الرئيسية/المكتبة الصوتية/دروس حوزويّة/مرحلة البحث الخارج/خارج الأصول/المرجع الديني السيد صادق الشيرازي/مباحث العلم الإجمالي 1 المرجع الديني السيد صادق الشيرازيدروس حوزويّةخارج الأصولمرحلة البحث الخارجالمكتبة الصوتية مباحث العلم الإجمالي 1 19 مايو، 2019 1٬485 النقطة الرابعة الدوران بين المتباينينبحث الاشتغال وتردد الأمر بين المتباينينوجوه المانع عن نفوذ المقتضيالموانع لظهور إطلاق الأدلة الترخيصيةالموانع لظهور إطلاقات الأدلة الترخيصية ـ الاستصحابشمول إطلاقات أدلة الأصول وبيان الموانع الأربعةروايات عدم تنجز العلم الإجمالي في الموارد الخاصةإشكال القائلين بنفي أصل إطلاق الرواياتالتنبيه الرابع ـ طولية بعض أطراف العلم الإجماليالتنبيه الخامس ـ صور الموافقة والمخالفة القطعيتينالصور الأربعة بالنسبة للموافقة والمخالفة القطعيتيناستثناء دوران المال بين الأطراف المحصورة من الاحتياطالفقهاء يفرقون في العلم الاجمالي بين الأموال وغيرهالا ضرر يمنع من التنجز في الأمور المالية ـ 1 ـلا ضرر يمنع من التنجز في الأمور المالية ـ 2 ـتفريع في العلم الإجمالي في العبادةهل يمكن عقلاً جعل الحكم الظاهري في بعض أطراف العلم الإجماليتوقف العلم الإجمالي على العلم بالتكليف الشرعيخروج بعض أطراف العلم الإجمالي عن محل الابتلاءبقاء التنجز بعد خروج بعض أطراف العلم الإجماليالاضرار لأحد أطراف الشبهة المحصورةخوف الاضطرار لبعض الأطراف قبل حصول العلم وبعدههل الاضطرار لبعض الأطراف هو واقعي أم أعم منهفروع من الأضطرار لبعض أطراف العلم الاجمالي ـ 1 ـالاضطرار لبعض أطراف العلم الإجمالي بعد تنجزه ـ 2 ـالاضطرار لبعض أطراف العلم الإجمالي بعد تنجزه ـ 3 ـفي مسألة الاضطرار صاحب الكفاية له استدلال يقول الأضطرار من حدود التكليففي مسألة تنجز العلم الاجمالي الاضطرار إلى بعض الأطراف وتنجز العلم أو بعد تنجزهأن الاضطرار إلى بعض أطراف العلم الاجمالي إذا كان بعد العلم هل يوجب جريان البراءة أم لاالاضطرار لبعض أطراف الشبهة المحصورة وأنه بالنسبة إلى الطرف الآخر غير المضطر إليه ماذا يكونالبحث في الشبهة المحصورة تنبيه مسألة العلم الاجمالي المتعلق بأمور تدريجية متعلق بالزمان أو الزمانيأن مقتضى تنجز العلم الاجمالي بحكم العقل والسيرة العقلاء هذا تفصيلالعلم الإجمالي التدريجي وهل هو مسرح للبراءة أو للاشتغال أو التفصيل صاحب الكفاية رجح البراءةبناء على ما هو المشهور من تنجز العلم الإجمالي هل هناك فرق بين الأمور التدريجية والدفعية أم لاإذا تعلق العلم الإجمالي بأمرين متدرجين بالوجود أحدهما موجود الآن والآخر لا وجود له الآن لكنه يتحقق بعد ذلكإذا كان أطراف الشبهة المحصورة دفعية ولكن جعلها المكلف باختياره تدريجياً ماذا يكون الحكمتقدم أن في العلم الإجمالي التدريجي أن الأمر يدور بين شيئين أم بالتدريجي فنقول بوجوب الموافقة القطعية أو بعدم حرمة المخالفة القطعيةإذا كان بعض أطراف الشبهة المحصورة خارجاً عن محل الابتلاء هذا يكون سبباً لعدم تنجز الواقع المعلوم إجمالاً للأطراف المحصورةمن أين نشأ اشتراط حمل الابتلاء ذكروا أن الداعي للأمر والنهي هو البعث والزجرلا إشكال في أنه يشترط في صحة التكليف أن يكون العبد قادر على الامتثالالذي يبدو للنظر أن ملاك الأمر والنهي إصدار الحجةلا إشكال في أنه يشترط في الإلزام في تعلق الإلزام في ذمة المكلف أن يكون متعلق الإلزام محل ابتلاء المكلفالشبهة الغير محصورة ما يعسر موافقته القطعيةأن الشبهة الغير المحصورة بأنها ملا يمكن جمع أطرافها عادة لكثرة الأطرافتعريف الشبهة الغير المحصورة ما كان غير المحصور عرفا للسيرة والإجماع على اللفظينالسيرة الحجة على ما هو المعروف ما توفر فيها شرطان ـ احراز اتصل هذه السيرة بزمان المعصوم ونالت امضاء المعصوم عليه السلامالشبهة الغير المحصورة لا جمعها عادة لكثرة الأطرافما لا يمكن جمع الشبهة الغير المحصورة عادة لكثرة الأطراف ـ فلا تحرم المخالفة القطعيةصاحب الجواهر قال ما كان في اجتناب نوعه حرج نوعي هذا غير المحصورأن المحصور ما أحاط به علمه وغير المحصور ما لم يحط به علمهصاحب الحدائق قال غير المحصور ما كان قطعا منه وما جرى مجراهفي حكم الشبهة الغير محصورة لا إشكال ولا خلاف في أنه لا يجب فيها الموافقة العطعيةعدم تنجز العلم في الشبهة الغير المحصورة في مقام وجوب الموافقة القطعيةالدليل الثالث ـ أطراف الشبهة الغير المحصورة كل طرف لا يعرف أنه حرام فهو حلالعدم تنجز العلم الإجمالي إذا المعلوم مشتبها بين أفراد غير المحصورةالحكم بالبراءة في الشبهة الغير المحصورة والدليل ـ الرابع بعض الأخبارالاستدلال بالأخبار على عدم تنجز العلم الإجمالي غذا المعلوم مشتبها بين أفراد غير محصورةالعلم الإجمالي بوجود الإلزام متعلقه منتشر في أفراد غير محصورةالتنبيه السادس ـ مسألة العلم الإجمالي في الاقتضائياتالعلم الإجمالي في ليلة القدر أما ليلة ثلاث والعشرين وأما ليلة الأربع والعشرينالعلم الإجمالي المتعلق بلا اقتضائيات في المستحبات والمكروهاتالتنبيه الثامن ـ يشترط في تنجز العلم الإجمالي أن لا يكون في الاحتياط وأطرافه حرج أو ضررالعقل يحكم بتنجز الواقع المحتمل وجوبه في هذا الطرف دون ذاك وفي ذاك الطرف دون هذاالكلام في أن التنجيز الذي هو مقتضى حكم العقل في أطراف العلم الإجمالي غذا كان هناك إلزام مولويفي تخصيص لا ضرر لتنجيز في أطراف العلم الإجماليفي كتب الأصول عند المتأخرين بعد هذه المباحث التعرض لمسألة ملاقي أحد أطراف الشبهة المحصورةتتمة الكلام في ملاقي الشبهة المحصورةالنجس المعلوم بالتخصيص ملاقاته توجب النجاسةالكلام في ملاقي بعض أطراف الشبهة المحصورة 19 مايو، 2019 1٬485 اظهر المزيد فيسبوك تويتر لينكدإن بينتيريست ماسنجر ماسنجر واتساب تيلقرام ڤايبر مشاركة عبر البريد