ص 551
على الحسين بن علي (عليه السلام) فرأوه مختضبا بالسواد فسألوه عن ذلك فمد يده إلى
لحيته ثم قال امر رسول الله (صلى الله عليه وآله) في غزاة غزاها ان يختضبوا بالسواد
ليقووا به على المشركين . وعن ابراهيم بن عبد الحميد في الصحيح أو الحسن عن ابى
الحسن (عليه السلام) (1) قال: في الخضاب ثلاث خصال: مهيبة في الحرب ومحبة إلى
النساء ويزيد في الباه . وعن محمد بن عبد الله بن مهران عن ابيه رفعه (2) قال:
قال النبي (صلى الله عليه وآله) نفقة درهم في الخضاب افضل من نفقة مائة درهم في
سبيل الله ان فيه اربع عشرة خصلة يطرد الريح من الاذنين ويجلو الغشاء من البصر
ويلين الخياشيم ويطيب النكهة ويشد اللثة ويذهب بالغشيان ويقل وسوسة الشيطان وتفرح
به الملائكة ويستبشر به المؤمن ويغيظ به الكافر وهو زينة وطيب وبراءة في قبره
ويستحيى منه منكر ونكير . وروى في الفقيه مرسلا (3) قال: قال رسول الله (صلى
الله عليه وآله) لعلي (عليه السلام) يا علي درهم في الخضاب افضل من الف درهم في
غيره في سبيل الله وفيه اربع عشرة خصلة.. الحديث وقال بدل الغشيان الضنى
وفي بعض النسخ الصفار بيان: والغشيان خبث النفس وان لا تطيب والضنى الهزال
والصفار كغراب الماء الاصفر يجتمع في البطن. وروى في الكافي عن الحلبي في الصحيح
(4) قال: سألت ابا عبد الله (عليه السلام) عن خضاب الشعر؟ فقال قد خضب النبي
(صلى الله عليه وآله) والحسين بن علي وابو جعفر (عليه السلام) بالكتم قبل الكتم
محركة نبت يخلط بالوسمة يختضب به
(هامش)
(1) رواه في الوسائل في الباب 41 من آداب الحمام (2) و(3) رواه في الوسائل في الباب
42 من آداب الحمام (4) رواه في الوسائل في الباب 48 من آداب الحمام. (*)
ص 552
وعن معاوية بن عمار في الصحيح أو الحسن (1) قال: رأيت ابا جعفر (عليه السلام)
مخضوبا بالحناء بيان: ظاهر هذا الخبر مطلق في خضاب لحيته أو يديه ورجليه كما
تقدمت الاشارة إليه. وعن معاوية بن عمار في الصحيح (2) قال: رأيت ابا جعفر (عليه
السلام) يختضب بالحناء خضابا قانيا اقول: وهذا كذلك. وعن حفص الاعور (3) قال:
سألت ابا عبد الله (عليه السلام) عن خضاب اللحية والرأس أمن السنة؟ فقال نعم. قلت
ان امير المؤمنين (عليه السلام) لم يختضب فقال انما منعه قول رسول الله (صلى الله
عليه وآله) ان هذه ستخضب من هذه وعن عبد الله بن سنان في الصحيح عن ابي عبد الله
(عليه السلام) (4) قال: خضب النبي (صلى الله عليه وآله) ولم يمنع عليا (عليه
السلام) إلا قول رسول الله (صلى الله عليه وآله) تخضب هذه من هذه وقد خضب الحسين
وابو جعفر (عليهما السلام) بيان: الظاهر ان المراد من هذين الخبرين المذكورين انه
لما اخبره رسول الله (صلى الله عليه وآله) بان لحيته ستخضب من دم رأسه وخضابها بذلك
حقيقة لا يكون إلا مع بياضها ثم احمرارها بالدم وإلا فلو كانت سوداء ثم جرى عليها
الدم لم يصدق الخضاب إلا بنوع من التجوز ترك (عليه السلام) الخضاب وجعلها بيضاء
انتظارا لما وعده به ليقع كلامه (صلى الله عليه وآله) على وجه الحقيقة لا المجاز،
لعن الله الفاعل لذلك والراضي به لعنا يستعيذ منه اهل النار في النار. ويعضد ما
ذكرناه ما رواه في كتاب العلل بسنده فيه عن الاصبغ بن نباتة (5) قال: قلت لامير
المؤمنين (عليه السلام) ما يمنعك من الخضاب وقد اختضب
(هامش)
(1) و(2) رواه في الوسائل في الباب 50 من آداب الحمام (3) رواه في الوسائل في الباب
45 من آداب الحمام. (4) و(5) رواه في الوسائل في الباب 41 من آداب الحمام. (*)
ص 553
كراهة نتف الشيب

رسول الله (صلى الله عليه وآله)؟ قال انتظر اشقاها ان يخضب لحيتي من دم رأسي بعهد
معهود اخبرني به حبيبي رسول الله (صلى الله عليه وآله) والأخبار في هذا الباب
كثيرة يقف عليها من يرجع إليها. وروى في من لا يحضره الفقيه مرسلا عن رسول الله
(صلى الله وآله) (1) انه قال: الشيب نور فلا تنتفوه قال الصدوق (قدس سره) (2):
النهي عن نتف الشيب نهي كراهة لا نهي تحريم لان الصادق (عليه السلام) يقول: لا
بأس بجز الشمط ونتفه وجزه احب الي من نتفه واخبارهم (عليه السلام) لا تختلف في
حالة واحدة لان مخرجها من عند الله تعالى ذكره وانما تختلف بحسب اختلاف الاحوال
انتهى اقول: ما ذكره (قدس سره) من ان اخبارهم تختلف في حالة واحدة على اطلاقه ممنوع
نعم هو مسلم فيما عدا موضع التقية. وروى عن الصادق (عليه السلام) مرسلا (3) انه
قال: اول من شاب ابراهيم الخليل (عليه السلام) وانه ثنى لحيته فرأى طاقة بيضاء
فقال يا جبرئيل ما هذا؟ فقال هذا وقار فقال ابراهيم اللهم زدني وقارا اقول: وقد
روى الكليني حديث نتف الشيب باسناد حسن عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله (عليه
السلام) (4) قال: لا بأس بجز الشمط ونتفه وجزه احب الي من نتفه اقول: الشمط
بياض شعر الرأس يخالطه سواده والمراد هنا الشيب. (فصل) روى ثقة الإسلام في الصحيح
عن اسحاق بن عمار عن ابي عبد الله (عليه السلام) (5) قال: قال لي استأصل شعرك يقل
درنه ودوابه ووسخه وتغلظ رقبتك ويجلو بصرك قال: وفي رواية اخرى ويستريح بدنك
وعن معمر بن خلاد عن ابي الحسن (عليه السلام) (6) قال: ثلاث من عرفهن لم يدعهن:
جز الشعر
(هامش)
(1) و(4) رواه في الوسائل في الباب 79 من آداب الحمام (2) الفقيه ج 1 ص 77 (3)
الفقيه ج 1 ص 76. (5) و(6) رواه في الوسائل في الباب 59 من آداب الحمام. (*)
ص 554
وتشمير الثياب ونكاح الاماء . وعن ابي بصير عن ابي عبد الله (عليه السلام) (1)
قال: اني لاحلق كل جمعة فيما بين الطلية إلى الطلية بيان: قال في الوافى اظهر
معنيي الحلق هنا حلق العانة كما يشعر به تمام الكلام ويحتمل حلق الرأس ايضا لانصراف
الاطلاق إليه، واظهر معنيي الجمعة اليوم المعهود ويحتمل الاسبوع وعلى الأول فيه
دلالة على عدم البأس بالنورة يوم الجمعة كما مر. انتهى. اقول: والاظهر عندي هو حمل
الحلق على حلق الرأس (اما اولا) فلانصراف الاطلاق إليه كما اعترف به. و(اما ثانيا)
فلما علم من الأخبار من انهم كانوا يطلون العانة ولم يرد ما يدل على حلقهم لها.
و(اما ثالثا) فلقوله: فيما بين الطلية إلى الطلية فانه مع طلي البدن يطلى معه
العانة البتة، وبالجملة فحاصل الخبر انه (عليه السلام) يحلق رأسه في كل جمعة يعني
يوم الجمعة وان ذلك بين الطليتين فلعله كان (عليه السلام) يطلي في الاسبوع مرتين.
وعن اسحاق بن عمار عن ابي عبد الله (عليه السلام) (2) قال: قلت جعلت فداك ربما
كثر الشعر في قفاي فغمني غما شديدا؟ قال فقال يا اسحاق اما علمت ان حلق القفا يذهب
بالغم . وعن علي بن محمد رفعه (3) قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام) ان
الناس يقولون حلق الرأس مثلة؟ فقال عمرة لنا ومثلة لاعدائنا وروى في التهذيب عن
حفص عن ابي عبد الله (عليه السلام) (4) قال: حلق الرأس في غير حج ولا عمرة مثلة
وروى في الفقيه مرسلا (5) قال: قال الصادق (عليه السلام) حلق الرأس في غير حج ولا
عمرة مثلة لاعدائكم وجمال لكم وروى فيه مرسلا قال (6): وقال رسول الله (صلى
الله عليه
(هامش)
(1) و(3) و(5) و(6) رواه في الوسائل في الباب 60 من آداب الحمام (2) رواه في
الوسائل في الباب 61 من آداب الحمام (4) رواه في الوسائل في الباب 12 من ابواب
الحلق والتقصير. (*)
ص 555
استحباب اكرام الشعر

وآله) لرجل احلق فانه يزيد في جمالك وروى في الكافي والفقيه عن البزنطي (1) قال:
قلت لابي الحسن (عليه السلام) ان اصحابنا يروون ان حلق الرأس في غير حج ولا عمرة
مثلة؟ فقال كان أبو الحسن (عليه السلام) إذا قضى مناسكه عدل إلى قرية يقال لها ساية
فحلق قيل لعل عدوله إلى ساية لاجل الحلق للتقية، وفي الفقية سايق وكأنه معرب.
وروى في الكافي عن عبد الرحمان بن عمر بن اسلم (2) قال حجمني الحجام فحلق من موضع
النقرة فرآني أبو الحسن (عليه السلام) فقال اي شيء هذا اذهب فاحلق رأسك. قال فذهبت
فحلقت رأسي . وعن عبد الله بن سنان (3) قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام) ما
تقول في اطالة الشعر؟ فقال كان اصحاب محمد (صلى الله عليه وآله) مشعرين يعني الطم
بيان: قال في الوافي مشعرين من اشعر أو شعر بمعنى نبت عليه الشعر يعني كانوا تاركين
له، وفي النهاية الاشعر الذي لم يحلق رأسه ولم يرجله ورجل اشعر اي كثير الشعر وقيل
طويله وطم الشعر جزه واطم شعره حان له ان يجز وكأن المراد انهم كانوا يطيلون وكان
دأبهم الجز دون الحلق. وروى في الكافي عن السكوني عن ابي عبد الله (عليه السلام)
(4) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) من اتخذ شعرا فليحسن ولايته أو
ليجزه ورواه في الفقيه عنه (صلى الله عليه وآله) مرسلا (5) وروى فيه (6) قال:
قال (صلى الله عليه وآله) الشعر الحسن من كسوة الله فأكرموه وروى فيه مرسلا (7)
قال: قال الصادق (عليه السلام) من اتخذ شعرا فلم يفرقه فرقه الله
(هامش)
(1) و(3) رواه في الوسائل في الباب 60 من آداب الحمام. (2) رواه في الوسائل في
الباب 61 من آداب الحمام (4) و(5) و(6) رواه في الوسائل في الباب 78 من آدب الحمام
(7) رواه في الوسائل في الباب 62 من آداب الحمام (*)
ص 556
بمنشار من نار يوم القيامة، قال وكان شعر رسول الله (صلى الله عليه وآله) وفرة لم
يبلغ الفرق . بيان: ظاهر هذه الأخبار الاختلاف في ان السنة في شعر الرأس هو الحلق
أو التوفير وبذلك ايضا اختلفت كلمة الاصحاب، قال العلامة في المنتهى والتحرير اتخاذ
الشعر يعني شعر الرأس افضل من ازالته ثم اورد حديثين على اثر ذلك وهو قول النبي
(صلى الله عليه وآله): الشعر الحسن من كسوة الله فأكرموه وقوله (صلى الله عليه
وآله) من اتخذ شعرا فليحسن ولايته أو ليجزه والظاهر ان غرضه من ايرادهما
الاحتجاج بهما لما ذكره حيث انه لم يورد دليلا في المقام ويؤيده انه قال بعد ذكر
الخبرين: وقد روى خلاف ذلك قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) لرجل احلق فانه
يزيد في جمالك ثم ذكر انه يحتمل كون الامر بالحلق مختصا بذلك المخاطب لمعرفته بان
الحلق يزيد في جماله. وقال ايضا في المنتهى والتحرير ان من الفطرة فرق الرأس قال
ابن الاثير في الحديث عشر من الفطرة اي من السنة يعني سنن الانبياء التي امرنا
ان نقتدي بهم فيها. وقال في صفة النبي (صلى الله عليه وآله) ان انفرقت عقيصته فرق
اي ان صار شعره فرقتين بنفسه في مفرقه تركه وان لم ينفرق لم يفرقه. وهذا الحكم ايضا
لم يذكر له حجة وانما نقل معه الخبر الذي تقدم نقله عن الصدوق مرسلا عن الصادق
(عليه السلام) من ان من اتخذ شعرا ولم يفرقه فرقه الله بمنشار من نار ونحوه
ايضا روى في الكافي عن ابي العباس البقباق (1) قال: سألت ابا عبد الله (عليه
السلام) عن الرجل يكون له وفرة أيفرقها أو يدعها؟ قال يفرقها قال في المعالم بعد
نقل ذلك عن العلامة في الكتابين المتقدمين: وكلام الصدوقين في الرسالة ومن لا يحضره
الفقيه موافق لما قاله العلامة فانهما ذكرا ان السنن الحنيفية عشر سنن خمس في الرأس
وخمس في الجسد، فاما التي في الرأس فالمضمضة والاستنشاق والسواك وقص
(هامش)
(1) رواه في الوسائل في الباب 62 من آداب الحمام. (*)
ص 557
الشارب والفرق لمن طال شعر رأسه، قال في الرسالة: واياك ان تدع الفرق ان كان لك شعر
طويل فقد روى عن ابي عبد الله (عليه السلام) انه قال: من لم يفرق شعره فرقه الله
يوم القيامة بمنشار من نار واما التي في الجسد فالاستنجاء والختان وحلق العانة
وقص الاظفار ونتف الابطين. انتهى. اقول: وكلام الصدوق في كتابه في هذا المقام لا
يخلو من الاضطراب بناء على ما قرره في صدر كتابه وغفل الاصحاب عنه من افتائه بمضمون
ما يرويه، وهو قد جمع هنا في النقل بين روايات الحلق والتوفير والتدافع بينهما غير
خفي ولم يجمع بينهما بوجه يرتفع به التنافي من البين. والذي يظهر لي من الأخبار
وفاقا لجملة من متأخري علمائنا الابرار (رفع الله تعالى مقامهم جميعا في دار
القرار) هو افضلية الحلق وحمل ما دل على خلاف ذلك على التقية. ويدل على ذلك زيادة
على ما تقدم من الأخبار ما رواه في الكافي عن ايوب بن هارون عن ابي عبد الله (عليه
السلام) (1) قال: قلت له أكان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يفرق شعره؟ قال لا
ان رسول الله كان إذا طال شعره كان إلى شحمة اذنه وعن عمرو بن ثابت عن ابي عبد
الله (عليه السلام) (2) قال: قلت انهم يروون ان الفرق من السنة قال من السنة. قلت
يزعمون ان النبي (صلى الله عليه وآله) فرق قال ما فرق النبي ولا كانت الانبياء تمسك
الشعر . وروى في الكافي ايضا عن ابي بصير (3) قال: قلت لابي عبد الله (عليه
السلام) الفرق من السنة؟ قال لا قلت فهل فرق رسول الله (صلى الله عليه وآله)؟ قال
نعم قلت كيف فرق رسول الله (صلى الله عليه وآله) وليس من السنة؟ قال من اصابه ما
اصاب رسول الله وفرق كما فرق رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقد اصاب سنة رسول
الله وإلا فلا. قلت كيف ذلك؟ قال ان رسول الله
(هامش)
(1) و(2) و(3) رواه في الوسائل في الباب 62 من آداب الحمام. (*)
ص 558
(صلى الله عليه وآله) حين صد عن البيت وقد كان ساق الهدى واحرم أراه الله الرؤيا
التي اخبرك بها في كتابه إذ يقول: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد
الحرام ان شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين (1) فعلم رسول الله (صلى الله
عليه وآله) ان الله سيفي له بما اراه فمن ثم وفر ذلك الشعر الذي كان على رأسه حين
احرم انتظارا لحلقه في الحرم حيث وعده الله فلما حلقه لم يعد في توفير الشعر ولا
كان ذلك من قبله . قال في الوافي ونعم ما قال قيل ان الحلق كان في الجاهلية عارا
عظيما في العرب فلما جاء الإسلام وفرض الحج وصار سنة لم يجدوا بدا من فعله حين
يحجون أو يعتمرون ولكنه كان كبيرا عليهم في غيرهما ولما رأى النبي (صلى الله عليه
وآله) ذلك منهم امرهم بتربية الشعر لئلا يكونوا شعثا دوي قمل، ثم ان منهم من حلق
ومنهم من ترك الشعر حتى آل الامر إلى ان صار الحلق شعارا للشيعة لان ائمتهم (عليهم
السلام) كانوا محلقين اسوة برسول الله (صلى الله عليه وآله) وخلافه شعارا لمخالفيهم
لان ائمتهم لحميتهم الجاهلية يعدونها مثلة لارتدادهم إلى ما كانوا عليه قبل
الإسلام. انتهى واما ما ذكره الصدوقان في الرسالة والفقيه من حديث السنن العشر فهو
عين عبارة الفقه الرضوي حيث قال بعد كلام قد سقط من النسخة التي عندي من الكتاب
ولكنها من الحنيفية التي قال الله عز وجل لنبيه (صلى الله عليه وآله) واتبع ملة
ابراهيم حنيفا (2) فهي عشر سنن خمس في الرأس وخمس في الجسد. فاما التي في الرأس
فالفرق والمضمضة والاستنشاق وقص الشارب والسواك، واما التي في الجسد فنتف الابط
وتقليم الاظافير وحلق العانة والاستنجاء والختان، واياك ان تدع الفرق ان كان لك شعر
فقد روى عن ابي عبد الله (عليه السلام) (3) انه قال: من لم يفرق
(هامش)
(1) سورة الفتح، الاية 27 (2) سورة النساء، الاية 124. (3) رواه في الوسائل في
الباب 62 من آداب الحمام. (*)
ص 559
شعره فرقه الله بمنشار من النار انتهى. وقد عرفت الوجه فيه. والله العالم. (فصل)
روى ثقة الإسلام في الكافي عن معلى بن خنيس عن ابي عبد الله (عليه السلام) (1) قال
ما زاد من اللحية عن القبضة فهو في النار وروى في الكافي عن محمد بن ابي حمزة
عن من اخبره عن ابي عبد الله (عليه السلام) (2) قال: ما زاد على القبضة ففي النار
يعني اللحية وعن يونس عن بعض اصحابه عن ابي عبد الله (عليه السلام) (3) ورواه في
الفقيه مرسلا عن ابي عبد الله في قدر اللحية؟ قال تقبض بيدك على اللحية وتجز ما
فضل بيان: قال في الوافي المراد بالقبض على اللحية ان يضع يده على ذقنه فيأخذ
بطرفيه فيجز ما فضل من مسترسل اللحية طولا لا القبض مما تحت الذقن. وروى في الكافي
والفقيه عن محمد بن مسلم (4) قال: رأيت ابا جعفر (عليه السلام) والحجام يأخذ من
لحيته فقال دورها ورويا فيهما مسندا في الكافي عن درست عن ابي عبد الله (عليه
السلام) ومرسلا في الفقيه (5) قال: مر النبي (صلى الله عليه وآله) برجل طويل
اللحية فقال ما كان على هذا لو هيأ من لحيته؟ فبلغ ذلك الرجل فهيأ من لحيته بين
اللحيتين ثم دخل على النبي (صلى الله عليه وآله) فلما رآه قال هكذا فافعلوا . وروى
في الفقيه مرسلا (6) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) حفوا الشوارب
واعفوا اللحى ولا تتشبهوا باليهود وقال: وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله)
ان المجوس جزوا لحاهم ووفروا شواربهم وانا نحن نجز الشوارب ونعفى اللحى وهي الفطرة
بيان: قال في الوافي الحف الاحفاء وهو الاستقصاء في الامر
(هامش)
(1) و(2) و(3) رواه في الوسائل في الباب 65 من آداب الحمام. (4) و(5) رواه في
الوسائل في الباب 63 من آداب الحمام. (6) رواه في الوسائل في الباب 67 من آداب
الحمام. (*)
ص 560
والمبالغة فيه واحفاء الشارب المبالغة في جزه والاعفاء الترك، واعفاء اللحى ان يوفر
شعرها من عفى الشعر إذا كثر وزاد، وقوله واعفوا عن اللحى اي لا تستأصلوها بل
اتركوا منها ووفروا، وقوله ولا تتشبهوا باليهود اي لا تطيلوها جدا وذلك لان
اليهود لا يأخذون من لحاهم بل يطيلونها، وذكر الاعفاء عقيب الاحفاء ثم النهي عن
التشبه باليهود دليل على ان المراد بالاعفاء ان لا يستأصل ويؤخذ منها من غير
استقصاء بل مع توفير وابقاء بحيث لا يتجاوز القبضة فيستحق النار. وقال بعض
المنسوبين إلى العلم والحكمة من فهم من هذا الحكم طلب الزينة الالهية في قوله
تعالى: قل من حرم زينة الله (1) نظر إلى لحيته فإذا كانت الزينة في توفيرها وان
لا ياخذ منها شيئا تركها وان كانت الزينة في ان يأخذ منها قليلا حتى تكون معتدلة
تليق بالوجه وتزينه اخذ منها على هذا الحد وقد ورد عن النبي (صلى الله عليه وآله)
انه كان يأخذ من طول لحيته لا من عرضها. انتهى كلامه. ولعل مراده ان الزينة تختلف
باختلاف الناس في لحاهم ولهذا لم يحدد اعني من جهة التقليل وان حد من جهة التوفير،
وقد مضى في كتاب الحجة حديث عن امير المؤمنين (عليه السلام) (2) ان اقواما حلقوا
اللحى وفتلوا الشوارب فمسخوا وقد افتى جماعة من فقهائنا بتحريم حلق اللحية وربما
يستشهد لهم بقوله سبحانه عن ابليس اللعين: ولامرنهم فليغيرن خلق الله (3) انتهى
كلامه في الوافي. وروى في الكافي عن السكوني عن ابي عبد الله (عليه السلام) (4)
قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) لا يطولن احدكم شاربه فان الشيطان يتخذه
مخبئا يستتر به ورواه في الفقيه عنه (صلى الله عليه وآله) مرسلا (5) وروى في
الكافي
(هامش)
(1) سورة الاعراف، الاية 30. (2) رواه في الوسائل في الباب 67 من آداب الحمام. (3)
سورة النساء، الاية 119. (4) و(5) رواه في الوسائل في الباب 66 من آداب الحمام. (*)
ص 561
الافضل ابقاء اللحية الى حد القبضة

بالسند المتقدم عن ابي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: قال رسول الله (صلى الله
عليه وآله) ان من السنة ان تأخذ من الشارب حتى يبلغ الاطار بيان: قيل الاطار
ككتاب ما يفصل بين الشفة وبين شعرات الشارب. وقال في مجمع البحرين: في الحديث من
السنة ان تأخذ الشارب حتى يبلغ الاطار وهو ككتاب طرف الشفة الاعلى الذي يحول بين
منابت الشعر والشفة وكل شيء احاط بشيء فهو اطار له. انتهى. وعن عبد الله بن عثمان
(2) انه رأى ابا عبد الله (عليه السلام) احفى شاربه حتى الزقة بالعسيب بيان:
العسيب منبت الشعر. وعن علي بن جعفر في الصحيح عن اخيه ابي الحسن (عليه السلام) (3)
قال: سألته عن قص الشارب أمن السنة هو؟ قال نعم وعن ابن فضال عن من ذكره عن ابي
عبد الله (عليه السلام) (4) قال: ذكرنا الاخذ من الشارب فقال نشرة وهو من السنة
اقول: النشرة لغة رقية يعالج بها المجنون والمريض المراد هنا انها عوذة من الشيطان.
وروى في الفقيه مرسلا (5) قال: قال الصادق (عليه السلام) اخذ الشارب من الجمعة
إلى الجمعة امان من الجذام قال (6) وقال أبو عبد الله (عليه السلام) اخذ الشعر
من الانف يحسن الوجه . بيان: يستنبط من هذه الأخبار فوائد: (الاولى) ان الافضل
المندوب إليه هو اعفاء اللحية إلى حد القبضة المذكورة وما زاد عليها فالافضل جزه
واحفاء الشارب وجزه حتى يبلغ به اصول الشعر وهذا لا خلاف فيه ولا اشكال. (الثانية)
الظاهر كما استظهره جملة من الاصحاب كما عرفت تحريم حلق اللحية لخبر المسخ المروي
عن امير المؤمنين (عليه السلام) فانه لا يقع الا على ارتكاب امر محرم بالغ في
التحريم، واما الاستدلال باية ولآمرنهم فليغيرن خلق الله (7)
(هامش)
(1) و(2) و(3) و(4) رواه في الوسائل في الباب 66 من آداب الحمام. (5) رواه في
الوسائل في الباب 33 من صلاة الجمعة. (6) الوسائل الباب 68 من آداب الحمام (7) سورة
النساء، الاية 119. (*)
ص 562
ففيه انه قد ورد عنهم (عليهم السلام) ان المراد دين الله فيشكل الاستدلال بها على
ذلك وان كان ظاهر اللفظ يساعده. (الثالثة) انه هل يجوز حلق الشارب؟ استظهر بعض
مشايخنا المحققين من متأخري المتأخرين ذلك قال للاوامر المطلقة الشاملة له وان كان
الاحوط العدم لانه لم ينقل عن النبي والائمة (صلوات الله عليهم) حلقه لا الرخصة في
حلقه. انتهى. اقول ما استند إليه في القول بالجواز من الاوامر المطلقة لا يخلو من
اشكال لان الاوامر الواردة في الأخبار منها ما هو بلفظ الاخذ ومنها ما هو بلفظ الجز
ومنها ما هو بلفظ القص وقضية حمل مطلقها على مقيدها هو العمل بالجز وهو الظاهر
ويؤيده ما ذكره اخيرا في وجه الاحوطية، وبالجملة فان دليل الجواز غير ظاهر بل ربما
دخل تحت آية ليغيرن خلق الله التي استدلوا بها على تحريم حلق اللحية بناء على
ظاهر اللفظ. (الرابعة) انه هل افضلية القبضة في اللحية بالنسبة إلى ما زاد خاصة
بمعنى انه لا يتجاوز القبضة أو يكون كذلك ايضا بالنسبة إلى ما نقص عنها بمعنى انه
يستحب له ان يعفيها ويتركها حتى تبلغ ايضا؟ لم اقف على كلام لاحد من اصحابنا في ذلك
إلا ان ظاهر الأخبار الأول. والله العالم. (فصل) روى ثقة الإسلام في الكافي عن
سفيان بن السمط (1) قال: قال لي أبو عبد الله (عليه السلام) الثوب النقي يكبت
العدو والدهن يذهب بالبؤس والمشط للرأس يذهب بالوباء قال قلت وما الوباء؟ قال
الحمى، والمشط للحية يشد الاضراس وروى في الفقيه مرسلا (2) قال: قال الصادق
(عليه السلام) مشط الرأس يذهب بالوباء ومشط اللحية يشد الاضراس وقال في الفقيه
ايضا (3): قال الصادق (عليه السلام)
(هامش)
(1) ج 2 ص 216 وفي الوسائل بعضه في الباب 69 و102 من آداب الحمام وفي الباب 6 من
احكام الملابس. (2) رواه في الوسائل في الباب 73 من آداب الحمام (3) رواه في
الوسائل في الباب 70 من آداب الحمام. (*)
ص 563
المشط يذهب بالوباء وهو الحمى وفي رواية البرقي يذهب بالونا وهو الضعف قال الله
تعالى ولا تنيا في ذكري (1) اي لا تضعفا وروى في الكافي عن عمار النوفلي عن ابيه
(2) قال: سمعت ابا الحسن (عليه السلام) يقول المشط يذهب بالوباء وكان لابي عبد
الله (عليه السلام) مشط في المسجد يتمشط به إذا فرغ من صلاته وعن عبد الله بن
المغيرة عن ابي الحسن (عليه السلام) (3) في قوله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد
(4) قال من ذلك التمشط عند كل صلاة وروى في الفقيه مرسلا (5) قال: سئل أبو
الحسن الرضا (عليه السلام) عن قول الله.. الحديث وروى في الكافي عن عنبسة بن سعيد
رفع الحديث إلى النبي (صلى الله عليه وآله) (6) قال: كثرة تسريح الرأس يذهب
بالوباء ويجلب الرزق ويزيد في الجماع وعن يونس عن من اخبره عن ابي الحسن (عليه
السلام) ورواه في الفقيه عن ابي الحسن موسى (عليه السلام) (7) قال: إذا سرحت رأسك
ولحيتك فامر المشط على صدرك فانه يذهب بالهم والوباء وروى في الكافي عن على بن
ابراهيم عن ابيه (8) قال: كثرة التمشط تقلل البلغم وعن اسماعيل بن جابر عن ابي
عبد الله ورواه في الفقيه مرسلا عن ابي عبد الله (عليه السلام) (9) قال: من سرح
لحيته سبعين مرة وعدها مرة مرة لم يقربه الشيطان اربعين يوما . ويستحب بالعاج لما
رواه في الكافي عن الحسين بن عاصم عن ابيه (10) قال:
(هامش)
(1) سورة طه، الاية 44. (2) و(3) و(5) رواه في الوسائل في الباب 71 من آداب الحمام
(4) سورة الاعراف، الاية 31 (6) رواه في الوسائل في الباب 69 من آداب الحمام. (7)
رواه في الوسائل في الباب 75 من آداب الحمام. (8) رواه في الوسائل في الباب 70 من
آداب الحمام والرواية في كتب الحديث عن البرقى عن ابيه (9) رواه في الوسائل في
الباب 76 من آداب الحمام. (10) رواه في الوسائل في الباب 72 من آداب الحمام. (*)
ص 564
دخلت على ابي ابراهيم (عليه السلام) وفي يده مشط عاج يتمشط به فقلت له جعلت فداك
ان عندنا بالعراق من يزعم انه لا يحل التمشط بالعاج؟ فقال ولم فقد كان لابي منها
مشط أو مشطان، ثم قال تمشطوا بالعاج فان العاج يذهب بالوباء بيان: قال في كتاب
مجمع البحرين: العاج عظم انياب الفيل وعن الليث لا يسمى غير عظم الناب عاجا، ثم قال
وروى انه كان لفاطمة (عليها السلام) سوار من عاج. انتهى. وعن موسى بن بكر (1) قال:
رأيت ابا الحسن (عليه السلام) يتمشط بمشط عاج واشتريته له وعن عبد الله بن
سليمان (2) قال: سألت ابا جعفر (عليه السلام) عن العاج فقال لا بأس به وان لي منه
لمشطا وعن القاسم بن الوليد (3) قال: سألت ابا عبد الله (عليه السلام) عن عظام
الفيل مداهنها وامشاطها؟ قال لا بأس به . وروى في كتاب الخصال عن عبد الرحمان بن
الحجاج عن ابي عبد الله (عليه السلام) (4) في قول الله عز وجل: خذوا زينتكم عند
كل مسجد (5) قال المشط يجلب الرزق ويحسن الشعر وينجز الحاجة ويزيد في ماء الصلب
ويقطع البلغم وكان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يسرح تحت لحيته اربعين مرة ومن
فوقها سبع مرات ويقول انه يزيد في الذهن ويقطع البلغم وروى العياشي في تفسيره عن
ابي بصير (6) قال: سألت ابا عبد الله (عليه السلام) عن قوله تعالى: خذوا زينتكم
عند كل مسجد (7) قال هو التمشط عند كل صلاة فريضة ونافلة . ويكره التمشط من قيام
لما رواه الصدوق في الخصال بسنده عن ثابت بن ابي صفية الثمالي عن ثور بن سعيد بن
علاقة عن ابيه عن علي (عليه السلام) (8) قال في حديث
(هامش)
(1) و(2) و(3) رواه في الوسائل في الباب 72 من آداب الحمام. (4) و(6) رواه في
الوسائل في الباب 71 من آداب الحمام. (5) و(7) سورة الاعراف، الاية 29. (8) رواه في
الوسائل في الباب 74 من آداب الحمام. (*)
ص 565
اداب التمشط

والتمشط من قيام يورث الفقر وما رواه الحسن بن الفضل الطبرسي في كتاب مكارم
الاخلاق عن النبي (صلى الله عليه وآله) (1) قال: من امتشط قائما ركبه الدين وعن
ابي الحسن موسى (عليه السلام) (2) قال: لا تمتشط من قيام فانه يورث الضعف في
القلب وامتشط جالسا فانه يقوي القلب ويمخخ الجلد . ويستحب قراءة انا انزلناه وسورة
والعاديات، قال السيد الزاهد العابد المجاهد رضي الدين علي بن طاووس في كتاب الامان
من الاخطار: روى انه يبدأ من تحت ويقرأ انا انزلناه في ليلة القدر، قال وفي رواية
يسرح لحيته من تحت إلى فوق اربعين مرة ويقرأ انا انزلناه ومن فوق إلى تحت سبع مرات
ويقرأ والعاديات ويقول اللهم سرح عني الهم والغموم والوحشة في الصدر. وفي كتاب
الفقه الرضوي (3) قال: (عليه السلام): إذا اردت ان تمشط لحيتك فخذ المشط بيدك
اليمنى وقل بسم الله وضع المشط على ام رأسك ثم تسرح مقدم رأسك وقل اللهم حسن شعري
وبشري وطيب عيشي وافرق عني السوء، ثم تسرح مؤخر رأسك وقل اللهم لا تردني على عقبي
واصرف عني كيد الشيطان ولا تمكنه مني، ثم تسرح حاجبيك وقل اللهم زيني بزينة اهل
التقوى، ثم تسرح لحيتك من فوق وقل اللهم اسرح عني الغموم والهموم ووسوسة الصدور، ثم
امر المشط على صدغك بيان: الظاهر ان الامر بتسريح مقدم الرأس ومؤخره مبني على ما
تقدم من توفير شعر الرأس لما يدل عليه لفظ الدعاء في تلك الحال واما بناء على ما
قدمناه من استحباب الحلق فلا، واما الامر بتسريح اللحية من فوق فظاهره ان وظيفة
الاستحباب ذلك ويؤيده انه قال في موضع آخر بعد هذا الكلام بعد ان نقل عن النبي (صلى
الله عليه وآله) انه قال: ادهنوا غبا واكتحلوا وترا وامشطوا مرسلا قال: فسئل
عن معناها فقال (عليه السلام) ادهنوا يوم ويوم لا واكتحلوا وترا وامشطوا مرسلا قال
من فوق لا من تحت انتهى. وهو بظاهره مناف
(هامش)
(1) و(2) رواه في الوسائل في الباب 74 من آداب الحمام (3) ص 54. (*)
ص 566
لما تقدم في حديثي الخصال والامان من الاخطار من اكثرية التسريح من تحت على التسريح
من فوق ولعل هذا الخبر محمول على الاكد. والله العالم. (فصل) روى ثقة الإسلام في
الصحيح عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر (عليه السلام) (1) قال: قال النبي (صلى الله
عليه وآله) ما زال جبرئيل يوصيني بالسواك حتى خفت ان احفى أو ادرد بيان: قد تقدم
معنى الحفاء بالحاء المهملة والفاء وهو مبالغة في الاستقصاء، والدرد هو سقوط
الاسنان يقال درد دردا من باب تعب سقطت اسنانه وبقيت اصولها فهو ادرد والانثى درداء
مثل احمر وحمراء وبه كنى ابو الدرداء، والمراد هنا حتى خفت ذهاب اسناني من كثرة
السواك، واستظهر جملة من المحدثين ان الترديد من بعض الرواة. وعن جميل بن دراج في
الصحيح أو الحسن عن ابي عبد الله (عليه السلام) (2) قال: قال رسول الله (صلى الله
عليه وآله) اوصاني جبرئيل بالسواك حتى خفت على اسناني وعن اسحاق بن عمار في
الموثق (3) قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) من اخلاق الانبياء السواك وعن
اسحاق بن عمار عن ابي عبد الله (عليه السلام) (4) قال: السواك من سنن المرسلين .
وعن مهزم الاسدي (5) قال: سمعت ابا عبد الله (عليه السلام) يقول في السواك عشر
خصال: مطهرة للفم ومرضاة للرب ومفرحة للملائكة وهو من السنة ويشد اللثة ويجلو البصر
ويذهب بالبلغم ويذهب بالحفر ورواه البرقي في المحاسن، بيان: قيل الحفر بثر في
اصول الاسنان أو تقشير فيها أو صفرة تعلوها والخصلتان الباقيتان اما مطويتان في
مقام التفصيل أو ساقطتان من قلم النساخ. وعن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله
(عليه السلام) (6) قال في السواك اثنتى عشرة خصلة، هو من السنة ومطهرة للفم
ومجلاة للبصر ويرضي الرب ويذهب بالغم ويزيد في الحفظ ويبيض الاسنان ويضاعف الحسنات
ويذهب بالبلغم ويشد اللثة ويشهي الطعام وتفرح به الملائكة ورواه البرقي
(هامش)
(1) و(2) و(3) و(4) و(5) و(6) رواه في الوسائل في الباب 1 من ابواب السواك. (*)
ص 567
في المحاسن والصدوق ولكنه خالف في الترتيب. وعن حنان عن ابيه عن ابي جعفر (عليه
السلام) (1) قال: شكت الكعبة إلى الله عز وجل ما تلقى من انفاس المشركين فأوحى
الله إليها ان قري يا كعبة فاني مبدلك بهم قوما يتنظفون بقضبان الشجر فلما بعث الله
محمدا (صلى الله عليه وآله) اوحى إليه مع جبرئيل بالسواك والخلال . وعن المعلى بن
خنيس (2) قال: سألت ابا عبد الله (عليه السلام) عن السواك بعد الوضوء فقال
الاستياك قبل ان يتوضأ. قلت أرأيت ان نسي حتى يتوضأ؟ قال يستاك ثم يتمضمض ثلاث مرات
. قال في الكافي (3): وروى ان السنة في السواك وقت السحر. وروى في الكافي ايضا ان
ابي بكر بن ابي سمال (4) قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) إذا قمت بالليل
فاستك فان الملك يأتيك فيضع فاه على فيك وليس من حرف تتلوه وتنطق به إلا صعد به إلى
السماء فليكن فوك طيب الريح . وروى في الفقيه مرسلا (5) قال: قال امير المؤمنين
(عليه السلام) ان افواهكم طرق القرآن فطهروها بالسواك وروى البرقي في المحاسن
عن اسماعيل بن ابان الخياط عن ابي عبد الله (عليه السلام) (6) قال: قال رسول الله
(صلى الله عليه وآله) نظفوا طريق القرآن قيل يا رسول الله وما طريق القرآن؟ قال
افواهكم قيل بماذا؟ قال بالسواك وعن علي بن الحكم عن عيسى بن عبد الله رفعه (7)
قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) افواهكم طريق من طرق ربكم فاحبها إلى
الله اطيبها ريحا
(هامش)
(1) رواه في الوسائل في الباب 8 من ابواب السواك. (2) رواه في الوسائل في الباب 4
من ابواب السواك. (3) و(4) رواه في الوسائل في الباب 6 من ابواب السواك. (5) و(6)
و(7) رواه في الوسائل في الباب 7 من ابواب السواك. (*)
ص 568
فطيبوها بما قدرتم عليه . وروى في الكافي عن معاوية بن عمار في الصحيح (1) قال:
سمعت ابا عبد الله (عليه السلام) يقول كان في وصية النبي (صلى الله عليه وآله) لعلي
(عليه السلام) ان قال يا علي اوصيك في نفسك بخصال احفظها عني ثم قال اللهم اعنه،
وعد جملة من الخصال إلى ان قال وعليك بالسواك عند كل صلاة وعن محمد بن مروان عن
ابي جعفر (عليه السلام) (2) في وصية النبي (صلى الله عليه وآله) لامير المؤمنين
(عليه السلام) عليك بالسواك لكل صلاة وعن القداح عن ابي عبد الله (عليه السلام)
(3) ورواه في الفقيه مرسلا عن ابي عبد الله قال: ركعتان بالسواك افضل من سبعين
ركعة بغير سواك قال: وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله) لولا ان اشق على امتي
لامرتهم بالسواك مع كل صلاة بيان: اي اوجبت ذلك عليهم لان الامر حقيقة في
الوجوب كما عرفت، وفي الفقيه (4) عند وضوء كل صلاة وروى في الكافي عن ابن بكير
عن من ذكره عن ابي جعفر (عليه السلام) (5) ورواه في الفقيه مرسلا عن ابي جعفر في
السواك قال لا تدعه في كل ثلاث ولو ان تمره مرة . وعن الحلبي في الصحيح أو الحسن
عن ابي عبد الله (عليه السلام) (6) ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان إذا
صلى العشاء الاخرة امر بوضوئه وسواكه فيوضع عند رأسه مخمرا فيرقد ما شاء الله ثم
يقوم فيستاك ويتوضأ ويصلي اربع ركعات ثم يرقد ويقوم فيستاك ويتوضأ ويصلي ثم قال لقد
كان لكم في رسول الله (صلى الله عليه وآله) اسوة حسنة وروى البرقي في المحاسن عن
اسحاق بن عمار (7) قال:
(هامش)
(1) رواه في الوسائل في الباب 3 من ابواب السواك. (2) و(3) رواه في الوسائل في
الباب 5 من ابواب السواك (4) ج 1 ص 34. (5) رواه في الوسائل في الباب 2 من ابواب
السواك. (6) و(7) رواه في الوسائل في الباب 6 من ابواب السواك. (*)
ص 569
قال أبو عبد الله اني لاحب للرجل إذا قام بالليل ان يستاك وان يشم الطيب فان
الملك يأتي الرجل إذا قام بالليل حتى يضع فاه على فيه فما خرج من القرآن من شيء دخل
في جوف ذلك الملك . بيان: قد دلت اخبار هذا الفصل على استحباب السواك في حد ذاته
استحبابا مؤكدا ويتأكد زيادة على ذلك للوضوء وللصلاة ولقراءة القرآن وفي السحر
خصوصا مع الاتيان بصلاة الليل. ويكره في مواضع: منها الحمام والخلاء فقد روى الصدوق
في الفقيه في حديث المناهي المذكور في آخره (1) قال: ونهى رسول الله (صلى الله
عليه وآله) عن السواك في الحمام قال وروى: ان السواك في الحمام يورث وباء
الاسنان وروى في كتاب العلل في الموثق عن ابن ابي يعفور عن ابي عبد الله (عليه
السلام) (2) في حديث قال: واياك والسواك في الحمام فانه يورث وباء الاسنان وقد
تقدم في آداب الخلوة ما يدل على انه يورث البخر في الخلاء. (فصل) في استحباب قص
الاظفار روى ثقة الإسلام في الكافي عن عبد الله بن ميمون القداح عن ابي عبد الله
(عليه السلام) (3) قال: احتبس الوحي عن النبي (صلى الله عليه وآله) فقيل له احتبس
الوحي عنك فقال وكيف لا يحتبس وانتم لا تقلمون اظفاركم ولا تنقون رواجبكم بيان:
قال في النهاية: فيه ألا تنقون رواجبكم هي ما بين عقد الاصابع من داخل واحدها
راجبة والبراجم العقد المتسنمة (4) في ظاهر الاصابع. وقال في القاموس. والرواجب
مفاصل اصول الاصابع أو بواطن مفاصلها أو هي قصب الاصابع أو مفاصلها أو ظهور
السلاميات أو ما بين البراجم من السلاميات أو المفاصل التي تلي الانامل واحدتها
راجبة. وعن القاسم عن جده (5) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) تقليم
الاظفار
(هامش)
(1) و(2) رواه في الوسائل في الباب 11 من ابواب السواك. (3) و(5) رواه في الوسائل
في الباب 80 من آداب الحمام (4) في النهاية (المتشنجة) (*)
ص 570
يمنع الداء الاعظم ويدر الرزق .
استحباب قص الاضافر

وعن هشام بن سالم في الصحيح أو الحسن عن ابي عبد
الله (عليه السلام) (1) قال: تقليم الاظفار يوم الجمعة يؤمن من الجذام والبرص
والعمى وان لم تحتج فحكها حكا ورواه في الفقيه عن هشام بن سالم (2) وزاد على
الثلاثة المذكورة الجنون ثم قال وفي خبر آخر ان لم تحتج فامر عليها السكين أو
المقراض وروى في الكافي والتهذيب في الصحيح عن حفص بن البختري عن ابي عبد الله
(عليه السلام) (3) قال: اخذ الشارب والاظفار من الجمعة إلى الجمعة امان من الجذام
وعن عبد الله بن هلال (4) قال: قال لي أبو عبد الله (عليه السلام) خذ من شاربك
واظفارك في كل جمعة فان لم يكن فيها شيء فحكها لا يصيبك جنون ولا جذام ولا برص
وروى في الكافي عن ابن بكير في الموثق عن ابي عبد الله (عليه السلام) (5) قال:
تقليم الاظفار واخذ الشارب في كل جمعة امان من البرص والجنون وعن ابي حمزة عن ابي
جعفر (عليه السلام) (6) قال: انما قصوا الاظفار لانها مقيل الشيطان ومنه يكون
النسيان وعن حذيفة بن منصور عن ابي عبد الله (عليه السلام) (7) قال: ان استر
واخفى ما يسلط الشيطان من ابن آدم ان صار يسكن تحت الاظافير وعن ابي بصير عن ابي
عبد الله (عليه السلام) (8) قال: قلت له ما ثواب من اخذ من شاربه وقلم اظفاره في
كل جمعة؟ قال لا يزال مطهرا إلى الجمعة الاخرى ورواه الصدوق مرسلا (9) قال: قال
الحسين ابن ابي العلاء للصادق (عليه السلام).. الحديث. وروى المشايخ الثلاثة عن عبد
الرحيم القصير (10) قال: قال أبو جعفر (عليه السلام) من اخذ من شاربه واظفاره كل
جمعة وقال حين ياخذ بسم الله وبالله وعلى سنة رسول الله (صلى الله عليه وآله) لم
تسقط
(هامش)
(1) و(2) و(3) و(4) و(5) و(8) و(9) رواه في الوسائل في الباب 33 من صلاة الجمعة.
(6) و(7) رواه في الوسائل في الباب 80 من آداب الحمام. (10) رواه في الوسائل في
الباب 35 من صلاة الجمعة. (*)
ص 571
منه قلامة ولا جزازة إلا كتب الله له بها عتق نسمة ولا يمرض إلا مرضه الذي يموت فيه
بيان: في الفقيه على سنة محمد وآل محمد وروى في الكافي عن ابي كهمس (1) قال:
قال رجل لعبدالله بن الحسن علمني شيئا في الرزق فقال الزم مصلاك إذا صليت الفجر
إلى طلوع الشمس فانه انجع في طلب الرزق من ان تضرب في الارض. فاخبرت بذلك ابا عبد
الله (عليه السلام) فقال الا اعلمك في الرزق ما هو انفع من ذلك؟ قال قلت بلى. قال
خذ من شاربك واظفارك في كل جمعة وعن علي بن عقبة عن ابيه (2) قال: اتيت عبد
الله بن الحسن فقلت علمني دعاء في الرزق فقال. قل اللهم تول امري ولا تول امري
غيرك. فعرضته على ابي عبد الله (عليه السلام) فقال ألا ترى ادلك على ما هو انفع من
هذا في الرزق؟ تقص من اظفارك وشاربك في كل جمعة ولو بحكها وعن خلف (3) قال:
رآني أبو الحسن (عليه السلام) بخراسان وانا اشتكي عيني فقال ادلك على شيء ان فعلته
لم تشتك عينك؟ قلت بلى فقال خذ من اظفارك في كل خميس قال ففعلت فما اشتكيت عيني إلى
يوم اخبرتك وروى في الفقيه مرسلا (4) قال: قال ابو جعفر (عليه السلام) من اخذ
من اظفاره كل يوم خميس لم يرمد ولده وقال فيه ايضا: وقال رسول الله (صلى الله
عليه وآله) من قلم اظفاره يوم السبت ويوم الخميس واخذ من شاربه عوفي من وجع الضرس
ووجع العين وعن عبد الله بن الفضل عن ابيه وعمه جميعا عن ابي جعفر (عليه السلام)
(5) قال: من اخذ اظفاره كل خميس لم ترمد عينه . وروى في الكافي والفقيه مسندا في
الأول ومرسلا في الثاني (6) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) للرجال قصوا
اظفاركم وللنساء اتركن فانه ازين لكن
(هامش)
(1) و(2) رواه في الوسائل في الباب 33 من صلاة الجمعة. (2) و(4) و(5) رواه في
الوسائل في الباب 34 من صلاة الجمعة (6) رواه في الوسائل في الباب 81 من آداب
الحمام. (*)
ص 572
وفي الفقيه اتركن من اظفاركن فانه ازين لكن بيان: يعني لا يبالغن في قصها كما
يبالغ الرجال بل يتركن شيئا منها كما يستفاد من لفظة من التبعيضية. وروى في
الكافي في الصحيح أو الحسن عن ابن ابي عمير رفعه (1) في قص الاظافير تبدأ بخنصرك
الايسر ثم تختم باليمين وقال في الفقيه (2) وروى ان من يقلم اظفاره يوم الجمعة
يبدأ بخنصره من اليد اليسرى ويختم بخنصره من اليد اليمنى بيان: قال في الوافي:
لعل السر في ذلك تحصيل التيامن في كل اصبع اصبع وذلك لان الوضع الطبيعي لليدين ان
يكون ظهرهما إلى فوق وبطنهما إلى تحت. وروى في الفقيه مرسلا (3) قال: قال الصادق
(عليه السلام) من قلم اظفاره يوم الجمعة لم تسعف انامله بيان: في بعض النسخ
تشعث انامله والمعنى واحد وهو تفرق الجلد حول الاظفار فينفصل منه اجزاء صغار، وقد
تقدم ذكر الخلاف بين الاصحاب في حكم هذه الاجزاء بعد الانفصال طهارة ونجاسة واما
قبل الانفصال فلا ريب في طهارتها. وروى في الفقيه عن موسى بن بكر (4) انه قال
للصادق (عليه السلام) ان اصحابنا يقولون انما اخذ الشارب والاظفار يوم الجمعة فقال
سبحان الله خذها ان شئت في يوم الجمعة وان شئت في سائر الايام بيان: ظاهر السؤال
حصر اخذها في يوم الجمعة ولعله توهم الوجوب في هذا اليوم بخصوصه فأجاب (عليه
السلام) بجواز اخذها في سائر الايام وإلا فحصر الاستحباب أو تأكده في اليوم المذكور
لا شك فيه، أو يحمل الخبر على ما إذا طالت فانه لا ينتظر بها اليوم المذكور، وكيف
كان فالظاهر ان ما ورد من اخذها يوم الخميس ويترك واحد ليوم الجمعة أو السبت فهي
رخص لا تنافي التوظيف
(هامش)
(1) و(2) رواه في الوسائل في الباب 83 من آداب الحمام. (3) رواه في الوسائل في
الباب 33 من صلاة الجمعة. (4) رواه في الوسائل في الباب 80 من آداب الحمام. (*)
ص 573
والاستحباب في ذلك اليوم لما عرفت من الامور المرتبة عليه فيه بخصوصه. وروى في
الفقيه مرسلا (1) قال: قال الصادق (عليه السلام) يدفن الرجل شعره واظفاره إذا اخذ
منها وهي سنة وقال وروى: ان من السنة دفن الشعر والظفر والدم وروى في الكافي
عن ابي كهمس عن ابي عبد الله (عليه السلام) (2) في قول الله تعالى ألم نجعل الارض
كفاتا احياء وامواتا (3)؟ قال دفن الشعر والظفر بيان: قال في الوافى: الكفات
بالكسر الموضع يكفت فيه الشيء اي يضم ويجمع والارض كفات لنا. انتهى. اقول: لعل ذكر
الشعر والظفر للتنبيه على انهما مما يكفتان في الارض اي يضمان فيها كما يضم فيها
الانسان بعد الموت. (فصل) في استحباب الكحل روى ثقة الإسلام في الكافي عن سليمان
الفراء عن رجل عن ابي عبد الله (عليه السلام) (4) قال: كان رسول الله (صلى الله
عليه وآله) يكتحل بالاثمد إذا آوى إلى فراشه وترا وترا وعن زرارة في الصحيح عن
ابي عبد الله (عليه السلام) (5) قال: الكحل بالليل ينفع العين وهو بالنهار زينة
وعن الفضل بن اسماعيل الهاشمي عن ابيه وعمه (6) قالا قال أبو جعفر (عليه السلام)
الاكتحال بالاثمد يطيب النكهة ويشد اشفار العين وعن حماد بن عيسى في الموثق عن
ابي عبد الله (عليه السلام) (7) قال: الكحل يعذب الفم وعن خلف بن حماد عن من
ذكره عن ابي عبد الله (عليه السلام) (8) قال: الكحل ينبت الشعر ويحد البصر ويعين
على طول السجود وعن علي بن عقبة عن رجل عن ابي عبد الله (عليه السلام) (9)
(هامش)
(1) و(2) رواه في الوسائل في الباب 77 من آداب الحمام (3) سورة المرسلات، الاية 25
و26. (4) و(6) و(9) رواه في الوسائل في الباب 55 من آداب الحمام. (5) رواه في
الوسائل في الباب 57 من آداب الحمام. (7) و(8) رواه في الوسائل في الباب 54 من آداب
الحمام. (*)
ص 574
قال: الاثمد يجلو البصر وينبت الشعر في الجفن ويذهب بالدمعة وعن ابن فضال عن
بعض اصحابنا عن ابي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: الكحل يزيد في المباضعة
بيان: المباضعة المجامعة. وعن حماد بن عثمان عن ابي عبد الله (عليه السلام) (2)
قال: الكحل ينبت الشعر ويجفف الدمعة ويعذب الريق ويجلو البصر وعن الحسين ابن
الحسن بن عاصم عن ابيه عن ابي عبد الله (عليه السلام) (3) قال: من نام على اثمد
غير ممسك امن من الماء الاسود ابدا ما دام ينام عليه وعن ابن القداح عن ابي عبد
الله (عليه السلام) (4) قال: قال امير المؤمنين (عليه السلام) من اكتحل فليوتر
ومن فعل فقد احسن ومن لم يفعل فلا بأس وروى الصدوق مرسلا (5) قال: قال رسول
الله (صلى الله عليه وآله) اكتحلوا وترا واستاكوا عرضا وعن زرارة في الصحيح عن
ابي عبد الله (عليه السلام) (6) قال: ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان
يكتحل قبل ان ينام اربعا في اليمنى وثلاثا في اليسرى وعن الحسن بن الجهم (7) قال:
اراني أبو الحسن (عليه السلام) ميلا من حديد ومكحلة من عظام فقال هذا كان لابي
(عليه السلام) فاكتحل به وروى الحسين بن بسطام في كتاب طب الائمة عن ابي صالح
الاحول عن الرضا (عليه السلام) (8) قال: من اصابه ضعف في بصره فليكتحل سبعة مراود
عند منامه من الاثمد وعن جابر عن خداش عن عبد الله بن ميمون عن الصادق (عليه
السلام) (9) قال: كان للنبي (صلى الله عليه وآله) مكحلة يكتحل منها في كل ليلة
ثلاثة مراود في كل عين عند منامه وروى الحسن بن الفضل
(هامش)
(1) و(2) رواه في الوسائل في الباب 54 من آداب الحمام. (3) رواه في الوسائل في
الباب 55 من آداب الحمام. (4) و(5) رواه في الوسائل في الباب 56 من آداب الحمام.
(6) و(8) و(9) رواه في الوسائل في الباب 57 من آداب الحمام. (7) رواه في الوسائل في
الباب 58 من آداب الحمام. (*)
ص 575
استحباب التكحل الاثمد

الطبرسي في كتاب مكارم الاخلاق (1) قال: كان النبي (صلى الله عليه وآله) يكتحل في
عينه اليمنى ثلاثا وفي اليسرى ثنتين، قال من شاء اكتحل ثلاثا في كل عين ومن فعل دون
ذلك أو فوقه فلا حرج، وربما اكتحل وهو صائم وكانت له مكحلة يكتحل منها في الليل
وكان كحله الاثمد وفي كتاب الفقه الرضوي (2) قال: إذا اردت ان تكتحل فخذ الميل
بيدك اليمنى واضربه بالمحكلة وقل بسم الله وإذا جعلت الميل في عينك فقل اللهم نور
بصري واجعل فيه نورا ابصر به حقك واهدني إلى طريق الحق وارشدني إلى سبيل الرشاد
اللهم نور علي دنياي واخرتي وقال في موضع آخر روى عن رسول الله (صلى الله عليه
وآله) انه قال ادهنوا غبا واكتحلوا وترا بيان: هنا فوائد (الاولى) ان الكحل
المستحب وهو الذي ذكرت له هذه الخواص هو الاثمد وهو بكسر الهمزة حجر معروف يؤتى به
الان من مكة المشرفة يجلب إليها ثم يؤتى به منها، قال في مجمع البحرين: والاثمد
بكسر الهمزة والميم حجر يكتحل به ويقال انه معرب ومعادنه بالمشرق، ومنه الحديث
اكتحلوا بالاثمد وعن بعض الفقهاء الاثمد هو الاصفهاني ولم يتحقق. انتهى.
(الثانية) المستفاد من هذه الأخبار باعتبار ضم بعضها إلى بعض ان الافضل في الاكتحال
ان يكون وترا في كل من العينين أو فيهما معا بان يكون ثلاثة ثلاثة في كل واحدة أو
خمسة أو سبعة فيهما معا بان تكون الزيادة في العين اليمنى. (الثالثة) ما دلت عليه
صحيحة زرارة التى هي الثانية من الروايات المتقدمة من ان الكحل ينفع بالليل وزينة
بالنهار مما يدفع ما توهمه بعض المتعسفين وربما سرى الوهم منه إلى بعض الفضلاء ايضا
من ايجاب غسل الكحل من العين وقت الوضوء أو عدم الاكتحال لذلك لانه يكون حائلا عن
وصول ماء الوضوء إلى ما تحته أو يكون الماء به مضافا يخرج عن الاطلاق، وليت شعري
كيف خفي هذا المعنى الذي اهتدى إليه هذا القائل على
(هامش)
(1) رواه في الوسائل في الباب 57 من آداب الحمام (2) ص 54. (*)
ص 576
النبي (صلى الله عليه وآله) واهل بيته الذين يكتحلون ويأمرون به في هذا الأخبار
التي سمعت؟ أرأيت انه كان يجب غسله لما ذكره هؤلاء ويغفلون (عليهم السلام) عن الامر
بذلك وتنبيه الناس عليه؟ وكيف يكون زينة بالنهار وهو يجب غسله إذا انتبه وتوضأ
لصلاة الصبح؟ ما هذه إلا وساوس شيطانية وخيالات وهمية ولقد كنت لا اعتني بهذا
القائل حتى وقفت في كلام بعض الفضلاء المعاصرين في رسالة له في الصلاة على مثل ذلك
فزاد تعجبي، ولعل الفاضل المشار إليه لم يقف على الصحيحة المذكورة. (الرابعة)
يستفاد من رواية الحسن بن الجهم المتقدمة استحباب كون الميل من حديد. (فصل) في
استحباب الطيب روى ثقة الإسلام (عطر الله مرقده) في الكافي عن احمد بن محمد بن ابي
نصر عن ابي الحسن الرضا (عليه السلام) (1) قال: الطيب من اخلاق الانبياء وعن
زيد الشحام عن ابي عبد الله (عليه السلام) (2) قال: العطر من سنن المرسلين وعن
العباس بن موسى (3) قال: سمعت ابي (عليه السلام) يقول العطر من سنن المرسلين وعن
ابي بصير عن ابي عبد الله (عليه السلام) (4) قال: قال امير المؤمنين (عليه
السلام) الطيب في الشارب من اخلاق النبيين وكرامة للكاتبين وعن ابن رئاب (5) قال:
كنت عند ابي عبد الله (عليه السلام) وانا مع بصير فسمعت ابا عبد الله يقول قال
رسول الله (صلى الله عليه وآله) ان الريح الطيبة تشد القلب وتزيد في الجماع وعن
ابي بصير (6) قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) قال رسول الله (صلى الله عليه
وآله) الطيب يشد القلب وروى الشيخان في الكافي والفقيه عن معمر بن خلاد عن ابي
الحسن الرضا (عليه السلام) (7) قال:
(هامش)
(1) و(2) و(3) و(5) و(6) رواه في الوسائل في الباب 89 من آداب الحمام. (4) رواه في
الوسائل في الباب 90 من آداب الحمام. (7) رواه في الوسائل في الباب 37 من صلاة
الجمعة. (*)
ص 577
لا ينبغي للرجل ان يدع الطيب في كل يوم فان لم يقدر عليه فيوم ويوم لا فان لم
يقدر ففي كل جمعة ولا يدع وزاد في الفقيه (1) وكان رسول الله (صلى الله عليه
وآله) إذا كان يوم الجمعة ولم يصب طيبا دعا بثوب مصبوغ بزعفران فرش عليه الماء ثم
مسح بيده ثم مسح به وجهه وروى في الكافي عن علي رفعه إلى ابي عبد الله (عليه
السلام) (2) قال: من تطيب اول النهار لم يزل عقله معه إلى الليل قال: وقال أبو
عبد الله (عليه السلام) صلاة متطيب أفضل من سبعين صلاة بغير طيب وعن اسحاق
الطويل العطار عن ابي عبد الله (عليه السلام) (3) قال: كان رسول الله (صلى الله
عليه وآله) ينفق في الطيب اكثر مما ينفق في الطعام وعن زكريا المؤمن رفعه (4)
قال: ما انفقت في الطيب فليس بسرف وعن عيسى بن عبد الله عن ابيه عن جده عن علي
(عليه السلام) (5) ان النبي (صلى الله عليه وآله) كان لا يرد الطيب والحلوا وعن
القداح عن ابي عبد الله (عليه السلام) (6) قال: اتي امير المؤمنين (عليه السلام)
بدهن وقد كان ادهن فادهن وقال انا لا نرد الطيب وعن سماعة عن ابي عبد الله (عليه
السلام) (7) قال: سألته عن الرجل يرد الطيب؟ قال لا ينبغي له ان يرد الكرامة
وعن الحسن بن الجهم (8) قال: دخلت على ابن الحسن (عليه السلام) فاخرج الي مخزنة
فيها مسك فقال خذ من هذا فاخذت منه شيئا فتمسحت به فقال اصلح واجعل في لبتك منه قال
فاخذت منه قليلا فجعلته في لبتي فقال لي اصلح فاخذت منه ايضا فمكث في يدي منه شيء
صالح فقال لي اجعل في لبتك ففعلت، ثم قال: قال امير المؤمنين (عليه السلام) لا يأبى
الكرامة الا حمار. قال قلت ما معنى ذلك؟
(هامش)
(1) ج 1 ص 274 (2) رواه في الوسائل في الباب 90 من آداب الحمام (3) و(4) رواه في
الوسائل في الباب 92 من آداب الحمام. (5) و(6) و(7) رواه في الوسائل في الباب 94 من
آداب الحمام. (8) رواه في الوسائل في الباب 94 و95 من آداب الحمام. (*)
ص 578
استحباب التطيب بالمسك

قال الطيب والوسادة، وعد اشياء.. الحديث بيان: قال في الوافي: اصلح يعني خذ منه
قدرا صالحا معتدا به، واللبة المنحر، وشيئا صالحا اي زمانا يعتد به. وعن ابي
البختري عن ابي عبد الله (عليه السلام) (1) ان رسول الله (صلى الله عليه وآله)
كان يتطيب بالمسك حتى يرى وبيصه في مفارقه بيان: الوبيص بالصاد المهملة البريق
واللمعان والمفرق محل فرق الشعر من الرأس. وعن نوح بن شعيب عن بعض اصحابنا عن ابي
الحسن (عليه السلام) (2) قال: كان يرى وبيص المسك في مفرق رسول الله (صلى الله
عليه وآله) والأخبار في الباب اكثر من ان يأتي عليها الكتاب. وعلى اخبار المسك تمسك
اعنة الاقلام ويقطع الكلام ليكون ختامه مسكا تيمنا بما ذكره الملك العلام واسأل
الله سبحانه بمزيد فضله وبركة اهل البيت (عليهم السلام) ان يكون هذا الكتاب وسيلة
لديه ولديهم صلوات الله عليهم اجمعين في يوم القيامة وان يوفقني لاكماله والفوز
بسعادة الاختتام، وهو المجلد الثاني (3) من كتاب الحدائق الناضرة في احكام العترة
الطاهرة ويتلوه ان شاء الله تعالى في المجلد الثالث كتاب الصلاة، وقد وقع الفراغ من
تحريره في الارض المقدسة التي هي على التقوى مؤسسة ارض كربلاء المعلى في جوار سيد
الشهداء وامام السعداء صلوات الله عليه وعلى آبائه وابنائه النجباء بتأريخ اليوم
السادس والعشرين من شهر جمادى الثانية من السنة الثامنة والسبعين بعد المائة والالف
من الهجرة المحمدية على مهاجرها وآله افضل الصلاة والتحية، وكتبه مؤلفه بيمينه
الداثرة اعطاه الله تعالى كتابه بها في الاخرة فقير ربه الكريم يوسف بن احمد بن
ابراهيم البحراني عفى عنهم بمنه حامدا مصليا مسلما مستغفرا.
(هامش)
(1) و(2) رواه في الوسائل في الباب 95 من آداب الحمام. (3) هذا بحسب ترتيب المصنف
(قدس سره) حيث جعل كتاب الطهارة مجلدين الأول ينتهى بانتهاء فصل غسل الجنابة
والثانى ينتهى بانتهاء كتاب الطهارة، وقد جعلناه في هذه الطبعة خمسة اجزاء وبانتهاء
هذا الجزء (الخامس) ينتهي كتاب الطهارة ويتلوه الجزء السادس في مقدمات الصلاة،
والحمد لله اولا وآخرا. (*)
|