الرئيسية/المكتبة الصوتية/دروس حوزويّة/مرحلة البحث الخارج/خارج الأصول/المرجع الديني السيد صادق الشيرازي/بحث تنبيهات البراءة ـ 4 ـ المرجع الديني السيد صادق الشيرازيدروس حوزويّةخارج الأصولمرحلة البحث الخارجالمكتبة الصوتية بحث تنبيهات البراءة ـ 4 ـ مسألة الشك في مقدار الفوائت ـ مقتضى جريان البراءة في الشبهة الموضوعية تجري البراءةفي مسألة الفوائت المشكوكة من الفرائض والصلوات ـ المنسوب إلى المشهور في الفرائض المحتملة وجوب الاحتياطالكلام في الصلوات المفروضة الفائتة ودوران الأمر بين الأقل والأكثر قال المحقق النائيني بجريان البراءةالمحقق النائيني قال في الشبهات الموضوعية بالبراءة مطلقاً وهذا الإطلاق لا ينسجم مع تفصيله بين القضايا الحقيقية والخارجيةوجه استثناء مشهور المتقدمين في الصلوات الفائتة بوجوب الاشتغالالنقطة الأولى ـ عدم الفرق بين الصلاة وغير الصلاة في الشبهة الموضوعية العبادة والمعاملة وغيرهما لأنه لا دليل ولا أصل عملي على الفرقالنقطة الثانية ـ في الشبهة الموضوعية بالنسبة للفائت الذي يجب تداركهتتمة البراءة بالنسبة للشبهات الموضوعية ـ البحث هو أنه مع التقصير بالفوت أو التقصير في معرفة مقدار الفائتالبحث في توابع البراءة وأنه إذا لم يكن دليل خاص مقتضى الأصول ماذا ـ إذا كان عندنا استصحاب لا تصل النوبة إلى البراءةالذي لا يدري أصل الفوت لكن عن تقصير لا تجري الأصول الترخيصية بحقه لا استصحاب البراءة ولا أصل البراءةأنه في ما يجب تداركه إذا تردد بين الأقل والأكثر وإذا كان التقصير بالفوت أو التقصير بعدد الفائت الكلام في محتمل التقصيرمقتضى القاعدة أن محتمل التقصير يكون حكماً كالتقصير لأنه مع احتمال عدم العذر يكون المقصر ليس معذوراَأن البراءة العقلية والشرعية والأصول الترخيصية لا تجري بالنسبة للمقصر أو محتمل التقصيرمناقشة المحقق النائيني في الفقه جريان الاشتغال فيما علم بالمقدار ثم نسيّهل البراءة عقيلة أم شرعية أم كلتاهمابالنسبة إلى البراءة الشرعية رفع عن أمتي ما لا يعلمون يشمل مشكوك الخمرية أم لافي مورد تجري البراءة في الجاهل المقصر يشترط في جريان البراءة أن لا يكون في المورد أصل ينقح الموضوعدفي مورد جريان البراءة إذا كان أصل سببي لا يبقى مجال للأصل المشببي للبراءة المسببة عن الشكفي موارد جريان البراءة إذا كان أصل ينقح الموضوع بالتعبد يرفع الشكفي مورد أصل موضوعي ينقح الموضوع ويكون بالنسبة إلى البراءة أصل سببي فلا يدع مجال لجريان البراءةالتتمة السابعة ـ تعرض المحقق النائيني في الأصول في بحث الشبهة الحكمية لكنه يرتبط بالشبهة الموضوعية تعرض إلأى جريان البراءة في الشبهة الموضوعيةحاصل بيان كلام المحقق النائيني إنه إذا الشارع كان عنده حكم ترخيصي وهذا الحكم كان متعلف بعنوان وجودي ظاهر تعليق الحكم على عنوان على أنه حكم واقعي للموضوع الواقعيأن المراد من هذا الحكم المتعلق بالأمر الوجودي إحراز ذلك الأمر الوجوديأن ظهور دليل الحكم يشترط فيه الإحراز فلازمه إذا شك في الموضوع يحكم بعدم هذا الحكمأن أدلة البراءة العقلية والشرعية لا تشمل المقصرمن الفروع التي ذكرها المحقق النائيني ـ أصالة الحرمة في باب الأموال والفروج والدماءتتمة أصالة الحرمة في باب الأموال والفروج والدماءالظاهر في تعليق حكم ترخيصي بعنوان وجودي لزوم إحراز الموضوع من الفروع أصالة الحرمة في باب الأموال والفروج والدماءقال المحقق العراقي كالحكم بالخمسين في مشكوك القرشية ـ في مشألة الحيض أول سن الحيض تمام الخمسينإذا شك في هذا العنوان الوجودي يكون المشكوك محكوماً بعدم هذا الحكم الترخيصيفي مورد الشك في الإرث المحقق العراقي يقول عدم الإرث في مشكوك الانتساب اظهر المزيد فيسبوك تويتر لينكدإن بينتيريست ماسنجر ماسنجر واتساب تيلقرام ڤايبر مشاركة عبر البريد