المكاسب البيع
الرئيسية/المكتبة الصوتية/دروس حوزويّة/المكاسب البيع – سماحة الشيخ علي الفدائي دروس حوزويّةكتاب المكاسبمرحلة السطوح العاليةالمكتبة الصوتيةالأستاذ علي الفدائي المكاسب البيع – سماحة الشيخ علي الفدائي 11 ديسمبر، 2021 1٬077 المكاسب البيع 1 - من بداية الكتاب: كتاب البيع ، وهو في الأصل كما في المصباح2 - وأما الحقوق فإن لم تقبل المعاوضة3 - ثم الظاهر أن لفظ البيع ليس له حقيقة شرعية4 - ومنها أنه لا يشمل بيع الدين5 - والذي يدلك على هذا أن الصلح قد يتعلق ....6 - فقد تحقق مما ذكرنا أن حقيقة تمليك العين بالعوض7 - ويظهر من بعض من قارب عصرنا8 - ومنه يظهر ضعف أخذ القيد المذكور9 - وقال الشهيد الأول في قواعده: الماهيات الجعليةالكفاية 129 ج111 - والإنصاف أن ما ارتكبه المحقق الثاني في توجيه12 - وقال في السرائر بعد ذكر اعتبار الإيجاب والقبول13 - وقال الحلبي في الكافي بعد ذكر أنه يشترط ....14 - فقال: المعروف بين الأصحاب أن المعاطاة بيع15 - والذي يقوى في النفس إبقاء ظواهر كلماتهم16 - ثم إن المعروف بين المتأخرين أن من قال بالإباحة المجردة17 - إذا عرفت ما ذكرناه فالأقوال في المعاطاة18 - وذهب جماعة تبعا للمحقق الثاني19 - واما قوله صلى الله عليه وآله الناس مسلطون20 - غاية الأمر أنه لابد من التزامهم21 - فالأولى حينئذ التمسك في المطلب22 - ومنها أن الأخماس والزكوات والاستطاعة .....23 - ومنها جعل التلف السماوي من جانب .....24 - ومنها أن النماء الحادث قبل التصرف25 - وثانيا: أن تخلف العقود عن مقصود المتبايعين كثير26 - أما ما ذكره من لزوم كون إرادة التصرف مملكا27 - وأما كون التصرف مملكا للجانب الآخر28 - وأما ما ذكره من صورة غصب المأخوذ بالمعاطاة29 - وعليه فهل هي لازمة ابتداءً مطلقا30 - أن اللزوم والجواز لو كانا من خصوصيات الملك31 - ويدل على اللزوم مضافا إلى ما ذكر32 - ويمكن الاستدلال أيضاً بقوله تعالى: لا تأكلوا أموالكم33 - هذا كله مضافاً إلى ما دل على لزوم خصوص البيع34 - وعن جامع المقاصد يعتبر اللفظ في العقود اللازمة35 - وبالجملة فما ذكره في المسالك36 - ونقول إن هذه الفقرة مع قطع النظر37 - ثم إن الظاهر عدم إرادة المعنى الأول38 - نعم يمكن استظهار اعتبار الكلام39 - و ينبغي التنبيه على أمور40 - وعلى هذا فلابد عند الشك في اعتبار شرط41 - ويشهد للثاني أن البيع في النص والفتوى42 - ثم إنه حكي عن الشهيد رحمه الله43 - وأما حكم جريان الخيار فيها44 - بناءً على عموم الحكم لكل بيع فعلي45 - التنبيه الثالث: تميز البائع من المشتري في المعاطاة46 - الرابع: أن أصل المعاطاة47 - ثانيها: أن يقصد كل منهما .....48 - ثالثها: أن يقصد الأول إباحة ماله49 - أحدهما: أن يقصد المبيح بقوله ....50 - وإثبات صحته بعموم مثل الناس مسلطون51 - ودعوى أن الملك التقديري هنا52 - وأما حصول الملك في الآن المتعقب ...53 - هذا ولكن الذي يظهر من جماعة ....54 - وعلى تقدير الصحة ففي لزومها مطلقا55 - وفيه أن معنى جريان المعاطاة في الإجارة56 - لكن استشكله في محكي جامع المقاصد57 - ولأجل ما ذكرنا في الرهن يمنع58 - ولم يثبت قبل التلف جواز المعاملة59 - والتمسك بعموم على اليد هنا60 - ولو كان أحد العوضين ديناً في ذمة ....61 - نعم لو قلنا بأن الكاشف عن الملك ......62 - نعم لو كان غير معاوضة ...63 - ولو امتزجت العينان أو إحداهما64 - السابع: أن الشهيد ذكر في المسالك وجهين65 - والظاهر أن هذا تفريع على القول بالإباحة66 - الثامن: لا إشكال في تحقق المعاطاة67 - نعم إذا حصل إنشاء آخر بالقبض68 - أقول: المفروض أن الصيغة الفاقدة لبعض الشرائط69 - وإن كان على وجه المعاطاة فهذا ليس ....70 - فإدخال هذا في المعاطاة يتوقف على أمرين71 - مقدمة في خصوص ألفاظ عقد البيع72 - ثم الكلام في الخصوصيات المعتبرة في اللفظ73 - والذي يظهر من النصوص المتفرقة ....74 - وأما في غيره فظاهر جماعة في القرض75 - سواء كان اللفظ الدال على إنشاء العقد76 - ثم إنه ربما يدعى أن العقود المؤثرة77 - إذا عرفت هذا فلنذكر ألفاظ الإيجاب و القبول78 - وما قيل من أن التمليك يستعمل في الهبة79 - وأما القبول فلا ينبغي الإشكال ...80 - وحكي عن فخر الدين الفرق .....81 - مسألة: المشهور كما عن غير واحد اشتراط الماضوية82 - خلافاً للشيخ في المبسوط في باب النكاح83 - ويدل عليه مضافاً إلى ما ذكر .....84 - وأما ما يظهر من المبسوط من الاتفاق هنا85 - إلا أن المحقق ره مع تصريحه في البيع ...86 - لكنه لما كان الغالب وقوعه عقيب الإيجاب87 - قلت: المسلم من الإجماع هو اعتبار القبول88 - ثم إن ما ذكرنا جار في كل قبول ....89 - فتلخص مما ذكرنا أن القبول في العقود على أقسام90 - ومنه الفورية في استتابة المرتد91 - ويحتمل بعيداً أن يكون الوجه فيه ....92 - وممن صرح بذلك الشيخ والحلي والعلامة93 - ثم قال: فإن قلت: فعلى هذا يبطل قوله في صورة94 - و لهذا احتمل العلامة في النهاية ....95 - مستدلاً بأنه لم يشترط إلا ما يقتضيه اطلاق العقد96 - ويؤيد ذلك أن الشهيد في قواعده97 - والحاصل أنه إن أريد بالمسبب ....98 - ثم إن القادح هو تعليق الإنشاء99 - إلا أن ظاهر الشهيد في القواعد الجزم بالبطلان100 - ومن جملة شروط العقد التطابق بين الإيجاب والقبول101 - والأصل في جميع ذلك102 - هذا كله إذا كان بطلان العقد103 - و يدل على الحكم المذكور أيضاً104 - والمراد بالضمان في الجملتين105 - ثم العموم في العقود ليس باعتبار خصوص الأنواع106 - ويظهر من الرياض اختيار الضمان بفاسدها107 - ثم إن لفظة الباء في بصحيحه108 - وقد ظهر من ذلك أيضاً109 - هذا كله مع أن مورد هذا التعليل ....110 - ثم لا يبعد أن يكون مراد الشيخ ومن تبعه ...111 - ثم إنه لا فرق فيما ذكرنا من الضمان112 - وما أبعد ما بينه وبين ما عن جامع المقاصد113 - ثم إنه يشكل إطراد القاعدة114 - ثم إن مبنى هذه القضية السالبة115 - أما في غير التمليك بلا عوض ...116 - وأما توهم أن هذا بإذنه ...117 - وهذا المعنى مستنبط من أخبار كثيرة118 - و أضعف من ذلك رده بصحيحة أبي ولاد119 - مضافا إلى الأخبار الواردة في ضمان ...120 - الرابع إذا تلف المبيع فإن كان مثلياً121 - وإطلاق المثلي على الجنس باعتبار مثلية أنواعه122 - ثم لا يخفى أنه ليس للفظ المثلي حقيقة شرعية123 - والتمسك بأصالة البراءة124 - وربما يناقش في الآية125 - وأما مع عدم وجود المثل للقيمي التالف126 - فحاصل الكلام أن ما أجمع على كونه مثلياً127 - ولكن الأقوى مع ذلك وجوب الشراء .....128 - وكيف كان فلنرجع إلى حكم المسألة129 - وإما أن نقول بصيرورته قيميا عند الإعواز ....130 - إذا عرفت هذا فاعلم أن المناسب لإطلاق كلامهم131 - ثم اعلم أن العلامة ذكر في عنوان هذه الاحتمالات ....132 - ثم إن المحكي عن التذكرة أن المراد بإعواز المثل .....133 - ثم إنك قد عرفت أن للمالك مطالبة الضامن ....134 - لو دفع القيمة في المثلي المتعذر مثله135 - فالمرجع في وجوب القيمة في القيمي ...136 - ثم انهم اختلفوا في تعيين القيمة137 - فروى الشيخ في الصحيح عن أبي ولاد138 - الثانية قوله عليه السلام: أو يأتي صاحب البغل بشهود139 - ويؤيده التعبير عن يوم المخالفة ....140 - بخلاف ما لو اعتبرنا يوم التلف ....141 - وأضعف من ذلك الاستشهاد بالرواية ...142 - واستدل في السرائر و غيرها143 - واستدل في السرائر و غيرها144 - ثم إن ثبوت القيمة مع تعذر العين ...145 - وعلى أي حال فلا ينتقل العين إلى الضامن146 - ثم إنه قد تحصل مما ذكرنا147 - لكن عن مجمع البرهان في هذه المسألة ....148 - ثم إن هنا قسماً رابعاً149 - ثم إنه لا إشكال في أنه إذا ارتفع تعذر رد العين150 - و توهم أن المدفوع كان بدلا عن القدر الفائت ....151 - ثم لو قلنا بجواز الحبس ....152 - الكلام في شروط المتعاقدين153 - واما حديث رفع القلم154 - فالإنصاف أن الحجة في المسألة هي الشهرة المحققة155 - بل يمكن بملاحظة بعض ما ورد من هذه الأخبار ....156 - والحاصل أن مقتضى ما تقدم من الإجماع ....157 - ثم إنه ظهر مما ذكرنا أنه لا فرق في معاملة الصبي ....158 - نعم ربما يظهر من سيد مشايخنا في الرياض159 - أقول أما التصرف والمعاملة بإذن الأولياء160 - وحاصله أن مناط الاباحة ومدارها161 - ثم انه لا وجه لاختصاص ما ذكروه162 - واعلم أنه ذكر بعض المحققين ممن عاصرناه163 - إلى أن قال: وان لم يتوقف تعين المالك ....164 - أقول مقتضى المعاوضة والمبادلة ....165 - وأما ما ذكره من مثال ....166 - ثم ان ما ذكرنا كله حكم وجوب تعيين ...167 - وقد يقال في الفرق بين البيع وشبهه وبين النكاح ....168 - مسألة ومن شرائط المتعاقدين الاختيار169 - ثم إنه يظهر من جماعة منهم الشهيدان ...170 - نعم ذكر في التحرير و المسالك في فروع المسألة ...171 - ثم إنه هل يعتبر في موضوع الإكراه172 - لكن الانصاف أن وقوع الفعل عن الاكراه لا يتحقق ....173 - هذا ولكن الأولى أن يفرق ...174 - فالإكراه المعتبر في تسويغ المحظورات ....175 - ومن هنا لم يتأمل احد في أنه اذا أكره الشخص ...176 - ثم إن إكراه أحد الشخصين ..177 - فروع .. لو أكرهه على بيع واحد غير معين178 - فروع .. لو أكرهه على بيع واحد غير معين179 - ثم المشهور بين المتأخرين ...180 - فظهر مما ذكرنا ضعف وجه التأمل ...181 - وثانياً أنه يدل على أن الحكم الثابت ...182 - وهذا لا يفرق فيه بين جعل الرضا183 - مسألة ومن شروط المتعاقدين إذن السيد184 - و يؤيد إرادة الأعم من الإجازة السابقة ..185 - ومن ذلك يعرف أن استشهاد بعض ...186 - فرع : لو أمر العبد آمر ...187 - مسألة: ومن شروط المتعاقدين أن يكونا مالكين ...188 - وكيف كان، فالظاهر شموله لما إذا تحقق رضا المالك ...189 - ثم اعلم أن الفضولي قد يبيع للمالك ...190 - هذا ولكن لا يخفى ان الاستدلال بها191 - واستدل له ايضا تبعاً للشهيد ره في الدروس ....192 - وربما يستدل ايضاً بفحوى صحة عقد نكاح الفضولي193 - هذا ثم انه ربما يؤيد صحة الفضولي ..194 - ومما يؤيد المطلب أيضا صحيحة الحلبي ...195 - واحتج للبطلان بالأدلة الأربعة ...196 - وأما السنة فهي أخبار، منها النبوي المستفيض ...197 - وثانيا: سلمنا دلالة النبوي على المنع ...198 - الثالث الإجماع على البطلان، ادعاه الشيخ199 - ومما ذكرنا ظهر الجواب ...200 - وكيف كان فهذا القول لا وجه له ظاهرا201 - المسألة الثالثة: أن يبيع الفضولي لنفسه202 - وقد تخيل بعض المحققين ...203 - وأما القول بكون الاجازة عقداً مستأنفاً ...204 - حيث قال لو باع الفضولي مع جهل الآخر ...205 - هذا مع أنه ربما يلتزم صحة أن يكون الإجازة206 - وأما الثاني فلما عرفت من منافاته لحقيقة البيع207 - ثم إن مما ذكرنا من أن نسبة ملك العوض ...208 - ثم اعلم أن الكلام في صحة بيع الفضولي لنفسه ...209 - وحيث عرفت أن قصد البيع للغير ...210 - لكن أشرنا سابقا إجمالا211 - وتوهم الإشكال فيه ...212 - وما ذكره الشهيد الثاني لا يجدي فيما نحن فيه213 - القول في الإجازة و الرد214 - ومما ذكرنا يظهر ضعف ما احتمله في المقام بعض الأعلام215 - والحاصل أنه لا إشكال في حصول الإجازة بقول المالك ...216 - وثالثاً سلمنا دلالة الدليل على إمضاء الشارع ...217 - وقد تحصل مما ذكرنا ان كاشفية الإجازة .....218 - بقي الكلام في بيان الثمرة بين الكشف ...219 - غير موجود220 - ومنها جواز تصرف الأصيل فيما انتقل عنه ...221 - أقول مقتضى عموم وجوب الوفاء ...222 - و دعوى أن الالتزام المذكور ....223 - ثم إن بعض متأخري المتاخرين ذكر ثمرات أخر ....224 - مضافاً إلى إطلاق رواية عروة225 - واستدل عليه بعضهم من أنه كالبيع ....226 - بقي في المقام أنه اذا قلنا بعد اعتبار .....227 - الرابع: الإجازة أثر من آثار سلطنة المالك228 - السادس: الإجازة ليست على الفور229 - وأما القول في المجيز230 - ثم اعلم أن العلامة ره في القواعد .....231 - الثانية: أن يتجدد الملك بعد العقد232 - الأول: أنه باع مال الغير لنفسه ....233 - وفيه منع كون الإجازة كاشفة مطلقاً....234 - الرابع: أن العقد السابق إنما صح ....235 - ثم إن ما أجاب به عن الإشكال .....236 - السادس: أن من المعلوم أنه يكفي ...237 - وأما الالتزام في مثل الهبة والبيع ....238 - وصحيحة معاوية بن عمار .....239 - نعم يمكن أن يقال إن مقتضى .....240 - نعم قد يخدش فيها ......241 - ومما يؤيد المنع ....242 - ولو تبايعا على إن يكون اللزوم ....243 - ثم إنه قد ظهر كما ذكرنا في المسألة المذكورة ....244 - المسألة الثالثة: ما لو باع معتقدا لكونه غير جائز التصرف245 - الثالثة: أن يبيع عن المالك ثم ينكشف كونه مالكاً ....246 - اللهم إلا أن يراد أن القصد الحقيقي إلى النقل ...247 - فالدليل على اشتراط تعقب الإجازة في اللزوم ....248 - ولو غره الغاصب فقال هذا عبدي ...249 - ومن المعلوم أن هذا الضرر هو المثبت ....250 - نعم لو دل دليل على اعتبار شرط ....251 - ومن أن الإجازة بحسب الحقيقة ...252 - أما إجازة العقد الواقع على مال المالك ..253 - أما الواقعة على هذا البدل ....254 - ثم إن هنا إشكالا في شمول الحكم ....255 - واقتصر في جامع المقاصد على ما ذكره الشهيد أخيراً ....256 - نعم على القول بالنقل يقع الإشكال ...257 - مسألة في أحكام الرد.....258 - ومنه يعلم أنه لا فرق بين وقوع ....259 - مضافاً الى فحوى الإجماع المدعى ....260 - بل الإشكال في كفاية سابقه أيضاً...261 - ثم إن الرد إنما يثمر ...262 - وإن كان عالما بالفضولية ....263 - والأول مخصص بفحوى ما دل على عدم ضمان ....264 - فهو كما لو ظهر الثمن المعين ملكاً للغير ....265 - وجه الفساد أن التضمين الحقيقي ....266 - إلا أن يفسر بما أبطلناه سابقاً...267 - ثم إن مقتضى ما ذكرناه في وجه عدم الرجوع ....268 - ثم المشتري إن كان عالما فلا رجوع ...269 - و رواية زريق قال كنت عند ابي عبد الله عليه السلام ....270 - وأما القسم الثاني وهو ما غرمه في مقابل النفع الواصل ...271 - فلابد من الرجوع بالأخرة الى قاعدة الضرر272 - ثم إن مما ذكرنا في حكم هذا القسم يظهر ....273 - هذا كله مع أن التحقيق على ما تقدم سابقاً ...274 - ثم إن ما ذكرنا كله من رجوع المشتري على البائع ..... 11 ديسمبر، 2021 1٬077 اظهر المزيد فيسبوك تويتر لينكدإن بينتيريست ماسنجر ماسنجر واتساب تيلقرام ڤايبر مشاركة عبر البريد