فهرس الكتاب

فهرس أجزاء كتاب المكاسب

 جواهر الكلام

فهرس الكتب

جواهر الكلام

تأليف: شيخ الفقهاء وإمام المحققين الشيخ محمد حسن النجفي (الجواهري)

الجزء الثالث والأربعون

 :: العنوان

في مقدار دية العمد وأنها ستة على التخيير وتستأدى في سنة واحدة

في مقدار دية شبيه العمد وأنها تستأدى في سنتين

في مقدار دية الخطأ المحض وأنها تستأدى في ثلاث سنين وأنها على العاقلة

ولو قتل في الشهر الحرام الزم دية وثلثا

لو رمي في الحل إلى الحرم فقتل فيه لزمه التغليظ ولا يقتص من الملتجئ وحكم مشاهد الأئمة عليهم السلام

في أن دية المرأة على النصف، ودية الزنا دية المسلم دية المسلم إذا أظهر الإسلام وما قيل فيها

دية الذمي ثمانمأة درهم ، ودية نسائهم على النصف وما قيل فيها

لا دية لغير أهل الذمة من الكفار

في دية العبد

في موجبات الضمان على نحو المباشرة

الطبيب يضمن ما يتلف بعلاجه

في أن الطبيب هل يبرء بالابراء قبل العلاج

في ضمان النائم إذا أتلف نفسا

إذا عنف الرجل بزوجته

من حمل على رأسه متاعا فكسره

من صاح ببالغ غير غافل

إذا صدم إنسانا فمات المصدوم

إذا اصطدم حران فماتا

إذا مر شخص بين الرماة فأصابه سهم

في ضمان الختان إذا قطع حشفة غلام

لو وقع من علو على غيره فقتله

في جارية ركبت أخرى فنخستها ثالثة فقصمت المركوبة

من دعى غيره فأخرجه من منزله ليلة فهو له ضمان

لو انقلبت الظئر فقتلت الولد

في لص دخل على امرأة فوطأها قهرا ـ الخ

في أربعة شربوا المسكر فجرح اثنان وقتل اثنان

في موجبات الضمان على نحو التسبيب

لو وضع حجرا في ملكه أو مكان مباح

لو بنى مسجد في الطريق

لو سلم ولده إلى معلم السباحة فغرق

لو رمى عشرة بالمنجنيق فقتل أحدهم الحجر

لو اصطدمت سفينتان

لو أصلح سفينة وهي سائرة فغرقت

لا يضمن صاحب الحائط ما يتلف بوقوعه

في نصب الميازيب وإخراج الرواشن إلى الطرق

لو وضع إنا على الحائط فتلف بسقوطه نفس

تجب حفظ دابة صائلة ولو أهمل ضمن جنايتها

لو هجمت دابة على أخرى

من دخل دار قوم فعقره كلبهم

راكب الدابة يضمن ما تجنيه بيديها

(في تزاحم الموجبات)

 (مسائل الزبية)

لو جذب إنسان غيره إلى بئر فوقع المجذوب فمات الجاذب بوقوعه عليه

في الجناية على الأطراف وفي ديات الأعضاء

في دية الشعر

دية العينين

دية الأنف

دية الأذنين

دية الشفتين

دية اللسان

دية الأسنان

دية العنق

دية اللحيين

دية اليدين

دية الأصابع

دية الظهر

دية النخاع

دية الثديين

دية الذكر والخصيتين

دية الشفرين

دية الأليتين

دية الرجلين

إذا كسر بعصوصه ولا يملك غائطه

في كسر عظم من عضو خمس دية ذلك العضو

في الترقوتين

من داس بطن إنسان حتى أحدث

من افتض بكرا بأصبعه

في الجناية على المنافع (في ذهاب العقل)

في ذهاب السمع

في ذهاب ضوء العينين

في ذهاب الشم

في ذهاب الذوق

في تعذر الإنزال عند الجماع

في سلس البول

(في الشجاج والجراح)

في المتلاحمة

في السمحاق

في الموضحة

في الهاشمة

في المنقلة

في المأمومة

في الدامغة

دية النافذة في الأنف

دية شق الشفتين

دية الجائفة

لو أجاف واحد وأدخل أخر سكينة

إذا نفذت نافذة في شيء من أطراف الرجل

في دية احمرار الوجه واخضراره واسوداده

كل عضو ديته مقدرة ففي شلله ثلثا ديته

دية الشجاج في الرأس والوجه

المرأة تساوي الرجل في ديات الأعضاء والجراح حتى تبلغ ثلث دية الرجل ثم تصير عليه النصف

كل ما فيه دية الرجل من الأعضاء فيه من المرأة ديتها

كل موضع فيه الأرش أو الحكومة فهما واحد

من لا ولي له فالإمام ولي دمه

في اللواحق وفي دية الجنين

دية جنين الذمي

دية جنين المملوك

دية الجنيني بعد ولوج الروح

لو ضرب المرآة النصرانية حاملا فأسلمت وألقته

دية الجنين إن كان عمدا أو شبه العمد ففي مال الجاني

في قطع رأس الميت المسلم الحر مأة دينار

في الجناية على الحيوان

في الجناية على الحيوان المأكول اللحم

في الجناية على ما لا يؤكل مع صحة ذكاته

في الجناية على ما لا يقطع عليه من ذكاة

 لو أتلف إنسان على الذمي خمرا أو آلة لهو

لو جنت الماشية على الزرع

قضاوة علي عليه السلام في بعير بين الأربعة

لو غصب غاصب أحد الكلاب الثلاثة

في كفارة القتل

في العاقلة وفي تعيين محلها

في كيفية التقسيط

في اللواحق وأنه لا يعقل إلا من عرف كيفية انتسابه إلى القاتل

لو أقر بنسب مجهول

لو قتل الأب ولده عمدا

لا يضمن العاقلة عبدا ولا بهيمة

أعلى الصفحة