الرئيسية/المكتبة الصوتية/دروس حوزويّة/مرحلة السطوح العالية/علم أصول الفقه (س.ع)/كتاب الرسائل/04- مبحث الشك – الأستاذ الشيخ باقر الإرواني كتاب الرسائلدروس حوزويّةالأستاذ محمد باقر الإيروانيعلم أصول الفقه (س.ع)مرحلة السطوح العاليةالمكتبة الصوتية 04- مبحث الشك – الأستاذ الشيخ باقر الإرواني 1 فبراير، 2020 1٬426 المكلف الملتفت: إلى الحكم الشرعيأخصية الأدلة غير الغلمية من الأصولانحصار الأصول في أربعة ـ انحصار عقليأدلة للقول بالإباحة وعدم وجوب الاحتياط ـ بالأدلة الأربعةدفع إيراد المحقق القمي على الوحيد البهبهانيالاستدلال بآية " وما كان الله ليضل قوماً بعد إذ هداهمالاستدلال على البراءة بالسنة " حديث الرفع "ظاهر بعض الأخبار أن الرفوع جميع الأثار " والجواب عنه "الكلام في وهن العموم بلزوم كثرة الإضمار ـ والجواب عنهالكلام في أن المرفوع هو الآثار الشرعية دون العقلية والعاديةالكلام في اختصاص الرفع بما لا يكون في رفعه ما ينافي الامتنانالمراد من الوسوسة " الوسوسة في التفكر في الخلق "الكلام في الاستدلال بحديث "الحجب" والمناقشة فيهالكلام في قول المصنف " وكذا مع الجهل بأصل العدة"الكلام في قول المصنف " فصار الحاصل: أن ما اشتبه حكمه وكان محتملاً لأن يكون حلالاً ولأن يكون حراماً فهو حلالالكلام في قول المصنف " ثم الظاهر: أن ذكر هذا القيد مع تمام الكلام بدونهالكلام في ما أورده المحقق القمي على الاستدلالكلام الشيخ الطوسي فإنه وإن ذهب وفاقاً لشيخه المفيد قدس سره إلى أن الأصل في الأشياء من طريق العقل الوقفالرابع من الأدلة: حكم العقل بقبح العقاب على شيء من دون بيان التكليفالكلام في أن احتمال كون الغرض من التكليف مطلق صدور الفعل ولو مع عدم قصد الإطاعةوقد يستدل على البراءة بوجوه غير ناهضةمن الوجوه أن الاحتياط عسر منفي وجوبهالكلام في الأخبار ـ الدالة على وجوب التوقف ـ وذكر هذه الأخبار تيمناًالكلام في الأخبار المذكورة وإن المستفاد منها احتمال التهلكة في كل محتمل التكليفوفيه: أن مقتضى أكثر أدلة البراءة المتقدمة عدم استحقاق العقاب على مخالعة الحكم الذي لا يعلمه المكلفالكلام في أن أكثر أدلة البراءة بالإضافة إلى هذه الأخبار من قبيل الأصل والدليلالجواب عن صحيحة عبد الرحمن ابن الحجاجالكلام في قول المصنف هذا كله على تقدير القول بكفاية استتار القرص في الغروبالكلام في العبارة والمراد من قوله: بما شئت ليس التعميم من حيث العلة والكثرةالكلام في وجه الدلالة: أن الإمام عليه السلام أوجب طرح الشاذ معللاً بأن المجمع عليه لا ريب فيهالكلام في الأخبار الكثيرة المساومة لهذا الخبر الشريف الظاهر في الاستحباب بقرائن مذكورة فيهاالجواب أولاً: منع تعلق تكليف غير القادر على تحصيل العلم إلا بما ادعى إليه الطرق الغير العلمية المنصوبة لهالكلام في الجواب بعد تسليم استقلال العقل بدفع الضررالكلام في ما ذكره المحدث الاسترابادي في تحقيق كلام المحققالكلام في العبارة لكن هذا الظن لا دليل على اعتبارهالكلام في أنه لا إشكال في رجحان الاحتياط عقلاً وفعلاًالكلام في نسب إلى الوحيد البهباني قدس سره إلى الاخبار بين مذاهب أربعة في ما لا نص فيهالكلام بأن معنى الحرمة الظاهرية حرمة الشيء في الظاهر فيعاقب عليه مطلقاً بأن هذا أحد الأقوال للأخباريين في المسألةالكلام في ما يظهر من المحقق والشهيد الثانيين في حيوان متولد من طاهر ونجسالكلام في قول المصنف وحينئذ: فيحكم الجاهل بما يحكم به عقلهالكلام: ثم غذا لم نقل بوجوب الاحتياط ففي كون أصل البراءة مرجحاً لما يوافقهوبالجملة: الأمثلة الثلاث بملاحظة الأصل الأولي محكومة بالحرمةالكلام في فإن قيل: نختار أولاً احتمال الضرر المتعلق بأمور الآخرةالكلام في تتمة أن حمل الكلام في الشبهة الموضوعية المحكومة بالإباحة ما إذا لم يكن هناك أصل موضوعي يقضي بالحرمةالكلام في أن التفاصيل تستفاد من مجموع الأحاديث ونذكر وجوهالكلام ومنها: قوله عليه السلام " حلال بينُ وحرام بينُ وشبهات"الثالث: أنه لا شك في حكم العقل والنقل برجحان الاحتياط مطلقاًالمطلب الثاني: في دوران حكم الفعل بين الوجوب وغير الحرمة من الأحكامالكلام في العبارة ثم أقول هذا المقام مما زلت فيه أقدام من فحول العلماءوكيف كان: فيظهر من المعارج القول بالاحتياط في المقام عن جماعةالكلام في العبارة واستدل في الذكرى في خاتمة قضاء الفوائت ـ على شرعية قضاء الصلوات لمجرد اختمال خلل فيها موهومالكلام في الاستدلال على القاعدة بأخبار من بلغالكلام في أن الثابت بهذه الأخبار أصل الثواب كانت مؤكدة لحكم العقل بالاستحقاقالكلام في الثمرة بين الأمر الارشادي والاستحباب الشرعيالكلام في جريان أصالة عدم الوجوب تفصيلالكلام في قول فخر المحققين في الإيضاح في شرح قول والده قدس سره والأقرب وجوب الائتمام على الأمي العاجزالمسألة الثانية ـ فيما اشتبه حكمه الشرعي من جهة إجمال اللفظالمسألة الثالثة ـ فيما اشتبه حكمه الشرعي من جهة تعارض النصيّنالمسألة الرابعة: دوران الأمر بين الوجوب وغيره من جهة الاشتباه في موضوع الحكمالكلام في مناقشة كلام السيد بحر العلوم قدس سرهالكلام في الوجه الثاني على ضعف التوجيه ـ وأما ثانياً: فلان منع عموم ما دل على أن الشك في الاتيان بعد خروج الوقت لا يعتد به للمقامالمطلب الثالث: فيما دار الأمر فيه بين الوجوب والحرمةالكلام في العبارة هذا كله مضافاً إلى حكم العقل بقبح المؤاخذة على كل من الفعل والتركالكلام في الحاصل: أن الواجب شرعاً هو الالتزام والتدين بما علم أنه حكم الله الواقعيالكلام في عدم شمول ما ذكروه في مسألة اختلاف الأمة لما نحن فيهالمناقشة في كلام العلامة في نهاية الوصول بأن دفع المفسدة أولى من جلب المنفعةالكلام في الأخبار الدالة على التوقف فظاهره فيما لا يحتمل الضرر في تركهالمسألة الثالثة: لو دار الأمر بين الوجوب والتحريم من جهة تعارض الأدلةالكلام في المقام الأول: في شبهة المحصورةالكلام في قوله عليه السلام " كل شيء حلال حتى نعلم أنه حرام بعينهالكلام في فإن قلت: إذن الشارع في فعل المحرم مع علم المكلف بتحريمهالكلام في فإن قلت: الإذن في أحدهما يتوقف على المنع عن الآخرالجواب: قلت: أما الشبهة الغير محصورةالكلام في المقام الثاني: هل يجب اجتناب جميع المشتبهاتالكلام قبح من جوّز ارتكاب ما عدا مقدار الحرام ومنع عنه بوجهينالكلام في العبارة وهو مقتضى بنفسه لحرمة التصرف في الكلوفائدة الاستدلال بمثل هذا الخبر " خبر التثليث"الكلام في الاستئناس لما ذكرنا برواية وجوب القرعة في قطيع الغنمالكلام في أنه هل يشترط في العنوان المحرم الواقعي أو النجس الواقعي المردد بين المشتبهينالكلام في أن وجوب الاجتناب عن كل من المشتبهين فيه: قولان أحدهما: الأولالكلام أنه قد يتمسّك لإثبات الحرمة في المقام بكونه تجرّياًالكلام في العبارة" ومما ذكرنا يندفع ما تقدم من صاحب المدراك رحمه الله"الرابع: أن الثابت في المشتبهين وجوب الاجتناب دون سائر الآثار الشرعيةالكلام في فإن قلت" وجوب الاجتناب عن ملاقي المشتبه وإن لم يكن من حيث ملاقاته لهالكلام في العبارة نعم لو حصل للأصل في هذا الملاقي أصل في مرتبته 1 فبراير، 2020 1٬426 اظهر المزيد فيسبوك تويتر لينكدإن بينتيريست ماسنجر ماسنجر واتساب تيلقرام ڤايبر مشاركة عبر البريد