الجمعة و الاعلى ، وفي صبحها بها وب‍ قل هو الله أحد ، وفي الظهرين بها وب‍ المنافقين ، ومنهم من يرى وجوب السورتين في الظهرين وليس بمعتمد. وفي نوافل النهار بالسور القصار، ويسر بها، وفي الليل بالطوال، ويجهر بها، ومع ضيق الوقت يخفف.

(هامش 1)

عن الشيخ أيضا (1). والمراد به الزيادة على الواجب الذي يتحقق به النطق بالحروف من مخارجها ليتم الاستحباب. الثاني: أنه بيان الحروف واظهارها ولا يمدها بحيث يشبه الغناء وهو تفسير الفاضل في النهاية، قال: ولو أدرج ولم يرتل وأتى بالحروف بكمالها صحت صلاته (2). وهو قريب من الاول، وهما معا موافقان لكلام أهل اللغة، قال في الصحاح: الترتيل في القراءة الترسل فيها والتبيين بغير بغي (3). الثالث: أنه حفظ الوقوف وأداء الحروف. ذكره في الذكرى (4)، وهو المنقول عن ابن عباس وعلي (ع) (5)، إلا أنه قال: وبيان الحروف. والاولان أنسب بعبارة الكتاب للاستغناء بالتفسير الثالث عن قوله: والوقوف على مواضعه .

(هامش 2)

(1) قال العاملي في مفتاح الكرامة 2: 396 وما ذكره في المعتبر نقله فيه عن الشيخ ولعله فهمه من قوله في المبسوط: ينبغي أن يبين الحروف ويرتلها. راجع المبسوط 1: 106. وفي التبيان 10: 162 الترتيل ترتيب الحروف على حقها في تلاوتها وتثبت فيها . (2) نهاية الاحكام 1: 476. (3) الصحاح 4: 1704 مادة رتل . (4) الذكرى: 192. (5) الوافي 2: 105 باب سائر أحكام القراءة، مجمع البحرين: 436 وفيها حفظ الوقوف واداء الحروف . [*]

ص 209

وأن يقرأ قل يا أيها الكافرون في المواضع السبعة. ولو بدأ فيها بسورة التوحيد جاز، ويقرأ في أوليي صلاة الليل قل هو الله أحد ثلاثين مرة، وفي البواقي بطوال السور. ويسمع الامام من خلفه القراءة ما لم يبلغ العلو وكذا الشهادتين استحبابا. وإذا مر المصلي بآية رحمة سألها، أو آية نقمةاستعاذ منها. وهاهنا مسائل سبع:

(هامش 1)

قوله: وأن يقرأ قل يا أيها الكافرون في المواضع السبعة . هي أول ركعتي الزوال، وأول نوافل المغرب، وأول نوافل الليل، وأول ركعتي الفجر، وأول صلاة الصبح إذا أصبح بها أي لم يصلها حتى انتشر الصبح وطلعت الحمرة، وأول سنة الاحرام، وأول ركعتي الطواف. ويقرأ في ثواني هذه السبعة بالتوحيد. وروي العكس (1) فلذا قال: ولو بدأ بالتوحيد جاز. قوله: ويقرأ في أوليي صلاة الليل قل هو الله احد ثلاثين مرة . قد تقدم استحباب أن يقرأ فيها بالجحد لانها أحد السبعة. وطريق الجمع إما أن يكون قراءة كل واحدة من السورتين سنة فيتخير المصلي، أو بالجمع بينهما بجواز القران في النافلة، أو بحمل اوليي صلاة الليل على الركعتين المتقدمتين على الثماني، كما ورد في بعض الاخبار (2). وعلى ما روي من كون (3) الجحد في الركعة الثانية لا اشكال فان قراءة التوحيد في الاولى ثلاثين مرة محصلة لقراءة التوحيد فيها في الجملة. *(هامش 2)*(1) الظاهر ان مستنده في الحكم الاول ما رواه في الكافي 3: 316 ح 22 ورواه عنه في التهذيب 2: 74 ح 273، الوسائل 4: 751 ب 15 من أبواب القراءة في الصلاة ح 1. راجع ايضاح الفوائد 1: 112 وان كان على خلاف ذلك أدل. راجع الجواهر 9: 412. كما ان الظاهر ان مراده من رواية العكس - كما في الايضاح أيضا - ما رواه الكليني (قدس سره) في ذيل الرواية السابقة وكذا في التهذيب ح 274 والوسائل ح 2 وهي صريحة في المطلوب إلا انها مختصة بما عدا نافلة الفجر. (2) مصباح المتهجد: 115، الوسائل 5: 281 ب 41 أبواب بقية الصلوات المندوبة. (3) مر الكلام فيه في الصفحة المتقدمة. [*]

ص 210

الاولى: لا يجوز قول آمين آخر الحمد، وقيل: هو مكروه. الثانية: الموالاة في القراءة شرط في صحتها، فلو قرأ في خلالها من غيرها، استأنف القراءة. وكذا لو نوى قطع القراءة وسكت. وفي قول يعيد الصلاة. أما لو سكت في خلال القراءة لا بنية القطع، أو نوى القطع ولم يقطع مضى في صلاته.

(هامش 1)

قوله: لا يجوز قول آمين آخر الحمد . هذا هو المشهور بل كاد يكون إجماعا، ومستنده النص (1) عن أئمة الهدى (عل)، وعلل مع ذلك بأنه ليس بقرآن ولا دعاء وإنما هو اسم للدعاء أعني: اللهم استجب، والاسم غير المسمى، فلو قال بدله اللهم استجب لم يضر. ولا فرق في البطلان بين وقوعه آخر الحمد أو غيره من حالات الصلاة كالقنوت. كل ذلك مع عدم التقية وإلا لم يضر، بل ربما وجب. قوله: فلو قرأ خلالها من غيرها استأنف القراءة . هذا مع النسيان، ومع العمد يبطل للصلاة. وتتحقق للغيرية بقراءة ما لا محل لقراءته في تلك الحال، وإن كان من السورة. ولا يخفى أن ذلك في غير الدعاء بالمباح، وسؤال الرحمة، والاستعاذة من النقمة عند آيتيهما، ورد السلام، وتسميت العاطس، والحمد عند العطسة، ونحو ذلك مما هو مستثنى.قوله: وكذا لو نوى قطع القراءة وسكت . هذا إذا خرج بالسكوت عن كونه قارئا ولم يخرج عن كونه مصليا، وإلا لم يعد القراءة في الاول وأعاد الصلاة في الثاني. ولا فرق هنا بين السكوت عمدا أو نسيانا. قوله: أما لو سكت في خلال القراءة لا بنية القطع أو نوى القطع ولم يقطع مضى في صلاته .

(هامش 2)

(1) الكافي 3: 313 ح 5، علل الشرائع: 358 ب 74 ح 1، التهذيب 2: 74 ح 275، الاستبصار 1: 318 ح 1185 و1186، الوسائل 4: 752 ب 17 من أبواب القراءة في الصلاة ح 1، 2، 3، 4. [*]

ص 211

الثالثة: روى أصحابنا أن الضحى و ألم نشرح سورة واحدة، وكذا الفيل و الايلاف ، فلا يجوز إفراد أحدهما عن صاحبتها في كل ركعة. ولا يفتقر إلى البسملة بينهما، على الاظهر. الرابعة: إن خافت في موضع الجهر أو عكس، جاهلا أو ناسيا لم يعد.

(هامش 1)

إنما يمضي في صلاته مع السكوت لا بنية القطع للصلاة أو للقراءة مع عدم طوله بحيث يخرج عن كونه قارئا أو مصليا، وإلا أعاد القراءة في الاول والصلاة في الثاني. والمراد بنية القطع في المسألة الاخيرة قطع القراءة لا قطع الصلاة، وإلا بطلت الصلاة بناء على بطلانها بنية فعل المنافي. ولا بد من تقييد قطع القراءة بأن لا ينوي عدم العود إليها، وإلا كان كنية قطع الصلاة. قوله: روي أصحابنا أن الضحى والم نشرح سورة واحدة . ليس في الاخبار تصريح بكونهما سورة واحدة وإنما فيها قرائتهما معا في الركعةالواحدة (1)، وهي أعم من كونهما سورة واحدة، ورواية المفضل - قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: لا تجمع بين سورتين في ركعة واحدة إلا الضحى وألم نشرح، وسورة الفيل والايلاف (2) - صريحة في كونهما سورتين، فإن الاستثناء حقيقة في المتصل. وعلى هذا يضعف القول بترك البسملة بينهما. وعلى تقدير وحدتهما فلا تنافيها البسملة بينهما لوجودها في أثناء غيرهما. وكما يجب البسملة بينهما يجب رعاية الترتيب على الوجه المتواتر. قوله: إن خافت في موضع الجهر أو عكس جاهلا أو ناسيا لم يعد . لا فرق في ذلك بين علمه بالمخالفة قبل الركوع وبعده على أصح القولين.

(هامش 2)

(1) التهذيب 2: 72 ح 266، مجمع البيان 5: 544، الوسائل 4: 743 ب 10 من أبواب القراءة في الصلاة ح 1، 5. (2) المعتبر 1: 188، مجمع البيان 5: 544، الوسائل 4: 744 ب 10 من أبواب القراءة في الصلاة ح 5. [*]

ص 212

الخامسة: يجزيه عوضا عن الحمد، إثنتا عشرة تسبيحة. صورتها: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر - ثلاثا - وقيل: يجزيهعشر، وفي رواية تسع، وفي أخرى أربع، والعمل بالاول أحوط. السادسة: من قرأ سورة من العزائم في النوافل، يجب أن يسجد في موضع السجود وكذا إن قرأ غيره وهو يستمع، ثم ينهض، ويقرأ ما تخلف منها ويركع. وإن كان السجود في آخرها يستحب له قراءة الحمد، ليركع عن قراءة. السابعة: المعوذتان من القرآن، ويجوز أن يقرأ بهما في الصلاة فرضها ونفلها.
الخامس:
الركوع :

وهو واجب في كل ركعة مرة، إلا في الكسوف والآيات، وهو ركن في الصلاة. وتبطل بالاخلال به عمدا وسهوا، على تفصيل سيأتي. والواجب فيه خمسة أشياء:

(هامش 1)

قوله: وقيل يجزيه عشر وفي رواية (1) تسع . العشر باسقاط التكبير من الاوليين وإثباته في الاخيرة، والتسع باسقاطه من الجميع كما وقع مصرحا في رواية حريز (2). والكل مجز ما عدا التسع بسقوط التكبير فيه. ولو اختار الزائد على الاربع جاز له نية الوجوب بالجميع، واستحباب ما زاد على الاربع. ومع الاطلاق يحمل الوجوب على الاربع لا غير. قوله: المعوذتان من القرآن .هما - بكسر الواو - اسم فاعل، سميتا بذلك لان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يعوذ بهما الحسنين عليهما السلام. وخالف في كونهما من القرآن شذوذ من

(هامش 2)

(1، 2) الفقيه 1: 256 ح 1158، الوسائل 4: 791 ب 51 من أبواب القراءة في الصلاة ح 1. [*]

ص 213

الاول: أن ينحني فيه بقدر ما يمكن وضع يديه على ركبتيه. وإن كانت يداه في الطول بحد تبلغ ركبتيه من غير انحناء، انحنى كما ينحني مستوي الخلقة. وإذا لم يتمكن من الانحناء لعارض، أتى بما يتمكن منه. فإن عجز أصلا اقتصر على الايماء. ولو كان كالراكع خلقة، أو لعارض،

(هامش 1)

العامة، وروي أيضا عن ابن مسعود، لانهما إنما نزلتا لتعويذهما (1) عليهما السلام. ولا منافاة بين ذلك وبين كونهما من القرآن فان القرآن صالح للتعوذ به لشرفه وبركته. قوله: أن ينحني بقدر ما يمكن وضع يديه على ركبتيه . التقييد بالانحناء يخرج به ما لو انخنس بحيث أمكنه وضع كفيه فإن ذلك غير كاف، وكذا لو أمكنه ذلك بمشاركة الانحناء للانخناس، بحيث لولا الانخناس لما أمكن بلوغ اليدين الركبتين. والمعتبر إمكان وصول اليدين معا فلا يكفي إحداهما إختيارا. نعم لو تعذرت إحداهما لعارض في أحد الشقين كفت الاخرى. والافضل بلوغ قدر ما يتمكن به من تمكين الراحتين والكفين بالركبتين. والظاهر الاكتفاءببلوغ الاصابع. وفي حديث زرارة المعتبر فإن وصلت أطراف أصابعك في ركوعك إلى ركبتيك أجزأك ذلك وأحب إلي إن تمكن كفيك (2). قوله: وإذا لم يتمكن من الانحناء لعارض أتى بما يمكن منه . اللام في الانحناء للعهد الذكري وهو البالغ تمام ما يعتبر في الركوع، فلا يرد أن من لم يتمكن من الانحناء كيف يمكنه شيء منه. قوله: فإن عجز أصلا اقتصر على الايماء . أراد بقوله أصلا أن الايماء مشروط بالعجز عن جميع الحالات المتصورة استقلالا واعتمادا ولو بعوض مقدور. والايماء بالرأس - كما في نظائره - مع الامكان، وإلا فبالعينين. قوله: ولو كان كالراكع خلقة أو لعارض وجب أن يزيد لركوعه يسير *(هامش 2)*(1) الجامع لاحكام القرآن للقرطبي 20: 251. (2) الكافي 3: 334 ح 1، التهذيب 2: 83 ح 308، الوسائل 4: 675 ب 1 من افعال الصلاة ح 3: [*]

ص 214

وجب أن يزيد لركوعه يسير انحناء ليكون فارقا. الثاني: الطمأنينة فيه بقدر ما يؤدي واجب الذكر مع القدرة. ولو كان مريضا لا يتمكن سقطت عنه، كما لو كان العذر في أصل الركوع. الثالث: رفع الرأس منه، فلا يجوز أن يهوي للسجود قبل انتصابهمنه، إلا مع العذر، ولو افتقر في انتصابه إلى ما يعتمده وجب. الرابع: الطمأنينة في الانتصاب، وهو أن يعتدل قائما، ويسكن ولو يسيرا. الخامس: التسبيح فيه، وقيل: يكفي الذكر ولو كان تكبيرا أو تهليلا، فيه تردد. وأقل ما يجزي للمختار تسبيحة واحدة تامة،

(هامش 1)

انحناء ليكون فارقا . بين القيام والركوع، لان المعهود من صاحب الشرع الفرق بينهما. وقال الشيخ (1) والمصنف في المعتبر (2): إن الفرق مستحب، لان ذلك حد الركوع فلا يلزم الزيادة عليه، ولو أمكن نقص الانحناء حال القراءة باعتماد ونحوه تعين لا لاجل الركوع، لكن يجزي ذلك الانحناء للركوع لتحقق الفرق. واعلم أن انحناءه لو بلغ أقصى المراتب بحيث يؤدي الزيادة عليه إلى الخروج عن حد الراكع فإن الزيادة تسقط هنا وإن أثبتناها ثم، فإن تحصيل حالة الركوع الاختيارية الواجبة - مع الامكان - إجماعا أولى من تحصيل الفرق الذي لا قطع بوجوبه. قوله: ولو كان مريضا لا يتمكن سقطت عنه . ويجب عليه الانحناء إلى حده ليأتي بالذكر حالته فان الميسور لا يسقط بالمعسور. قوله: التسبيح فيه وقيل يجزي الذكر .

(هامش 2)

(1) المبسوط 1: 110. (2) المعتبر 2: 194. [*]

ص 215

وهي سبحان ربي العظيم وبحمده أو يقول: سبحان الله ثلاثا، وفيالضرورة واحدة صغرى. وهل يجب التكبير للركوع؟ فيه تردد، والاظهر الندب. والمسنون في هذا القسم أن يكبر للركوع قائما، رافعا يديه بالتكبير، محاذيا أذنيه، ويرسلهما ثم يركع. وأن يضع يديه على ركبتيه، مفرجات الاصابع، ولو كان بأحدهما عذر وضع الاخرى، ويرد ركبتيه إلى خلفه، ويسوي ظهره، ويمد عنقه موازيا لظهره. وأن يدعو أمام التسبيح، وأن يسبح ثلاثا، أو خمسا، أو سبعا فما زاد

(هامش 1)

المراد به المتضمن للثناء على الله تعالى. وهذا القول هو الاجود للاحاديث الصحيحة (1) الدالة عليه، وما تضمن منها اذكارا مخصوصة لا ينافيه لانها بعض افراده، ولا دلالة فيها على انحصاره فيما ذكر. قوله: وهي سبحان ربي العظيم وبحمده . معنى سبحان ربي: تنزيها له عن النقايص وصفات المخلوقين. ونصبه على المصدر بفعل محذوف، تقديره سبحت الله سبحانا، أي نزهته تنزيها. وقيل: التسبيح هو المصدر وسبحان واقع موقعه، يقال: سبحت الله تسبيحا وسبحانا فهو علم المصدر، ولا يستعمل غالبا إلا مضافا كقولنا سبحان الله وهو مضاف إلى المفعول به أي سبحت الله لانه المسبح المنزه، ومتعلق الجار في وبحمده محذوف أيضا أي وبحمده أنزهه. وقيل: معناه والحمد لربى، كما قيل في قوله تعالى: (ما أنت بنعمة ربك بمجنون) (2)، أي والنعمة لربك. والعظيم في صفته تعالى من يقصر كل شيء سواه عنه، أو من حصلت له جميع صفات الكمال، أو من انتفت عنه صفات النقص.قوله: فما زاد .

(هامش 2)

(1) الوسائل 4: 929 ب 7 من أبواب الركوع. (2) سورة القلم: 2. [*]

ص 216

وأن يرفع الامام صوته بالذكر فيه، وأن يقول بعد انتصابه: سمع الله لمن حمده. ويدعو بعده،

(هامش 1)

قال المصنف في المعتبر: الوجه استحباب ما لا يحصل معه السأم إلا أن يكون إماما (1)، وهو حسن. ولو انحصر المأمومون وعلم منهم حب الاطالة استحب له التكرار. وعلى كل حال فلا ينبغي إن ينقص المصلي عن الثلاث ما لم يعرض له ما يقتضي النقص، وقد روي عن أبان بن تغلب أنه عد على الصادق (ع) في الركوع والسجود ستين تسبيحة (2). والواجب مع الاطلاق هو الاولى، ولو نوى غيرها جاز. قوله: وأن يقول بعد انتصابه: سمع الله لمن حمده . لا فرق في ذلك بين الامام وغيره عندنا. ولو قال المأموم عند تسميع الامام: ربنا لك الحمد كان جائزا أيضا - وإن أنكره المصنف في المعتبر (3) - فقد ورد في خبر محمد بن مسلم عن الصادق (ع) (4). وكذا لو قال: ولك الحمد، فقد ورد في بعض الاخبار (5). والواو هنا مقحمة. وعدي سمع باللام مع أنه متعد بنفسه - كقوله تعالى: (يوم يسمعون الصيحة) (6) - لانه ضمن معنى استجاب، فعدي بما تعدى به، كما ضمن السمع في قوله تعالى: (لا يسمعون إلى الملاء الاعلى) (7) معنىالاصغاء، أي: لا يصغون، فعدي بإلى. ومعنى التضمين ان يشرب لفظ معنى لفظ آخر فيعطى حكمه. وفائدته أن تؤدي كلمة مؤدى كلمتين. وهذه الكلمة وهي سمع

(هامش 2)

(1) المعتبر 2: 202. (2) الكافي 3: 329 ح 2، التهذيب 2: 299 ح 1205، الوسائل 4: 926 ب 6 من أبواب الركوع ح 1. (3) المعتبر 2: 204. (4) الذكرى: 199، الوسائل 4: 940 ب 17 من أبواب الركوع ح 4. (5) انظر المغني لابن قدامة 1: 585. (6) سورة ق: 42. (7) الصافات: 8. [*]

ص 217

ويكره أن يركع ويداه تحت ثيابه.
السادس:

السجود :

وهو واجب، في كل ركعة سجدتان. وهما ركن [معا] في الصلاة. تبطل بالاخلال بهما من كل ركعة، عمدا وسهوا. ولا تبطل بالاخلال بواحدة سهوا. وواجبات السجود ستة:

(هامش 1)

الله (الخ) محتملة بحسب اللفظ للدعاء والثناء، ولم نقف لاحد من الاصحاب على تعيين لاحد المعنيين، وفي بعض الاخبار (1) تصريح بكونها دعاء. قوله: ويكره أن يركع ويداه تحت ثيابه . بل يكونان بارزتين أو في كميه، قال الاصحاب. وأكثر عباراتهم مطلقة ليس فيها تقييد الكراهة بما إذا لم يكن تحتهما ثوب آخر. وروى عمار عن الصادق عليه السلام في الرجل يدخل يديه تحت ثوبه؟ قال: إن كان عليه ثوب آخر فلا بأس (2). قوله: في كل ركعة سجدتان وهما ركن في الصلاة . اعلم أن الحكم بكون الركن في السجود مجموع السجدتين، مع اطلاق القول بأن زيادة الركن ونقصانه مبطلان للصلاة - وإن كان سهوا - لا يستقيم، لان الماهية المركبة تفوت بفوات جزء من أجزائها، وذلك يسلتزم فوات الركن بترك السجدة الواحدة. وقد اطبق (3) الاصحاب عدا ابن أبي عقيل (4) على عدم بطلان الصلاة وبفواتها سهوا، واللازم من ذلك إما عدم كون الركن مجموع السجدتين، أو كون *(هامش 2)*(1) الكافي 2: 503 ح 1، الوسائل 640 4 ب 17 من أبواب الركوع ح 2. (2) الكافي 3: 395 ح 10، التهذيب 2: 356 ح 1475، الاستبصار 1: 392 ح 1494، الوسائل 3: 314 ب 40 من أبواب لباس المصلي ح 4. (3) في ج اطلق. (4) نقله عنه الشهيد في الذكرى: 200. [*]

ص 218

الاول: السجود على سبعة أعضاء: الجبهة، والكفان، والركبتان،وإبهاما الرجلين.

(هامش 1)

نقصان الركن سهوا وقد يغتفر. وأجاب الشهيد (ره) عن ذلك باأ انتفاء الماهية هنا غير مؤثر مطلقا، وإلا لكان الاخلال بعضو من أعضاء السجود مبطلا ولم يقل به أحد، بل المؤثر هو انتفاؤها بالكلية. قال: ولعل الركن مسمى السجود، ولا يتحقق الاخلال به إلا بترك السجدتين معا (1). ورد بأن الركن على تقدير أن يكون هو المجموع يجب أن يكون الاخلال به مبطلا، وبأن وضع ما عدا الجبهة لا دخل له في نفس السجود كالذكر والطمأنينة، وبأن جعل الركن هو مسمى السجود يستلزم الابطال بزيادة السجدة الواحدة سهوا ولا قائل به. والحق أن الركن لا يصح فيه إطلاق القول بكون زيادته ونقصانه سهوا مطلقا مبطلا، وقد تخلف ذلك في مواضع مشهورة فليكن هذا منها، بل الحكم في كثير منها أضعف مستندا من هذه. وحينئذ فيمكن جعل الركن مجموع السجدتين - كما أطلقه الاصحاب - ولا يبطل بنقصان الواحدة سهوا، وإن استلزم فوات الماهية المركبة، كيف وقد ادعى في الذكرى الاجماع على عدم بطلان الصلاة بنقصانها، أو نلتزم بكون الركن مسمى السجود ولا يبطل بزيادة الواحدة سهوا فيكون أحدهما مستثنىكنظائره. وكيف كان فالحكم لا شبهة فيه وإنما الكلام في اطلاق الركن عليهما أو على أحدهما. قوله: والجبهة والكفان والركبتان وابهاما الرجلين . الواجب في كل واحدة منها مسماه حتى الجبهة، ويستحب الاستيعاب. وحد الجبهة قصاص الشعر من مستوي الخلقة، والحاجب. ويتعين الابهامان فلا يجزي غيرهما من الاصابع مع الامكان، وبدونه يجزي غيرهما من الاصابع من غير ترجيح.

(هامش 2)

(1) الذكرى: 200. [*]

ص 219

الثاني: وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه، فلو سجد على كور العمامة لم يجز. الثالث: أن ينحني للسجود حتى يساوي موضع الجبهة موقفه، إلا أن يكون علوا يسيرا بمقدار لبنة لا أزيد. فإن عرض ما يمنع عن ذلك، اقتصر على ما يتمكن منه. وإن افتقر إلى رفع ما يسجد عليه وجب. وإن عجز عن ذلك كله أومأ إيماء. الرابع: الذكر فيه، وقيل: يختص بالتسبيح كما قلناه في الركوع.

(هامش 1)

ويجب الاعتماد عليها بالقاء الثقل وإن لم تكن مستوية فيه ولا يجب الجمع بين الاصابع والكف، بل يجزي المسمى من كل منهما، نعم لا يجزي رؤوس الاصابع لانها حد الباطن. قوله: فلو سجد على كور العمامة . كور العمامة - بفتح الكاف - دورها. والمانع من ذلك عندنا كونه من غير جنس ما يصح السجود عليه لا كونه محمولا، فلو كان مما يصح السجود عليه كالليف صح. قوله: إلا أن يكون علوا يسيرا بمقدار لبنة لا أزيد .اللبنة بفتح اللام وكسر الباء، أو بكسر اللام وسكون الباء. والمراد بها المعتادة في بلد صاحب الشرع، وأن تكون موضوعة على أكبر سطوحها وقدرت بأربع أصابع تقريبا. وأكثر الاصحاب ذكروا العلو لا غير، وألحق الشهيد (1) (ره) به الانخفاض، فلا يجوز زيادته عليها، وهو حسن. واعتبر (ره) ذلك في بقية المساجد أيضا. ولا فرق في ذلك بين الارض المنحدرة وغيرها. قوله: الذكر فيه وقيل: يختص بالتسبيح كما قلناه في الركوع . الحكم فيهما واحد. ويفهم من هذه العبارة ترجيح المصنف القول باجزاء الذكر المطلق عكس ما سبق. *(هامش 2)*(1) البيان: 87. [*]

ص 220

الخامس: الطمأنينة واجبة إلا مع الضرورة المانعة. السادس: رفع الرأس من السجدة الاولى حتى يعتدل مطمئنا. وفي وجوب التكبير للاخذ فيه والرفع منه تردد، والاظهر الاستحباب. ويستحب فيه أن يكبر للسجود قائما، ثم يهوي للسجود سابقا بيديه إلى الارض، وأن يكون موضع سجوده مساويا لموقفه أو أخفض، وأن يرغم بأنفه، ويدعو، ويزيد على التسبيحة الواحدة ما تيسر، ويدعو بين السجدتين، وأن يقعد متوركا، وأن يجلس عقيب السجدة الثانية مطمئنا، ويدعو عند القيام، ويعتمد على يديه سابقا برفع ركبتيه. ويكره الاقعاء بين السجدتين.

(هامش 1)

قوله: الطمأنينة فيه إلا مع الضرورة المانعة .فتسقط الطمأنينة، ويبقى وجوب الذكر بحسب الامكان. قوله: وأن يرغم بأنفه . الارغام بالانف هو السجود عليه مع الاعضاء السبعة، مأخوذ من الرغام - بفتح الراء - وهو التراب، أي يلصق أنفه به. ويتأدي السنة بوضعه على ما يصح السجود عليه وإن لم يكن ترابا، وإن كان التراب أفضل، وقد روي عن علي عليه السلام: لا يجزي صلاة لا يصيب الانف ما يصيب الجبين (1). ويحمل على نفي الاجزاء الكامل. ويجزي اصابة الانف للمسجد بأي جزء كان منه، واعتبر المرتضى إصابة الطرف الاعلى منه (2). قوله: ويكره الاقعاء بين السجدتين . هو أن يعتمد بصدور قدميه على الارض ويجلس على عقبيه، قاله المصنف في المعتبر. ونقل عن بعض أهل اللغة أنه الجلوس على ألييه ناصبا فخذيه مثل اقعاء

(هامش 2)

(1) التهذيب 2: 298 ح 1202، الاستبصار 1: 327 ح 1223، الوسائل 4: 954 ب 4 من أبواب السجود ح 4. (2) جمل العلم والعمل: 60. [*]

ص 221

مسائل ثلاث: الاولى: من به ما يمنع من وضع الجبهة على الارض، كالدمل إذا لم يستغرق الجبهة، يحتفر حفيرة ليقع السليم من جبهته على الارض. فإن تعذر سجد على أحد الجبينين. فإن كان هناك مانع سجد على ذقنه.الثانية: سجدات القرآن خمس عشرة: أربع منها واجبة، وهي في سورة الم ، و حم السجدة ، و والنجم ، و أقرأ باسم ربك . وإحدى عشرة مسنونة وهي في الاعراف ، و الرعد ، و النحل ، و بني إسرائيل ، و مريم ، و الحج في موضعين، و الفرقان ، و النمل ، و ص ، و إذا السماء انشقت . والسجود واجب في العزائم الاربع، للقارئ والمستمع. ويستحب للسامع على الاظهر. وفي البواقي يستحب على كل حال.

(هامش 1)

الكلب، قال: والمعتمد الاول (1). قوله: ويحتفر حفيرة . احتفار الحفيرة مورد النص (2). والواجب في ذلك وقوع السليم على ما يصح السجود عليه، سواء وضع المريض في حفيرة، أم آلة مجوفة، أم غيرهما. ولا ترتيب بين الجبينين لكن يستحب تقديم الايمن خروجا من خلاف ابن بابويه (3) بتعيين تقديمه. والمراد بالذقن مجمع اللحيين. وشعر اللحية ليس منه فيجب كشفه مع الامكان ليلاصق جزء من الذقن ما يصح السجود عليه ليتحقق به مسمى السجود.ولو تعذر جميع ذلك أومأ، ولو زال الالم بعد إكمال الذكر أجزأ، وقبله يستدرك. قوله: ويستحب للسامع على الاظهر .

(هامش 2)

(1) المعتبر 2: 218. (2) الكافي 3: 333 ح 5، التهذيب 2: 86 ح 317، الوسائل 4: 965 ب 12 من أبواب السجدة؟ ح 1. (3) المقنع: 26. [*]

ص 222

وليس في شيء من السجدات تكبير، ولا تشهد، ولا تسليم. ولا يشترط فيها الطهارة، ولا استقبال القبلة، على الاظهر. ولو نسيها أتى بها فيما بعد. الثالثة: سجدتا الشكر مستحبتان عند تجدد النعم، ودفع النقم، وعقيب الصلوات. ويستحب بينهما التعفير.
السابع:

التشهد :

وهو واجب في كل ثنائية مرة، وفي الثلاثية والرباعية مرتين. ولو أخل بهما أو بأحدهما عامدا بطلت صلاته. والواجب في كل واحد منهما خمسة أشياء: الجلوس بقدر التشهد،

(هامش 1)

بل الاصح وجوبه عليه كالمستمع، وادعى عليه بعض الاصحاب (1) الاجماع.والمراد بالمستمع المنصت للاستماع، وبالسامع من يتفق له السماع من غير إنصات. ومحل السجود عند الفراغ من الآية المتضمنة للسجود. ويتكرر بتكرر السبب وان لم يتخلل السجود. قوله: ولا استقبال القبلة على الاظهر . هذا هو الاصح. وكذا لا يشترط خلو البدن والثوب عن النجاسة التي لا يعفى عنها في الصلاة. وهل يشترط وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه، والسجود على الاعضاء السبعة، ومساواة مسجده لموقفه أو ما في حكمها؟ وجهان، ولا ريب أن اعتباره أحوط. ونيته مقارنة للسجود، ولو نوى في حال استدامته فالظاهر الاجزاء. ويجب على الفور، فلو أخل به عمدا أثم وبقيت اداء، كما اختاره المصنف في قوله: ويستحب بينهما التعفير

(هامش 2)

(1) منهم الشيخ في الخلاف 1: 431 مسألة 179 والعلامة في التذكرة 1: 123. (2) المعتبر 2: 274. [*]

ص 223

والشهادتات، والصلاة على النبي، وعلى آله عليهم السلام. وصورتهما أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا رسول الله، ثم يأتي بالصلاة على النبي وآله. ومن لم يحسن التشهد، وجب عليه الاتيان بما يحسن منه، مع ضيق الوقت، ثم يجب عليه تعلم ما لا يحسن منه. ومسنون هذا القسم: أن يجلس متوركا. وصفته أن يجلس على وركه الايسر، ويخرج رجليه جميعا، فيجعل ظاهر قدمه الايسر إلى الارض، وظاهر قدمه الايمن إلى باطن الايسر. وأن يقول ما زاد على الواجب من تحميد ودعاء.

الثامن :
التسليم :

(هامش 1)

التعفير تفعيل من العفر - بفتح العين المهملة والفاء - وهو التراب. والمراد به وضع الجبينين على التراب بين السجدتين، وكذا الخدين. والظاهر ان وضعهما على ما يسجد عليه كاف في أصل السنة [كيف ما اتفق] (1) وإن كان التراب (2) هو الافضل. وبالتعفير يتحقق تعدد سجود الشكر فإن عوده إليه بعد التعفير سجود ثان وقد ورد في أخبارنا (3) أن ذلك من علامات المؤمن. قوله: وجب عليه الاتيان بما يحسن منه مع ضيق الوقت . ولو امكنه الترجمة عن الباقي وجب. وكذا لو لم يحسن شيئا وامكنه الترجمة، فان عجز عنها حمد الله بقدره.

(هامش 2)

(1) ليس في ما لدينا من النسخ الخطية وانما ورد في الحجريتين. (2) في ج و م الترتيب. (3) التهذيب 6: 52 ح 122، مصباح المتهجد: 730، الوسائل 10: 373، ب 56 من أبواب المزار وما يناسبه ح 1. [*]

ص 224

وهو واجب على الاصح. ولا يخرج من الصلاة إلا به. وله عبارتان، إحداهما أن يقول: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، والاخرى أن يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبكل منهما يخرج من الصلاة. وبأيهما بدأ كان الثاني مستحبا. ومسنون هذا القسم: أن يسلم المنفرد إلى القبلة تسليمة واحدة، ويومئ بمؤخر عينيه إلى يمينه، والامام بصفحة وجهه، وكذا المأموم. ثم إن كان على يساره غيره،

(هامش 1)

قوله: وهو واجب على الاصح . هذا هو الاحوط. ولا يقدح اعتقاده في صحة الصلاة على تقدير الاستحباب لخروجه عنها. قوله: وله عبارتان.. الخ . أما الثانية فمخرجة بالاجماع، وأما الاولى فعليها دلالة من الاخبار (1)، الا أن القول بوجوبها حادث، فينبغي الاقتصار على موضع اليقين، وهو السلام عليكم الخ. ويقدم السلام علينا مع التسليم المستحب. قوله: أن يسلم المنفرد إلى القبلة تسليمة واحدة ويومئ بمؤخر عينيه . مؤخر العين - بضم الميم وسكون الهمزة وكسر الخاء مثال مؤمن - طرفها الذي يلي الصدغ، نقيض مقدمها وهو الطرف الذأ يلي الانف. واستحباب الايماء بذلك هو المشهور، ولا شاهد له غيره. قوله: والامام بصفحة وجهه وكذا المأموم إن كان على يساره غيره . أي انسان، وان لم يكن مصليا. وجعل ابنا بابويه الحائط كافيا في التسليمين

(هامش 2)

(1) الكافي 3: 337 ح 6، التهذيب 2: 316 ح 1293، راجع الوسائل 4: 1010 ب 3 من التسليمح 1 و1012 ب 10 من أبواب التسليم ح 1 و2. [*]

ص 225

أومأ بتسليمة أخرى إلى يساره، بصفحة وجهه أيضا.

 مستحبات الصلاة :

وأما المسنون في الصلاة فخمسة: الاول: التوجه بستة تكبيرات مضافة إلى تكبيرة الافتتاح، بأن يكبر ثلاثا ثم يدعو، ثم يكبر اثنتين ويدعو، ثم يكبر اثنتين ويتوجه. وهو مخير في السبع، أيها شاء أوقع معها نية الصلاة، فيكون ابتداء الصلاة عندها. الثاني: القنوت وهو في كل ثانية، قبل الركوع، وبعد القراءة. ويستحب أن يدعو فيه بالاذكار المروية، وإلا فيما شاء. وأقله ثلاثة تسبيحات. وفي الجمعة قنوتان، في الاولى قبل الركوع، وفي الثانية بعد

(هامش 1)

للمأموم (1)، ومثل هذا لا يؤخذ بالرأي، فالظاهر وقوفهما على شاهده، قال في الذكرى: ولا بأس باتباعهما لانهما جليلان لا يقولان الا عن ثبت (2). وينبغي أن يكون الايماء بالصفحة بعد التلفظ ب‍ السلام عليكم إلى القبلة، جمعا بين وظيفتي الايماء والاستقبال بأفعال الصلاة على تقدير كونه منها. ويستحب أن يقصد المنفرد بتسليمه الانبياء والائمة والملائكة والحفظة لذكر بعضهم في التسليم المندوب وحضور بعض، والامام ذلك مع اضافة المأمومين أيضا، والمأموم بالاولى الرد على الامام، وبالثانية مقصد الامام. ولو أضاف الجميع إلى ذلك مسلمي الانس والجن جاز. ولو ذهل عن هذا القصد فلا بأس. قوله: وفي الجمعة قنوتان . وكذا في الوتر قبل الركوع وبعده.

(هامش 2)

(1) الفقيه 1: 210، المقنع: 29، ونقله عنهما في الذكرى: 208. (2) الذكرى: 208. [*]

ص 226

الركوع، ولو نسيه قضاه بعد الركوع.الثالث: شغل النظر في حال قيامه إلى موضع سجوده، وفي حال القنوت إلى باطن كفيه، وفي حال الركوع إلى ما بين رجليه، وفي حال السجود إلى طرف أنفه، وفي حال التشهد إلى حجره. الرابع: شغل اليدين، بأن يكونا في حال قيامه على فخذيه بحذاء ركبتيه، وفي حال القنوت تلقاء وجهه، وفي حال الركوع على ركبتيه، وفي حال السجود بحذاء أذنيه، وفي حال التشهد على فخذيه. الخامس: التعقيب وأفضله تسبيح الزهراء عليها السلام، ثم بما روي من الادعية، وإلا فبما تيسر.

 مكروهات الصلاة :

خاتمة قواطع الصلاة قسمان:أحدهما يبطلها عمدا وسهوا. وهو كل ما يبطل الطهارة، سواء دخل تحت الاختيار أو خرج، كالبول والغائط وما شابههما من موجبات الوضوء، والجنابة والحيض وما شابههما من موجبات الغسل وقيل: لو أحدث بما يوجب الوضوء سهوا، تطهر وبنى، وليس بمعتمد. الثاني لا يبطلها إلا عمدا، وهو وضع اليمين على الشمال، وفيه تردد.

(هامش 1)

قوله: ولو نسبه قضاه بعد الركوع . فإن فات قضاه بعد التسليم جالسا مستقبلا، فان لم يذكر حتى انصرف قضاه في الطريق مستقبلا. قوله: وضع اليمين على الشمال .

ص 227

والالتفات إلى ما وراءه، والكلام بحرفين فصاعدا، والقهقهة، وأن يفعل فعلا كثيرا ليس من أفعال الصلاة،

(هامش 1)

لا فرق في ذلك بين وضعهما فوق السرة أو تحتها، ولا بين وضع الكف على الكف، أو على الذراع، أو الذراع على مثله. والظاهر أن وضع اليسار على اليمين كذلك لشمول اسم التكفير له. ولا فرق في الابطال بين أن يفعله معتقدا للاستحباب أم لا. ويستثنى من ذلك فعله للتقية فإنه جائز، وربما وجب. ولو عدل عنه معها فالظاهر عدم بطلان الصلاة لخروجه عنها، بخلاف ما لو عدل إلى المسح عن الغسل في محلها.قوله: والالتفات إلى ما وراءه . هذا إذا كان بكله، ولو كان بوجهه بحيث يصير الوجه إلى حد الاستدبار فالاولى أنه كذلك، وإن كان الفرض بعيدا، أما البصر فلا اعتبار به. قوله: والكلام بحرفين فصاعدا . التقييد بحرفين فصاعدا بناء على الغالب من أن الكلام لا يكون إلا كذلك، وإلا فالضابط في ذلك الكلام وإن تأدى بحرف واحد، كالامر من الفعل الثلاثي المعتل الطرفين مثل ع، ق، د، ش، أمر من، وعى، ووقى، وودى، ووشى. وفي حكمه الحرف بعده مدة ناشئة من اشباع حركته ضما أو كسرا أو فتحا، فان إشباع أحد هذه الحركات يلحقها بالواو والياء والالف. قوله: والقهقهة . المراد بها هنا الضحك المشتمل على الصوت، فلا يبطل التبسم وإن كان مكروها. ولا فرق في القهقهة بين القليلة والكثيرة لاطلاق النص (1) والفتوى. ولو وقعت على وجه لا يمكن دفعه كمقابلة ملاعب ونحوه أبطلت، وإن انتفى الاثم. قوله: وأن يفعل فعلا كثيرا ليس من أفعال الصلاة .

(هامش 2)

(1) الكافي 3: 364 ح 6، التهذيب 2: 324 ح 1324، الوسائل 4: 1252 ب 7 من أبواب قواطع الصلاة. [*]

ص 228

والبكاء لشيء من أمور الدنيا، والاكل والشرب على قول، إلا في

(هامش 1)

المرجع في الكثرة إلى العرف، فما يعد قليلا عرفا كخلع النعل ولبس الثوب الخفيف ونزعه والخطوتين وأشباه ذلك لا يقدح في صحتها. ولا عبرة فيه بالتعدد فقد يبلغ الكثرة مع اتحاده كالوثبة الكبيرة، وقد يتعدد ولا يبلغها كحركة الاصابع ونحوها. وهل يشترط التوالي فلا يقدح المتفرق - وان كان يبلغ الكثرة لو اجتمع - نظر، والظاهر الاشتراط لاقتضاء العرف ذلك، ولما روي أن النبي صلى الله عليه وآله كان يحمل أمامة بنت أبي العاص في الصلاة ويضعها كلما سجد (1). وتقييد ابطال الفعل الكثير للصلاة بالعمد يقتضي عدم ابطاله مع النسيان، ويشكل مع انمحاء صورة الصلاة به فيقوى حينئذ البطلان. قوله: والبكاء لشيء من أمور الدنيا .كذكر ميت وذهاب مال، واحترز به عن البكاء للآخرة كذكر الجنة والنار فإنه من أفضل الاعمال، بل يستحب التباكي وهو تكلف البكاء لمن لا يقدر عليه. وهل يشترط في ابطال البكاء لامور الدنيا اشتماله على صوت أم يكفي خروج الدمع؟ نظر، من الشك في كون البكاء في النصوص مقصورا أو ممدودا، فإن كان مقصورا فالمراد به خروج الدموع لا غير، وإن كان ممدودا فالمراد به الصوت الذي يكون مع البكاء كما نص عليه أهل اللغة (2). ولو اشتمل البكاء للآخرة على حرفين فصاعدا غير قرآن ولا دعاء أبطل، ك‍ آه من خوف النار. قوله: والاكل والشرب على قول . انما نسب الابطال بهما إلى القول لتوقفه فيه لعدم الوقوف على نص أو ظاهر يقتضيه، فيكون من الافعال الخارجة عن الصلاة، فيعتبر في إبطالها به الكثرة، ومال إليه في المعتبر (3)، واختاره الشهيد (ره) في الذكرى (4) وجماعة (5)، وهو حسن.

(هامش 2)

(1) سنن البيهقي 2: 262 - 263. (2) انظر الصحاح 6: 228 مادة بكى . (3) المعتبر 2: 255. (4) الذكرى: 215. (5) كالعلامة في المختلف: 103 والمنتهى 1: 312. المحقق الثاني في حاشية الشرائع: 62. [*]

ص 229

صلاة الوتر لمن أصابه عطش، وهو يريد الصوم في صبيحة تلك الليلة، لكن لا يستدبر القبلة، وفي عقص الشعر للرجل تردد، والاشبه الكراهة. ويكره الالتفات يمينا وشمالا، والتثاؤب، والتمطي، والعبث،

(هامش 1)

واستثنى من ذلك الشرب في الوتر لمريد الصوم، وهو عطشان، ويخشى فجأة الفجرقبل الفراغ مما يريده من الدعاء فيه، ولم يستلزم الاستدبار، ولا الفعل الكثير غير الشرب، ولا حمل نجاسة لا يعفى عنها، ولا غيرها من المنافاة. ولا فرق في الوتر والصوم بين الواجبين والمندوبين للاطلاق (1). قوله: وفي عقص الشعر للرجل تردد، والاشبه الكراهة . عقص الشعر هو جمعه في وسط الرأس وشده، والقول بالكراهة هو الاجود. وتقييد التحريم بمنعه شيئا من واجبات الصلاة خروج عن المسألة. قوله: ويكره الالتفات يمينا وشمالا . بالوجه ليتم الاطلاق، فلو كان بالبدن أبطل مع العمد. وقيل: يبطل الصلاة الالتفات وإن كان بالوجه، لقوله صلى الله عليه وآله: لا صلاة لملتفت (2). وهو ضعيف. قوله: والتثاؤب والتمطي . روى الحلبي عن الصادق (ع) (3) في التمطي والتثاؤب في الصلاة من الشيطان (4). قال في الصحاح التمطي: التبختر ومد اليدين في المشي (5). وأصله التمدد.

(هامش 2)

(1) الفقيه 1: 313 ح 1424، التهذيب 2: 329 ح 1354، الوسائل 4: 1273 ب 23 من أبواب قواطع الصلاة. (2) البحار 81: 211 باب وصف الصلاة، كنز العمال 7: 503 ح 19978. (3) التهذيب 2: 324 ح 1328، الوسائل 4: 1259 ب 11 من أبواب قواطع الصلاة ح 4. (4) كذا في أكثر النسخ والعبارة ناقصة فلعل الاصل انه من الشيطان ليكون مفعول روى، أو يحذف في من أول الجملة كما ورد في نسخة و. (5) الصحاح 6: 2494 مادة مطا . [*]

ص 230

ونفخ موضع السجود، والتنخم، وأن يبصق، أو يفرقع أصابعه، أو يتأوه، أو يئن بحرف واحد، أو يدافع البول والغائط والريح. وإن كان خفه ضيقا استحب له نزعه لصلاته. مسائل أربع:الاولى: إذا عطس الرجل في الصلاة، يستحب له أن يحمد الله.

(هامش 1)

قوله: والتنخم والبصاق . بشرط أن لا يظهر منه حرفان وإلا بطلت الصلاة وقد روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يأخذ النخامة بثوبه (1)، والبصاق - بضم الباء - البزاق بالضم أيضا. قوله: أو يتأوه بحرف أو يئن به . التأوه قول أوه عند الشكاية التوجع، والمراد هنا النطق بذلك على وجه لا يظهر منه حرفان. والانين مثله على ما ذكره أهل اللغة (2). وقد يخص الانين بالمريض. قوله: أو يدافع البول أو الغائط أو الريح . لاستلزامه سلب الخشوع ولقول النبي صلى الله عليه وآله: لا صلاة لحاقن (3). وقوله صلى الله عليه وآله: لا تصل وأنت تجد شيئا من الاخبثين (4)، ومثله مدافعة النوم، وقد ورد أنه المراد بالسكر في قوله تعالى: (لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى) (5). هذا إذا عرضت المدافعة قبل الصلاة والوقت

(هامش 2)

(1) سنن ابن ماجة 1: 327 ح 1024. (2) تاج العروس 9: 127 مادة أنن . (3) المحاسن: 83 ح 15، التهذيب 2: 333 ح 1372، الوسائل 4: 1254 ب 8 من أبواب قواطع الصلاة ح 2 عن الصادق عليه السلام، مسند أحمد 5: 26. (4) التهذيب 2: 326 ح 1333، الوسائل 4: 1254 ب 8 من أبواب قواطع الصلاة ح 3. (5) الكافي 3: 371 ح 15، الوسائل 4: 1283 ب 34 من أبواب قواطع الصلاة ح 1، والاية في سورة النساء: 43. [*]

ص 231

وكذا إن عطس غيره، يستحب له تسميته. الثانية: إذا سلم عليه، يجوز أن يرد مثل قوله: سلام عليكم، ولا يقول وعليكم السلام، على رواية. الثالثة: يجوز أن يدعو بكل دعاء يتضمن تسبيحا، أو تحميدا، أو طلب شيء مباح من أمور الدنيا والآخرة، قائما وقاعدا، وراكعا وساجدا،

(هامش 1)

متسع. أما لو عرضت في أثناء الصلاة لم يكره الاتمام، وكذا مع ضيق الوقت، بل يجب الاشتغال بها ويحرم قطعها، نعم لو عجز عن المدافعة أو خشي ضررا جاز. قال في البيان: ولا يجبره (يعني هذا المكروه) فضيلة الاتمام أو شرف البقعة. وفي نفي الكراهة باحتياجه إلى التيمم نظر (1). قوله: وكذا إن عطس غيره يستحب له ان يسمته . في الصحاح تسميت العاطس أن تقول له: (يرحمك الله) بالسين والشين جميعا. قال ثعلب: الاختيار بالسين، لانه مأخوذ من السمت وهو القصد والمحجة. وقال أبو عبيد: الشين أعلى في كلامهم وأكثر (2). والظاهر وجوب رد العاطس على المسمت. وليكن بلفظ الدعاء، أو السلام المشروع فيها، أو مثل قوله مع قصد الدعاء به لا بقصد مجرد الرد. وكما يستحب للعاطس الحمد عنده والصلاة على النبي وآله يستحب لسامعه أيضا. قوله: إذا سلم جاز أن يرد عليه مثل قوله سلام عليكم ولا يقول وعليكم السلام على رواية (3). المراد بالجواز هنا معناه الاعم فلا ينافي الوجوب، وإنما عبر به لان المقصود بيان المشروعية عندنا خلافا للجمهور، ويبقى الوجوب معلوما من خارج، ولان كل من قال بالجواز قال بالوجوب، ومن لا فلا، فإرادة الجواز بالمعنى الاخص إحداث قول

(هامش 2)

(1) البيان: 100. (2) الصحاح 1: 254. (3) الكافي 3: 366 ح 1، التهذيب 2: 328 ح 1348، الوسائل 4: 1265 ب 16 من أبواب قواطع الصلاة ح 2. [*]

ص 232

ولا يجوز أن. يطلب شيئا محرما، ولو فعل بطلت صلاته. الرابعة: يجوز للمصلي ان يقطع صلاته إذا خاف تلف مال، أو فرار غريم، أو تردي الطفل، وما شابه ذلك. ولا يجوز قطع الصلاة اختيارا.

(هامش 1)

ثالث مخالف لما أجمع عليه. وإنما يتعين الرد بقوله سلام عليكم إذا قال المسلم ذلك. ولو قال سلام عليك للواحد جاز الرد بمثله وبالمعهود. ولو سلم بغير ذلك كما لو عكس أو عرف السلام أو غير ذلك لم يتعين الرد بلفظ السلام، وهل يجوز إجابته؟ قيل: لا إلا أن يقصد الدعاء ويكون مستحقا، والاجود الرد عليه بالدعاء أو بالسلام المعهود لكونه تحية عرفا كتحية الصباح والمساء. ويجب على المجيب إسماعه تحقيقا أو تقديرا. ولا يكفي الاشارة عن الرد عندنا. ولو رد غيره اكتفي به إن كان مكلفا. ولو رد بعد قيام غيره بالوظيفة لم يضر. ولا فرق في المسلم بين الكبير والصغير إذا كان مميزا. ولو ترك الرد في موضع الوجوب ففي بطلان الصلاة وعدمه أوجه أجودها العدم. ولا يكره السلام على المصلي عندنا. ويجب رد تحية الصباح والمساء بلفظ الدعاء أو السلام أو بمثله مع قصد الدعاء به لا مجرد الرد. قوله: ولا يجوز ان يطلب شيئا محرما ولو فعل بطلت صلاته . وجهل التحريم أو كون المحرم مبطلا للصلاة ليس عذرا. وكذا الكلام في جميع منافيات الصلاة لا يخرجها الجهل بالحكم عن المنافات. قوله: يجوز للمصلي أن يقطع صلاته إذا خاف.. الخ . المراد بالجواز ههنا معناه الاعم المشترك بين ما عدا الحرام، وقد استعمل المشترك هنا في معانيه إما حقيقة أو مجازا على الخلاف، فان قطعها لحفظ الصبي المتردي إذا كان محترما واجب، وكذا حفظ المال المضر فوته بحاله، وقطعها لاحراز المال اليسير الذي لا يضر فوته مباح، ولاحراز المال اليسير الذي لا يبالي بفوته كالحبة والحبتين من الحنطة مكروه، وهذه الاقسام الثلاثة داخلة في العبارة من جهة الاطلاق. وقد يستحب قطعها لامور تقدم بعضها كناسي الاذان والاقامة، فقطع الصلاة منقسم إلى الاحكام الخمسة.

ص 233

الركن الثالث :

 في بقية الصلوات وفيه فصول :

الاول:
صلاة الجمعة :

والنظر في الجمعة، ومن تجب عليه وآدابها: الاول: الجمعة ركعتان كالصبح، يسقط بهما الظهر. ويستحب فيهما الجهر. وتجب بزوال الشمس. ويخرج وقتها إذا صار ظل كل شيء مثله. ولو خرج الوقت - وهو فيها - أتم جمعة، اماما كان أو مأموما. وتفوت

(هامش 1)

قوله: ويخرج وقتها إذا صار ظل كل شيء مثله . هذا هو المشهور ومستنده غير واضح. قال في الذكرى: لم نقف لهم على حجة الا أن النبي صلى الله عليه وآله كان يصلي دائما في هذا الوقت. ولا دلالة فيه (1) وهو أنسب بمذهب العامة القائلين بتوقيت الظهر بذلك. والذي يناسب أصولنا وذهب إليه جماعة من أصحابنا (2) امتداد وقتها بامتداد وقت الظهر تحقيقا للبدلية ولاصالة البقاء. والعمل على المشهور.قوله: ولو خرج الوقت وهو فيها أتم جمعة .

(هامش 2)

(1) الذكرى: 235. (2) منهم ابن ادريس في السرائر 1: 301 والشهيد في الدروس: 42، والبيان: 101. [*]

ص 234

الجمعة بفوات الوقت، ثم لا تقضى جمعة، وإنما تقضى ظهرا. ولو وجبت الجمعة، فصلى الظهر، وجب عليه السعي لذلك. فإن أدركها، وإلا أعاد الظهر ولم يجتزئ بالاول. ولو تيقن أن الوقت يتسع للخطبة وركعتين خفيفتين، وجبت الجمعة. وإن تيقن أو غلب على ظنه أو الوقت لا يتسع لذلك فقد

(هامش 1)

مقتضاه أن وجوب اكمالها موقوف على التلبس بها في الوقت ولو بالتكبير، وهو مذهب جماعة (1). والاصح اشتراط إدراك ركعة كاليومية. ولا فرق في ذلك بين من شرع فيها عالما بأن الوقت لا يسع الا ركعة وبين غيره. قوله: ثم لا تقضى جمعة بل تقضى ظهرا . المراد بالقضاء هنا معناه اللغوي وهو الفعل، كقوله تعالى: (فإذا قضيت الصلاة فانتشروا) (2)، لا المعنى الاصطلاحي وهو فعل الفائت في غير وقته، للاجماع على أن الجمعة لا تقضى، ولان القضاء يجب موافقته للاداء في الكم وليست الظهر كالجمعة فيه، وضمير تقضى عائد إلى وظيفة الوقت يوم الجمعة المحدث عنها، وهي الجمعة مع اجتماع الشرائط، أو الظهر مع عدمها. قوله: وإلا أعاد الظهر ولم يجتزئ بالاول . لفساده إذ لم يكن مخاطبا به. وهذا مع العمد ظاهر، أما مع النسيان فمقتضى إطلاقهم أنه كذلك، ويحتمل ضعيفا الصحة معه. ولا فرق في وجوب الاعادة مع ظن إدراك الجمعة بين أن يظهر صدق ظنه أو خطاؤه لكونه متعبدا في ذلك بظنه. ولو لم تكن شرائط الجمعة مجتمعة لكن يرجو اجتماعها قبل خروجه، فهل يجوز له تعجيلالظهر، والاجتزاء بها وان تمت الجمعة بعد ذلك، ام يجب الصبر إلى ان يظهر الحال؟ احتمالان، ولا ريب ان التأخير اولى، وان كان جواز التعجيل لا يخلو من قوة. قوله: وإن تيقن أن الوقت لا يتسع لذلك فقد فاتت الجمعة ويصلي

(هامش 2)

(1) منهم الشيخ في الخلاف 1: 601 مسألة 361 والمبسوط 1: 145 وابن سعيد الحلي في الجامع للشرائع: 95 والعلامة في النهاية 2: 11. (2) سورة الجمعة: 10. [*]

ص 235

فاتت الجمعة ويصلي ظهرا. فأما لو لم يحضر الخطبة في اول الصلاة، وأدرك مع الامام ركعة، صلى جمعة. وكذا لو أدرك الامام راكعا في الثانية، على قول. ولو كبر وركع، ثم شك هل كان الامام راكعا أو رافعا؟ لم يكن له جمعة وصلى الظهر. شروط الجمعة ثم الجمعة لا تجب إلا بشروط: الاول: السلطان العادل أو من نصبه.

(هامش 1)

ظهرا . بل يجب الدخول فيها متى علم انه يدرك ركعة بعد الخطبتين لعموم من ادرك ركعة من الوقت (1). ولا فرق في ذلك بين الامام والمأموم. قوله: وكذا لو أدرك الامام راكعا في الثانية على قول . هذا هو المشهور، وعليه العمل، ويدل عليه قول الصادق عليه السلام: إذا أدركت الامام وقد ركع فكبرت وركعت قبل أن يرفع رأسه فقد أدركت الركعة (2). ولا فرق في ذلك بين أن يكون الامام قد أتى بواجب الذكر وعدمه، ولا بين ذكرالمأموم والامام راكع وعدمه، بل المعتبر اجتماعهما في حد الراكع. وهل يقدح في ذلك شروع الامام في الرفع مع عدم تجاوزه حد الراكع؟ نظر، وظاهر الرواية فوات الركعة بذلك. قوله: ثم شك هل كان الامام راكعا أم رافعا لم يكن له جمعة . المراد أنه أدركه في الركعة الثانية كذلك. ووجه فوات الجمعة تعارض أصلي

(هامش 2)

(1) لم نعثر على نص بهذا اللفظ ويوجد بمعناه راجع الوسائل 3: 158 ب 30 من أبواب المواقيت. (2) الكافي 3: 382 ح 5، الفقيه 1: 254 ح 1149، التهذيب 3: 43 ح 153، الاستبصار 1: 435 ح 1680، الوسائل 4: 441 ب 45 من أبواب صلاة الجماعة ح 2. [*]

ص 236

فلو مات الامام في اثناء الصلاة لم تبطل الجمعة، وجاز أن تقدم الجماعة من يتم بهم الصلاة. وكذا لو عرض للمنصوب ما يبطل الصلاة من إغماء أو جنون أو حدث. الثاني: العدد. وهو خمسة، الامام أحدهم، وقيل: سبعة، والاول أشبه. ولو انفضوا في أثناء الخطبة أو بعدها، قبل التلبس بالصلاة، سقط الوجوب. وإن دخلوا في الصلاة ولو بالتكبير وجب الاتمام، ولو لم يبق إلا واحد. الثالث: الخطبتان.

(هامش 1)

عدم الادارك وعدم الرفع، فيتساقطان ويبقى المكلف في عهدة الواجب للشك في الاتيان به على وجهه. قوله: وجاز أن تقدم الجماعة من يتم بهم الصلاة . ويجب عليهم تجديد نية القدوة به لتغاير الامامين. ويقرأ النائب من حيث قطعالاول إن كانت المفارقة في القراءة. ولو شك فيما قطع عليه قرأ من موضع يعلم به البراءة. ولو كان القطع في أثناء كلمة أو كلام غير تام ابتدأ من أوله. وانما يجب عليهم التقديم مع وجود صالح للقدوة، والا أتموا منفردين. ولو تركوا القدوة مع امكانها لم تصح صلاتهم. قوله: ولو انفضوا في أثناء الخطبة أو بعدها قبل التلبس بالصلاة سقط الوجوب . انما يسقط سقوطا مراعى بعدم عودهم، أو عود من ينعقد به الجمعة، فلو عادوا بعد انفضاضهم في اثنائها بني - وإن طال الفصل - لعدم ثبوت اشتراط الموالاة فيها. وفي حكم انفضاض الجميع انفضاض ما ينقص به العدد. قوله: وان دخلوا في الصلاة ولو بالتكبير وجب الاتمام ولو لم يبق إلا واحد .

ص 237

ويجب في كل واحد منهما الحمد لله، والصلاة على النبي وآله عليهم السلام، والوعظ، وقراءة سورة خفيفة، وقيل: يجزي ولو آية واحدة مما يتم بها فائدتها.

(هامش 1)

إنما اعتبر بقاء واحد ليتحقق شرط الجماعة به، والاصح عدم اشتراط بقاء واحد، بل يجب على الامام الاتمام وإن بقي وحده، للنهي عن قطع الصلاة، والجماعة إنما يعتبر ابتداء لا استدامة كالعدد، وكذا لا يعتبر في وجوب الاتمام إدراك ركعة جامعة للشرائط خلافا للفاضل (1). ولو كان المنفض بعد الشروع في الصلاة هو الامام وجب عليهم الاتمام أيضا، وتقديم إمام يتم بهم إن أمكن، والا اتموا فرادى. قوله: ويجب في كل منهما الحمد - إلى قوله - والوعظ . ويتعين الحمد لله والصلاة بلفظهما. ولا ينحصر الوعظ في لفظ، بل يجزي كل ما اشتمل على الوصية بتقوى الله، والحث على الطاعات، والتحذير من المعاصي، والاغترار بالدنيا، وما شاكل ذلك. ولا يجب الجمع بين ما ذكر، ولا تطويل الوعظ،بل لو قال: أطيعوا الله واتقوه كفى. ويجب الترتيب بين هذه الاجزاء، فيقدم الحمد، ثم الصلاة، ثم الوعظ، ثم القراءة، فلو خالف أعاد على ما يحصل معه الترتيب، وكونها بالعربية للتأسي، فلا يجزي الترجمة اختيارا. نعم لو لم يفهم العدد العربية فالظاهر إجزاؤها بغيرها تحصيلا للغرض الذاتي منها وهو الافهام. ويجب على الخطيب والسامع تعلم ما لا بد منه في الخطبتين من العربية لتوقف الواجب المطلق عليه. قوله: وقيل يجزي ولو آية واحدة يتم بها فائدتها . المراد بالآية التامة الفائدة ما استقلت بإفادة معنى معتد به بالنسبة إلى مقصود الخطبة من وعد أو وعيد أو حكم أو قصص، كآية: (ان الله يأمر بالعدل والاحسان) (2) دون قوله تعالى: (مدهامتان) (3). قوله تعالى: (فالقي السحرة

(هامش 2)

(1) التذكرة 1: 147. (2) النحل: 90. (3) الرحمن: 64. [*]

ص 238

وفي رواية سماعة: يحمد الله ويثني عليه، ثم يوصي بتقوى الله، ويقرأ سورة خفيفة من القرآن، ثم يجلس، ثم يقوم فيحمد الله ويثني عليه، ويصلي على النبي وآله وعلى أئمة المسلمين، ويستغفر للمؤمنين والمؤمنات. ويجوز إيقاعهما قبل زوال الشمس حتى إذا فرغ زالت، وقيل: لا يصح الا بعد الزوال، والاول أظهر. ويجب أن تكون الخطبة مقدمة على الصلاة، فلو بدئ بالصلاة لم تصح الجمعة. ويجب أن يكون الخطيب قائما وقت إيراده مع القدرة. ويجب الفصل بين الخطبتين بجلسة خفيفة.

(هامش 1)

ساجدين) (1).قوله: وفي رواية سماعة يحمد الله.. الخ . هذه الرواية ضعيفة (2) بسماعة وغيره، ومشتملة على ما قطع بعدمه من اختصاص القراءة والوعظ بالاولى والصلاة على النبي وآله عليهم السلام بالثانية، نعم ينبغي إضافة ما اشتملت عليه في الثانية من الصلاة على أئمة المسلمين والاستغفار للمؤمنين زيادة على ما ذكر في الخطبتين سابقا. قوله: وقيل: لا يصح الا بعد الزوال . هذا هو المشهور والعمل به أحوط، والاول أوضح دلالة وعليه العمل. قوله: ويجب ان يكون الخطيب قائما وقت ايراده مع القدرة . فلا تصح الخطبة بدونه، وتبطل بذلك صلاة الخطيب وصلاة من علم حاله من المأمومين دون من لم يعلم. واحترز بالاختيار عما لو تعذر عليه القيام، أو أمكن

(هامش 2)

(1) الاعراف: 120. (2) الكافي 3: 421 ح 1، التهذيب 3: 243 ح 655، الوسائل 5: 38 ب 25 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها ح 2. [*]

ص 239

وهل الطهارة شرط فيهما؟ فيه تردد، والاشبه أنها غير شرط ويجب أن يرفع صوته بحيث يسمع العدد المعتبر فصاعدا، وفيه تردد. الرابع: الجماعة. فلا تصح فرادى، وإذا حضر إمام الاصل، وجب عليه الحضور والتقدم. وإن منعه مانع جاز أن يستنيب. الخامس: أن لا يكون هناك جمعة أخرى. وبينهما دون ثلاثة أميال، فان اتفقتا بطلتا. وإن سبقت إحداهما، ولو بتكبيرة الاحرام، بطلت المتأخرة. ولو لم تتحقق السابقة أعادا ظهرا.

(هامش 1)

بمشقة لا يتحمل عادة، فيسقط الوجوب ويفعلهما على حسب الامكان بالنسبة إلى باقي المراتب. ولو رئي جالسا ولم يعلم كونه مختارا جاز البناء على ظاهر حال المسلمفتصح الصلاة، وإن علم بقدرته على القيام بعد الصلاة. ويجب في القيام الطمأنينة للتأسي، ولانهما بدل من الركعتين. قوله: وهل الطهارة شرط - إلى قوله - والاشبه أنها غير شرط . بل الاصح اشتراطهما من الحدث والخبث. وظاهر الاصحاب أنها مختصة بالخطيب فلا يجب على المأمومين وإن كان أفضل. قوله: والجماعة فلا تصح فرادى . تتحقق الجماعة بنية المأمومين الاقتداء بالامام، فلو أخلوا بها أو أحدهم لم تصح صلاة المخل. ويعتبر في انعقاد الجمعة نية العدد المعتبر. وهل يجب على الامام نية الامامة؟ نظر، من وجوب نية الواجب، وحصول الامامة إذا اقتدي به وإن لم يثب عليها بدون النية، ولا ريب أنها أحوط. وعلى القولين لا يؤثر عدمها في الصلاة. وإنما تشترط الجماعة في ابتداء الصلاة لا في استدامتها لما تقدم من وجوب الاتمام لو انفض العدد في الاثناء. قوله: ولو لم تتحقق السابقة أعادا ظهرا . عدم تحقق السابقة يشمل ما لو علم حصول جمعة سابقة معينة واشتبهت بعد

ص 240

الثاني: فيمن يجب عليه. ويراعى فيه شروط سبعة: التكليف، والذكورة، والحرية،

(هامش 1)

ذلك، وما لو علم سابقة في الجملة ولم يتعين، وما لو اشتبه السبق والاقتران. أما شموله للاولين فظاهر، وأما للثالثة فلان السالبة لا يشترط فيها وجود الموضوع فيصدق عدم تحقق السابقة وان لم تكن سابقة، ووجوب الظهر في الاوليين أيضا واضح للعلم بوقوع جمعة صحيحة، فلا تعاد الجمعة بل الظهر لانها فرض من لم يتحقق أنه صلى الجمعة مع تعذرها.وخالف في ذلك الشيخ (ره) فأوجب على الجميع اعادة الجمعة مع بقاء وقتها لانه مع الحكم بوجوب الاعادة كأن البلد لم تصل فيه جمعة (1). ويضعف بالقطع بوجودها صحيحة فكيف تعاد. وأما مع اشتباه السبق والاقتران فلا يتجه فيها إعادة الظهر لا غير لعدم العلم بصحة الجمعة، إذ يمكن الاقتران فيبطلان، بل الوجه اعادة الجمعة لا غير لتيقن اشتغال الذمة بها مع الشك في الخروج عن عهدتها. واختار العلامة (2) هنا وجوب الجمع بين الجمعة والظهر لتوقف يقين البراءة عليهما، لان الواقع في نفس الامر إن كان هو السبق فالفرض الظهر، وان كان الاقتران فالفرض الجمعة، وحيث لا يقين بأحدهما لم تتيقن البراءة من دونهما فيجتمعون على جمعة أو يتباعدون، ولا ريب أنه أحوط، إلا أن الاول أصح. والاولى حمل العبارة على الصورتين الاوليين لا غير وان كان ترتيبها لا يساعد عليه. واعلم أن اطلاق الاعادة على الظهر في العبارة غير جيد لعدم سبق ظهر قبلها حتى تصدق الاعادة، لانها فعل الشيء ثانيا لوقوع خلل في الاول. وكأنه نظر إلى أن وظيفة الوقت قد فعلت أولا، ولما وجب فعلها ثانيا اطلق عليه الاعادة، وإن اختلف شخص الوظيفة.

(هامش 2)

(1) المبسوط 1: 149. (2) التذكرة: 150، قواعد الاحكام 1: 37. [*]

الصفحة السابقة الصفحة التالية

مسالك الأفهام - ج1

فهرسة الكتاب

فهرس الكتب